بقلم: سعيد ناوي* محام وأستاذ جامعي (الصباح) بتاريخ 19 ماي الماضي أصدر والي بنك المغرب، في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، دورية تحت عدد 2/W/2022، عبارة عن توجيه حدد فيها شروط وكيفيات قفل الحساب بالاطلاع مبادرة من الزبون أو مؤسسة الائتمان، استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة. يجب على الزبون الذي يود قفل حسابه البنكي المفتوح لدى إحدى الوكالات البنكية، أن يوجه طلبا موقعا، من قبله أو من ينوب عنه، إلى المؤسسة البنكية المفتوح لديها الحساب البنكي، إما إلى الوكالة الممسوك لديها الحساب البنكي، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو المتاحة لديه. وعلى المؤسسة البنكية بعد توصلها بالطلب منح تأشيرة التوصل إلى الزبون صاحب الطلب. وفي المقابل يضع الزبون كل وسائل الأداء، كبطاقة السحب الإلكترونية وكذا دفتر الشيكات غير المستعملة. ويجب على المؤسسة البنكية التي توصلت بطلب قفل الحساب البنكي إخبار زبونها بمآل طلبه خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بالطلب. وتوضع رهن إشارة الزبون شهادة إغلاق الحساب محررة على دعامة ورقية أو إلكترونية حسب رغبة الزبون. وفي حالة وجود أسباب تمنع قفل الحساب، يجب على المؤسسة البنكية إخبار زبونها بهذه الاسباب. – الشروط المتعلقة بمبادرة المؤسسة البنكية يمكن للمؤسسة البنكية وضع حد للحساب البنكي المدين، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، استنادا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة. وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة البنكية قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة أو بواسطة أحد المفوضين القضائيين، في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية. وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب البنكي، يتم إقفاله بعد انصرام الأجل. ويدعى الزبون إلى وضع، بين يدي وكالته البنكية، وسائل الأداء التي بحوزته المتعلقة بالحساب المفتوح بين يدي هذه الوكالة. وتحتفظ المؤسسة البنكية بحقها في المطالبة بالمبالغ المدين بها الزبون في حسابه البنكي المفتوح لديها. وتضع رهن إشارته بيان الحساب المدين به لدى المؤسسة البنكية عن العمليات البنكية التي تم إنجازها من قبله والتي نتج عنها دين مشفوع بالفوائد القانونية ومصاريف تسيير الحساب البنكي، وتذكيره بضرورة أداء الدين الموجود بذمته وإلا يتم تحصيله بكل الوسائل القانونية الممكنة كما أن الحساب البنكي يتم إقفاله بالوفاة أوانعدام الأهلية أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية للزبون. وأنه من أجل القيام بهذه الإجراءات، يلزم على مؤسسات الائتمان وضع نظام خاص معلوماتي يتعلق بتسيير قفل الحساب البنكي، والمساطر التي يجب اتباعها عند إقفال الحساب بمبادرة من الزبون أو المؤسسة البنكية. وعليها أيضا التزود بنظام إخباري منتظم يتيح لها تتبع طلبات الإقفال وسير الحسابات التي لم تعد تعرف أي حركية والتي يمكن قفلها بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة. كما يمكن إخبار الزبون بشروط وكيفيات قفل الحساب البنكي. ويتم خضوع مؤسسات الائتمان للمراقبة من قبل لجنة التدقيق le comité d'audit، سنويا لتقييم إجراءات قفل الحساب البنكي. ويجب على مؤسسات الائتمان تزويد بنك المغرب بصفة دورية بتقرير حول عدد الحسابات التي تمت معالجتها وقفلها. وتدخل هذه المقتضيات الواردة في الدورية/التوجيه حيز التطبيق داخل أجل 6 أشهر من تاريخ توقيعها.