أصدر رئيس جامعة محمد الخامس، في الرباط، قرارا يقصي من خلاله عددا من الطلبةالموظفين في القطاع العام والخاص على السواء، من متابعة الدراسة بأسلاك الماستر. القرار خلق حالة استياء كبير في صفوف الطلبة، الذين وجدوا أسماءهم ضمن لائحة الناجحين بصفة نهائية في مباريات الماستر في هذه الجامعة، بعدما طلبت منهم الإدارة أداء مبالغ كبيرة تصل إلى 40 ألف درهم على شطرين، مقابل متابعة الدراسة. وفي هذا السياق، أسس الطلبة المتضررون تنسيقية، أطلقوا عليها "تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين بصفة نهائية في مختلف مسالك الماستر في كليات العلوم القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط". ووجهت هذه التنسيقية، رسالة عاجلة إلى رئيس جامعة محمد الخامس، في الرباط، تطالبه فيها ب"إنصافهم من أجل التسجيل النهائي في مختلف أسلاك الماستر، وفق الشروط المنصوص عليها، في إعلان افتتاح التسجيل بسلك الماستر، والماستر المتخصص في جميع الكليات، التابعة لجامعة محمد الخامس". وأوضحت التنسيقية، في الرسالة، توصل "اليوم 24" بنسخة منها، أن الاعلان عن افتتاح التسجيل في سلك الماستر، وفق الفترة الزمنية المحددة من طرف الإدارة، لم يتم التنصيص فيه على أي شرط، أو تمييز بين الطالب الموظف، وعموم الطلبة. وأضافت الرسالة ذاتها "أن الطلبة الموظفين، الذين نجحوا في امتحانات الماستر، فوجئوا بالإقصاء، وعدم قبول ملفاتهم في التسجيل النهائي من أجل متابعة دراستهم بحجة أنهم موظفين، طبقا للقرار 39/16، المتخذ بتاريخ 21 شتنبر 2016". وبينت المراسلة نفسها، أن هذا القرار جاء في وقت لاحق عن تاريخ إعلان المباراة، بعد اجتياز مراحل الانتقاء الأولي، والاختبارات الكتابية. وأضافت التنسيقية، أن الطلبة لم يواجهوا بهذا القرار في أي مرحلة من مراحل المباراة، إلا بعد نجاحهم النهائي عقب الامتحانات الشفوية، أي عند التسجيل النهائي. واعتبر طلبة الماستر في كلية الحقوق، أن قرار الجامعة يضرب مبدأ عدم رجعية القوانين، وحقا مكتسبا للموظف، حازه بقوة القانون، وبصفته طالبا. ولفتت الرسالة الانتباه، إلى أن المادة الأولى من القانون 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي تنص على أن من مبادئ هذا التعليم أنه "يفتح في وجه جميع المواطنين، المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص". وأكدت التنسيقية ذاتها، أن الشروط المطلوبة في إعلان الماستر استجيب لها من قبل الطالب الموظف، بتقديمه للملف الدراسي كاملا، وفق ما تضمنه الإعلان، واجتاز بمؤهلاته العلمية الامتحان الكتابي، والشفوي بنجاح، لكنه وجد نفسه ممنوعا من تيسير الولوج للكلية، إلا إذا أدى مبالغ خيالية، ومجحفة، خلافا لما ينص عليه الدستور في الفصل 31. واعتبر الطلبة المتضررون أن "المس بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص يضرب حقا أساسيا من الحقوق الإنسانية للموظف، والتي هي الحق في العيش الكريم، كما نص عليها الدستور، وتضمنتها المواثيق الدولية". والتمس الطلبة من رئيس الجامعة، التدخل الفوري، والتراجع عن هذا المنع لضمان حقهم في طلب العلم، ترسيخا لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسماح لهم بالالتحاق بصفوف طلبة سلك الماستر، وفق الشروط الواردة في الاعلانات السابقة، التي تعتبر بمثابة تعاقد بين الكلية والطالب، يضيف المصدر نفسه.