كشف تقرير صادر عن الأمانة العام للحكومة أن حجم المساعدات التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية بلغ أكثر من 26 مليار سنتيم، (265.722.880,30 درهم) بموجب 881 تصريحا، تقدمت به 194 جمعية لدى المديرية المعنية، ويشمل الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية ستنبر 2015. وأضاف التقرير أن الأنشطة الممولة شملت البنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة الرعاية الاجتماعية، وأنشطة صحية، ودعم العمل الجمعوي، وحماية الحيوانات والبيئة، وكذا تأهيل المرأة وحماية النساء من العنف، وأنشطة ذات طابع حقوقي، وأنشطة ثقافية، وغيرها. وكان قد أثير جدل واسع، خلال السنة الماضية، حول مصادر التمويلات الأجنبية لجمعيات المجتمع المدني، ومناداة الدولة بضرورة الكشف عنها، وتلويحها باتخاذ إجراءات صارمة في حق المؤسسات التي لا تلتزم القانون، وتأجج النقاش أكثر بعد الخروج القوي لوزير الداخلية، محمد حصاد، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية يوم 17 يوليوز، والتي اتهم فيها صراحة جمعيات لم يمسها بتلقي تمويلات لخدمة أجندات خارجية تتوخى تبخيس جهود البلاد في المجال الحقوقي، والحد من نجاعة الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب والتصدي له. كانت هذه التصريحات بمثابة الشرارة التي فجرت النقاش، فخرجت الجمعيات الحقوقية لتطالب باعتذار وزير الداخلية، قبل أن تقرر رفع دعاوى قضائية ضده. من جهته، لوح ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، ب"اتخاذ إجراءات صارمة" في حق الجمعيات التي لا تكشف عن مصادر تمويلاتها الأجنبية، وهدد بحرمانها من صفة "المنفعة العامة"، التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة، مشيرا إلى أنه أعد "حزمة إجراءات إدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات". وورد في تقرير الأمانة العامة أن مديرية الجمعيات تلقت، عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2015، ما مجموعه 23 طلبا من أجل الترخيص بالتماس الإحسان العمومي من قبل جمعيات للقيام بجمع تبرعات من أجل توفير بعض الأموال اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية، وقد منح الأمين العام للحكومة، ادريس الضحاك، 23 رخصة من أجل ذلك. وذكر التقرير أن الضحاك راسل وزير الداخلية، محمد حصاد، بشأن عدم إدلاء العديد من الجمعيات بتقاريرها المالية السنوية، ملتمسا منه إعطاء تعليماته إلى المصالح التابعة له قصد تطبيق القانون وتنبيه الجمعيات المعنية، التي حصرها التقرير في 166 جمعية، بضرورة تسوية وضعياتها داخل أجل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم وفائها بالتزامها القانون يرفع إلى تقريره إلى الأمانة العامة ليعرضه على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب ضدها.