مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العثماني يفوض إلى الفتيت تعيين مديرين استنادا إلى قانون أوفقير
نشر في اليوم 24 يوم 26 - 10 - 2017

أثار مرسوم لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جدلا واسعا بسبب تفويضه لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، سلطة تعيين المديرين العامين للوكالات المستقلة الجماعية، استنادا إلى مرسوم صدر سنة 1964 موقع من لدن محمد أوفقير، وتجاهل تماما المستجدات القانونية لما بعد دستور 2011.
المرسوم الجديد وقعه العثماني، وأحال في مرجعيته القانونية على الفصل 91 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 394–64-2 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1964 بشأن المكاتب الجماعية المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وبالرجوع إلى الفصل 91 من الدستور، فهو ينص على أنه "يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور. يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة". ما يفيد أن تعيين المدراء العامين للوكالات الجماعية المستقلة في منطوق المرسوم الجديد الذي وقعه العثماني، هو من الصلاحيات الأصيلة لرئيس الحكومة، ويجوز معه أن يفوض هذا الاختصاص إلى وزير الداخلية.
لكن مرسوم 29 شتنبر 1964 بشأن المكاتب الجماعية، لا يمنح سلطة تعيين مدير المكتب الجماعي للوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)، فالفصل 10 من هذا المرسوم المتعلق بتعيين المدير، ينص على أنه "يعين مدير المكتب طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.132 الصادر في 28 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب المدير بمختلف المؤسسات. وتحدد شروط التعيين والتأجير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.165 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب المديرين بمختلف المؤسسات".
المرسوم الأول المحال عليه في الفصل 10، أي المرسوم رقم 1.63.132 الصادر بتاريخ 16 نونبر 1963، يتعلق بتنظيم التعيين في المناصب العليا ومناصب المديرين في مختلف المؤسسات، ويميز في الفصل الأول منه بين المناصب التي يعين فيها الملك بموجب ظهير شريف، وتلك التي يعين فيها الوزير الوصي في أي قطاع من القطاعات الحكومية بموجب مرسوم. ويمنح للوزير سلطة التأشير في الحالتين، سواء تعلق الأمر بالتعيين بظهير شريف أو بمرسوم، إلى جانب وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية.
أما المرسوم الثاني رقم 2.63.165 الصادر في نفس التاريخ (16 نونبر 1963)، فهو ينظم الجهات التي تعين في المناصب العليا، وشروط التعيين، وكذا نظام الأجور والتعويضات والمنافع المادية الممنوحة للمدراء العامين والكتاب العامين في القطاعات الحكومية.
ومما يستفاد من المراسيم الثلاثة أن منصب مدير "المكاتب الجماعية" بمنطوق مرسوم 1964 أو مدير "الوكالات الجماعية المستقلة" بمنطوق مرسوم العثماني، يندرج أولا ضمن المناصب العليا، وثانيا أنه منح سلطة التعيين في تلك المناصب العليا للوزير الوصي مع تأشير وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية. الأمر الذي يطرح السؤال حول مدى قانونية المرسوم الجديد الذي وقعه العثماني ونشر مؤخرا في الجريدة الرسمية..
الإشكال الأول نبه إليه الحسن العمراني، أستاذ باحث ونائب عمدة الرباط، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إذ "تساءل عما إذا كان رئيس الحكومة من اختصاصاته تعيين مديرين للوكالات الجماعية المستقلة حتى يمكنه تفويضه لغيره"، وأكد العمراني أن "المرسوم الجديد يثير إشكالات عديدة، منها أنه استند إلى مراسيم قديمة يفترض أنها منسوخة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية المعمول به حاليا".
وأوضح العمراني أن المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يمنح المجلس الجماعي سلطة إحداث مرافق عمومية لتقديم خدم عمومية، يمكن تدبيرها عبر 4 طرق: إما التدبير المباشر من قبل مجلس الجماعة، أو التدبير المفوض، أو عبر إحداث شركات للتنمية المحلية، أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف العمراني أنه في حالة إحداث شركة للتنمية المحلية من قبل المجلس الجماعي، فإن رئيس المجلس يكون له الحق بمقرر يتخذه ويصادق عليه المجلس، في تحديد طرق إدارتها، وتعيين مديرها، أو تفويضه لمن ينوب عنه، لكن مع مراعاة أحكام المادة 118 منه، التي تشير إلى أن مقررات المجلس الجماعي لا تكون نافذة إلا بعد التأشير عليها من قبل وزير الداخلية، إذا تعلق الأمر "بالمقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية، وبإحداث شركات التنمية المحلية".
ويبرز الإشكال الثاني في العلاقة مع القانون التنظيمي رقم 12-02 الصادر في 17 يوليوز 2012، والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يفترض أنه نسخ أحكام المرسوم رقم 1.63.132 الصادر في 16 نونبر 1963 بشأن المناصب العليا ومناصب المدير بمختلف المؤسسات، لكونه، أي القانون التنظيمي لسنة 2012، حدد منهجية دقيقة فيما يخص التعيين في الوظائف السامية في الإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.