نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، قانونا جديدا لتقنين وتنظيم تداول المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق "كل من يحوز دون مبرر قانوني "مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية" بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما توعد النص الجديد بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإدخال هذه المواد ب"طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني"، وكذا "كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية". إلى ذلك، ينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه"، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة".