فصلت الجريدة الرسمية في آخر عدد لها مقتضيات القانون المنظم لصنع وتداول المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية. وتضمن القانون 22.16 الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها 6694 الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2018، عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة 54 من القانون المذكور. وطبقا لهذا القانون، فإن كل من يقوم بإدخال هذه المواد ب”طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”، و”كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”، مهدد بالعقوبة السالفة. ويمنع هذا القانون الذي وضعته وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وصادق عليه البرلمان بغرفتيه، صنع واستيراد وتخزين وتداول المتفجرات والشهب الاصطناعية بدون ترخيص، حيث ينص على غرامة يتراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة. ويتوقع أن يساهم هذا القانون الجديد في حالة تطبيقه في الحد من خطورة الألعاب النارية والمفرقعات والشهب التي تستعمل في الملاعب الرياضية وفي مناسبة عاشوراء، خاصة وأنها تتسبب في مجموعة من الأخطار في صفوف فئة الشباب والأطفال.