ألغت للمحكمة الدستورية، يوم 22 غشت الجاري، انتخاب محمد كريمن عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان). وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فيما قضت المحكمة برفض الطلب الذي تقدم به سعيد الزيدي الرامي إلى إلغاء انتخاب حسن عوكاشا عضوا بمجلس النواب. جاء ذلك بناء على الشكايتي اللتين تقدم بها اللتين بالتتابع، كريم الزيادي- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد كريمن في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، وسعيد الزيدي – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد كريمن وحسن عوكاشا في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب محمد كريمن وحسن عوكاشا ومحمد بنجلول أعضاء بمجلس النواب. وعللت المحكمة قرارها إلغاء انتخاب كريمين "بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح، ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحي، وأنه قام بذلك بجماعة بنسليمان وجماعة بوزنيقة، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه". في حين إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛ وعلى أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم. كما أن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه يجب أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"؛ ويجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا. واعتبرت المحكمة، في تعليلها، أن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل، بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، وقررت تبعا لذلك، التصريح بإلغاء انتخاب محمد كريمن عضوا بمجلس النواب.