صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 40.17، يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الذي تم إعداده منذ أربع سنوات لكنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، مشددا على ضرورة ضمان استقلاليته البنك المركزي مع إخضاعه في المقابل، لأول مرة، لمساءلة البرلمان. ومنع مشروع القانون الذي أجازه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين البنك المركزي المغربي من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، لكنه في المقابل نص على الاستماع إلى والي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك، وهو المقتضى الذي لم يكن متضمنا في القانون الحالي. ونص المشروع على ضرورة تخويل بنك المغرب صلاحيات من أجل ضمان استقرار الأسعار الذي أصبح هدفه الرئيسي، وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية، مؤكدا على ضرورة توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة. ويهدف هذا المشروع، بحسب مذكرته التقديمية، إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة. وتتجلى المهام الأساسية للبنك، تبعا لمشروع القانون الجديد، في ممارسة امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار الأسعار، والسهر على حسن سير السوق النقدية وتولي مراقبتها، وتدبير الاحتياطات العمومية للصرف، والتحقق من حسن سير النظام البنكي، والسهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء. ووفق بلاغ لمجلس النواب، فقد بلغت التعديلات التي أدخلها النواب على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا، شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع. ويطمح مشروع القانون إلى مطابقة البنك المركزي المغربي لأفضل المعايير المعمول بها دوليا لتعزيز استقلاليته، مشددا على ضرورة تطابق القانون في سياسة الصرف مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي، التي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات، مع استشارة البنوك المركزية، مبررا ذلك بالترابط بين السياسة النقدية وسياسة الصرف.