"التوحيد والإصلاح" تطالب بمنهجية تشاركية في إعداد مدونة الأسرة    38 قتيلا ونجاة 28 آخرين في حادث تحطم طائرة أذربيجانية بكازاخستان    هزيمة جديدة للمغرب التطواني أمام الجيش الملكي تعمق من جراح التطوانيين    إدارة الأمن تسلح عناصرها بالأمن الجهوي بالحسيمة بجهاز متطور لشل الحركة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    وكالة المياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    قيوح يعطي انطلاقة المركز "كازا هب"    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في أنا الخبر يوم 25 - 11 - 2021

script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وزير العدل يقدم "الخطوط العريضة" لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة في التفاصيل،
بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل، التي ترأسها جلالته، المنعقدة بالأمس، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بالرباط ، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير العدل أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله، على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه. وأبرز وزير العدل أن جلالة الملك، حفظه الله، حدد في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، من هجية الإصلاح، ومجالاته والغايات المرجوة منه، وع هد بالإشراف على المسلسل الجماعي للتشاور والإنصات إلى هيئة ذات بعد مؤسساتي بتشكيل متميز، إذ ضمت بين مكوناتها؛ أعضاء من السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والمجلس العلمي الأعلى، وهيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الانسان.
وذكر بأن الاستشارات الواسعة للإنصات وجلسات الاستماع، التي نظمتها الهيئة، قد شهدت انخراط كل مكونات المجتمعين السياسي والمدني، والفعاليات العلمية والفقهية والأكاديمية، التي عبرت عن قوة اقتراحية هامة، عكست خلالها منظورها للأسرة المغربية ومقومات قوتها ومناعتها، وح رصها على مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، والتأكيد على ترسيخ مكانة المرأة، والسع ي نحو إقرار مساواتها بالرجل كما يدعو إلى ذلك الدستور، في ظل ثوابت المملكة.
وأضاف أن الهيئة رفعت إلى جلالة الملك، بعد انتهاء عملها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا عن أشغالها، في جزأين، الأول يهم "مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة"، والثاني خاص "بم قترحات ذات صبغة عامة"، لا ترتبط مباشرة بن ص المدونة، لكن يتوقف عليها حسن تطبيقها، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت 139 م قترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة.
وبهذه المناسبة، قال وزير العدل "إننا نتشرف بتبليغ أمرين؛ من جهة، تنويه جلالة الملك نصره الله، بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان لإنجاز الم ه مة الموكولة إليهم، ومساهمتهم في بلورة مشروع مراجعة عميقة لمدونة الأسرة؛ ومن جهة أخرى، تث مين جلالته، للرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى، ودور الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في بل ورته، في ظل الضابط الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه من أن أمير المؤمنين "لا يحل حراما ولا يحرم حلالا".
وأكد وزير العدل على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وقال "لذا، فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي و ض عتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة ت ناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في ح رص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والم حافظة على كرامة الرجل".
ومن بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، أشار وزير العدل على الخصوص، إلى ما يلي:
أولا
– إمكانية توثيق الخ طبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛
ثالثا
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للف تى والف تاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، ي حدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء"؛
رابعا
– إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سي صبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
خامسا
– إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر م ه متها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
سادسا
– جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
سابعا
– تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تث مين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا
– اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع ق بول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛
تاسعا
– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا
– عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر
– وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر
– جعل "النيابة القانونية" مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر
– تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سل كها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر
– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر
– تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الح كمية مقام الحيازة الف علية؛
سادس عشر
– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛ وقال السيد وهبي إنه "بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية".
أما في ما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فقد أكد الوزير أنها تهم على الخصوص:
أولا
– توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛
ثانيا
– مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛
ثالثا
– تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث "شباك موحد" على مستوى محاكم الأسرة؛
رابعا
– تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛
خامسا
– دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛
وأشار وزير العدل إلى أن جلالة الملك، نصره الله، حرص خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن ي حيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، م شددا على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وق درة أدوات الاجتهاد الم بدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات الم سجلة على مستوى الحقوق والحريات.
وخلص وزير العدل إلى أن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تثمن مكاسب نسختها الأولى وت عضدها، وتراجع نقاط تعثرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأ يده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.