يبدو أن القانون الذي تسعى وزارة التجهيز والنقل إلى تطبيقه على سائقي الدراجات النارية الثنائية العجلات، ذات الأسطوانات الصغيرة، لن يطبق بسهولة، حيث وضعت قوانين اعتبرها عدد من مهنيي قطاع الدراجات النارية تعجيزية بالنسبة إلى أزيد من مليون ونصف المليون سائق دراجة نارية. ومن بين هذه القوانين أن الوزارة تعتزم إجبار السائقين على الحصول على رخصة سياقة الدراجات، التي تفوق أسطوانتها 50 سنتيمترا مكعبا، كما تفرض على جميع الدراجات التي تقل أسطوانتها عن 50 سنتيمترا مكعبا أن تتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي. الوزارة من خلال هذه القوانين، التي حددت 30 أكتوبر آخر أجل لتطبيقها، تهدف إلى وضع حد للفوضى في استعمال الدراجات النارية في السرقة والاعتداءات المختلفة، وضبط المخالفات المرورية، التي يقوم بها مستعملو الدراجات النارية، والتخفيف من حوادث السير. وفي هذا الاطار، قال عبد اللطيف الفيلالي، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية في المغرب، إن سائقي الدراجات، التي تتعدى أسطواناتها 50 سنتمترا مكعبا يصعب عليهم تطبيق هذه القوانين، لأن معظمهم لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فلن يتمكنوا من اجتياز اختبار الحصول على رخصة السياقة، مضيفا أن عددا من مهنيي قطاع الدراجات يتفاوضون مع وزارة النقل، من أجل عدم فرض الرخصة على سائقي الدراجات التي تتعدى أسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا، وأن تفرض فقط على سائقي الدراجات التي تتعدى أسطوانتها 150 سنتيمترا مكعبا. وأشار الفيلالي إلى أن تطبيق ترقيم الدراجات النارية سيكون صعبا، لأن معظم الدراجات النارية التي تجوب الشوارع المغربية لا تتوفر على شهادة التصديق، مشددا على ضرورة أن تتغاضى وزارة التجهيز والنقل عن هذه المسألة من أجل منح الورقة الرمادية للدراجات النارية المتوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات. وتختلف الرخص حسب نوع الدراجة، فالنوع الأول يخص الدراجات التي يتراوح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سنتيمترت مكعبت، والصنف الثاني من 125 إلى 170، أما ما فوق ذلك فيحتاج أيضا إلى رخص مغايرة. وللحصول على لوحة ترقيم الدراجة النارية، يجب على صاحبها التوجه إلى أقرب مركز فحص تقني للسيارات، مصحوبا بما يثبت ملكيته للمركبة ( كارط كريز)، وفي حالة عدم وجودها يجب الإدلاء بتصريح بالشرف (يحتوي على اسم مالك الدراجة، وصنفها، وعدد أسطوانتها، ورقم الإطار)، والإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لدى المصالح المختصة، وتصريح يسلم لصاحب الدراجة من طرف مسؤول بمركز الفحص التقني للسيارات. أما بالنسبة إلى القاصرين، فيجب الإدلاء بإذن لولي الأمر مرفوق بنسخة من البطاقة الوطنية، والدراجات التي تفوق سعة أسطوانتها 50 مترا مكعبا تتم إحالتها على مراكز التسجيل لمعرفة الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى هذا النوع من الدراجات. وعملية الترقيم هذه ستكلف صاحب الدراجة أقل من 49 متر مكعب 100 درهم مقابل سند ملكية غير قابل للنسخ أو التزوير (مدة صلاحيته 10 سنوات)، ولوحة ترقيم تحمل اسم العمالة أو الإقليم، ورقم ترتيبي من 0 إلى 99999. وستركب هذه اللوحة بطريقة خاصة، ولا يجوز إزالتها من دون تدخل من تقني مراكز الفحص التقني. ويذكر أنه بالنسبة إلى المخالفات الخطيرة جدا، التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية، والتي تصنف من الدرجة الأولى: السير ليلا من دون إنارة، وعدم احترام الضوء الأحمر، وتجاوز السرعة المحددة ب50 كلم في الساعة، والتي كانت يعاقب عليها في مشروع المدونة ب1500 درهم بالنسبة إلى السائقين العاديين، و3 آلاف درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين، تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم. أما بخصوص المخالفات الخطيرة من الدرجة الثانية: تجاوز السرعة ب20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج، فتقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض 750 درهما بالنسبة إلى السائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين، فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة إلى باقي المخالفات من الدرجة الثالثة.