تدارس المجلس الحكومي المنعقد أمس الجمعة، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وهو المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المرسوم المتمم للمادتين 8- II و25 من المرسوم رقم 01-18-2 المتمم للمرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 31 دجنبر 2006، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيئات من الضريبة على القيمة المضافة. ويهم القرار كلا من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة؛، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان. وكذا منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر، وذلك عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها.