أعلنت وزارة العدل عن خطتها لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على العقارات في المغرب، خاصة منها عقارات الأجانب. وتستهدف الخطة التي صادقت عليها لجنة تتكون من عدة قطاعات حكومية، ومهنية، إدخال العديد من التعديلات على نصوص تشريعية، واتخاذ خطوات عملية لسد ثغرات كان يستغلها "خبراء" الاستيلاء على العقارات، خاصة باعتماد تزوير الوكالات، واستغلال الشركات العقارية غير المسجلة في السجل التجاري وغيرها. ومن أبرز إجراءات الخطة، أولا، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بما يجعل "الوكالة" ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي عبر موثق أو عدل أو من طرف محام مؤهل، وإلغاء المصادقة على الوكالة في المقاطعات. وحسب مصدر من وزارة العدل "تعتبر الوكالة من طرق التزوير التي قد يتم بها بيع عقارات دون علم أصحابها، لأن هذه الوثيقة لا تحتاج سوى إلى المصادقة في المقاطعات". هذا التعديل سبق للحكومة أن صادقت عليه قبل انتخابات 7 أكتوبر وأحالته على البرلمان. ثانيا، تعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين، موثقين، وعدول ومحامين. المقترح يرمي إلى جعل العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة. ثالثا، إجراء "إحصاء وطني للعقارات المملوكة لأشخاص متغيبين". هذا الإحصاء، سيجعل المحافظة العقارية، على علم بهذه العقارات عبر التراب الوطني، و"ستأخذ ذلك بعين الاعتبار إذا عرض عليها أي بيع أو شراء، يخص هذه العقارات"، يقول مصدر من الوزارة. رابعا، تقرر إجراء تعديل تشريعي يستهدف إدخال الشركات العقارية في السجل التجاري. فالقانون الحالي يسمح بخلق شركات عقارية مدنية تجارية، غير أن عدم تسجيلها في السجل التجاري يمكن أن "يفتح الباب لتزوير أسماء الشركاء، والقيام بعمليات نصب للحصول على عقارات". ونص المقترح على تغيير اسم "السجل التجاري" إلى "سجل التجارة والشركات"، حتى يشمل إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي تمارس أعمالا تجارية. وبخصوص الجهة المسيرة للشركة، تم اقتراح تحديد المسؤوليات، وضبط صلاحيات المسيرين، لا سيما فيما يخص تفويت عقارات الشركة. وعلاقة بالموضوع نفسه، فإن المحافظين على الأملاك العقارية، سيكونون مطالبين، بعدم تقييد التصرفات العقارية للشركات العقارية المدنية، بالرسوم العقارية، إلا بعد تسجيلها بالسجل التجاري. خامسا، بخصوص المحافظة العقارية، فقد تقرر إنجاز "إشهار رقمي" من طرف الوكالة يسمح للملاك بتتبع عقاراتهم، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، وسيكون على صاحب العقار، أن يستعمل رقم الرسم العقاري، ورقم بطاقته الوطنية للاطلاع على المعطيات الخاصة بعقاره، وهذه الخدمة سيتم إطلاقها في شهر ماي أو يونيو المقبلين، حسب مصادر من اللجنة. وفي السياق نفسه، تقرر أن تقوم المحافظة العقارية بحملة تحسيسية، لتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، حتى يتمكنوا من الإدلاء بها عند الحاجة. سادسا، بخصوص الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، والتي قد تكون مزورة، مثل الوكالات المنجزة بالخارج، أو العقود، فقد تقرر مراسلة سلطات الدولة المعنية، طبقا للاتفاقيات الدولية، للتحقق من مدى صحة تلك الوثائق. وحسب مصدر من وزارة العدل، فإن "هذا الإجراء تم الشروع في تنفيذه"، حيث وجهت السلطات المغربية 12 مراسلة إلى السلطات الفرنسية للتدقيق في بعض الوثائق، وهكذا تم الرد على 7 حالات منها. سابعا، أما فيما يخص المهنيين المعنيين بتسجيل العقود، فقد تقرر استعمال الكاميرات للتسجيل السمعي البصري، عند تحرير العقود من طرف العدول والموثقين والمحامين. وفي هذا يقول مصدر من الوزارة ل"أخبار اليوم"، إن هذا الإجراء "اختياري" لحماية المهنيين، خاصة العدول الذين قد يبرمون عقودا عن طريق 12 شاهدا، بحيث قد يحدث أن يتراجع بعض الشهود وينفون شهادتهم، أو مشاركتهم في العقد. هكذا يمكن للمهني أن يسجل عملية توثيق العقد ويحفظ التسجيل مع ملف العقد "لحماية نفسه". وبخصوص الموثقين، فقد تقرر إحداث "مركز إلكتروني للأرشيف" يهم "العقود التي يبرمها الموثقون"، وسيكون هذا الأرشيف رهنا للأرشيف يخص العقود التي يبرمها الموثقون، وسيكون هذا الأرشيف رهن إشارة المحافظة العقارية للتحقق من صحة العقود. أما كتابات الضبط بالمحاكم، فسيكون عليها إجباريا "الاحتفاظ بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص". وفضلا عن هذه الإجراءات، فإن تعليمات صدرت للنيابات العامة لتتبع الأبحاث الجارية في قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، بكل "حزم وصرامة"، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية، كما سيكون على وكلاء الملك التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالاستيلاء على العقارات، وكذا في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت عقارات الغير.