أحدث القانون المالي 2014، منحة خاصة لأصحاب رخص النقل عبر الحافلات الذين يرغبون في التنازل طواعية عن مأذونيات النقل العمومي الجماعي للمسافرين. وأحدث القانون خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2014 ودجنبر 2016 منحة تخول للأشخاص الذاتيين أصحاب المأذونيات الذين يرغبون في التنازل لفائدة الإدارة عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق الذين حصلوا عليها وفق الظهير المنظم للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق سواء كانت المأذونيات مستغلة أو غير مستغلة. ويحدد المبالغ الأقصى للمنحة حسب درجة المركبة وطول الخط موضوع المأذونية. وحدد القانون ثلاث أنواع من الحافلات: من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، مثلا إذا كان خط الحافلة يتراوح بين 200 كلم و400 كلم، فإن التعويض الممنوح لصاحبها الراغب في التخلي عنها، هو 3000 درهم لكل كلم إذا كانت الحافلة من الدرجة الأولى، و2000 درهم إذا كانت من الدرجة الثانية.وإذا كان خطها المرخص يمتد على مسافة بين 100 و200 كلم، فإن التعويض المخصص لصاحبها هو 4000 درهم لكل كلم، بالننسبة للدرجة الاولى، و3000درهم للدرجة الثانية، و2000 درهم للدرجة الثالثة. وينص القانون على أن تتحمل مديرية النقل عبر الطرق تمويل المنحة المذكورة وفق سقف سنوي للتمويل يحدد في برنامج يغطي الفترة المحددة لهذه العملية. مصادر من الوزارة كشفت أن الهدف من هذه العملية هو التخلص التدريجي من المأذونيات الخاصة بالحافلات، وفتح الباب أمام الشركات للاستثمار في قطاع النقل وفق دفاتر تحملات.