تعول حكومة بنكيران على مشروعها للقانون التنظيمي، الذي يعد من أهم القوانين التنظيمية في الدستور الجديد، لتنزيل برنامجها لإضفاء الحكامة والشفافية على التدبير المالي. سيطر هاجس الشفافية على تفاصيل المشروع القانون التنظيمي لقانون المالية الذي تجري دراسته منذ فترة داخل لجنة تقنية مكونة من أطر الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وأعضاء لجنتي المالية في غرفتي البرلمان، وينتظر مجلس النواب إحالته عليه، بعدما أنهت اللجنة المشتركة عملها، وقدمت الأحزاب كل مقترحاتها على المشروع الذي أصبح شبه جاهز، ووعد بنكيران أن يُحسم النقاش حوله نهائيا خلال سنة 2014. المشروع شدد على ضرورة تعزيز مبادئ للمالية العمومية في القانون المالي وتقوية شفافيتها، أبرزها تأطير الاعتمادات المالية التي ستمنح للقطاعات الحكومية بناء على برامج عمل محددة ومدققة، والحد من الاستثناءات، وتحديد طبيعة النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وإعطاء قانون التصفية بُعده المالي. فبخصوص الهدف من تأطير اعتمادات الالتزام، نص المشروع في المادة 22 منه على أن تحدد تلك الاعتمادات بناء على توقعات المخططات والبرامج الاستثمارية للدولة، بهدف «عقلنة وتدقيق التوقعات المتعلقة بها»، لأنها تؤثر في الغالب على إمكانيات البرمجة كما تؤثر على حجم اعتمادات الأداء. مبدأ الحد من الاستثناءات الذي يحضر في مشروع القانون على مستويين: الأول يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حيث ينص في المادة 26 منه على «رفع شرط وجود موارد ذاتية من ربع إلى نصف إجمالي الموارد المأذون بها من طرف قانون المالية لإنشاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. أما المؤسسات التي لن تستطيع ذلك، فيقرر مشروع القانون في المادة 82 قرار إلغائها بسبب أنها «لا تمثل مواردها الذاتية المتأتية من أجور الخدمات المؤداة عنها على الأقل نصف مواردها المأذون بها من طرف قانون المالية». أما المستوى الثاني ضمن إعمال مبدأ الحد من الاستثناءات، فهو الذي يتعلق بإلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة وإدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها في الميزانية العامة للدولة في إطار قانون المالية؛ وهذا المقتضى تنص عليه المادة 33 من مشروع القانون. وكانت هذه الحسابات قد أثارت جدلا قويا في البرلمان، إبان النقاش الذي أثير حول قضية علاوات مزوار وبنسودة، بعدما تبيّن أن تلك العلاوات كانت تصرف من هذه الصناديق التي لم تكن تُراقب من قبل البرلمان، والتزمت الحكومة أن تدمجها ضمن الميزانية العامة ابتداء من قانون المالية لسنة 2015، ويبدو أنها مهّدت لذلك بهذا المقتضى الذي تنص عليه المادة 33 من مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيتم العمل به كاملا ابتداء من مشروع القانون المالي لسنة 2015 كذلك. طبيعة النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة أثارت كذلك جدلا داخل اللجنة المشتركة، إذ دفعت بعض الفرق البرلمانية إلى المطالبة بتعريف دقيق لهذا التكاليف، بحيث نصت الماة 19 على أنها «نفقات لا يمكن إدراجها ضمن التكاليف المخصصة للوزارات والمؤسسات»، وهي نفقات مرتبطة أساسا برئاسة الحكومة. في حين نصت المادة 62 من مشروع القانون على أن تُعِدَّ وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا حول هذه النفقات يكون مرفوقا بالوثائق التي ترفق بمشروع قانون المالية للسنة. الجديد أيضا الذي يحمله مشروع القانون المالي، يتعلق بإعطاء قانون التصفية بُعدهُ كقانون مالي، إذ تنص المادة 5 من المشروع على أن تجاوز الاعتمادات المفتوحة التي يأذن بها قانون التصفية تترتب فقط، عن ظروف قوة قاهرة مع وجوب تقديم الإثباتات الضرورية. وهذا مقتضى يهدف إلى غلق الباب أمام مسؤولي الدولة لتجاوز النفقات للاعتمادات المخصصة لقطاعاتهم. كما نصت على أن يتضمن قانون التصفية كل المقتضيات المتعلقة بإخبار البرلمان حول تدبير المالية العمومية وتعزيز رقابته عليها أو بمحاسبة الدولة أو بنظام المسؤولية المالية أو الشخصية المتعلقة بمدبري مرافق الدولة. وبمقتضى هذا المشروع، في حالة مروره من البرلمان، أن يصبح قانون التصفية والتصويت عليه وفق نفس الكيفية التي يقدم بها ويصوت بها على قانون المالية للسنة. مما يشير إلى أن القانون يريد أن يجعل من مناقشة قانون التصفية فرصة لمحاسبة الدولة ومؤسساتها عن كل النفقات والمصاريف الفعلية، أين ذهبت ومن أجل ماذا. بل إن المادة 75 من مشروع القانون ينص على أن يرفق بقانون التصفية ملحق خاص بتجاوزات الاعتمادات المالية المفتوحة متضمنا لكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء. مراقبة البرلمان حاضرة بقوة في مشروع القانون، فالمادة 35 منه تنص على أن تُقدم برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة للبرلمان رفقة مشروع قانون المالية. وفي المادة 62 تنص على إضافة وثيقتين جديدتين للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، تتعلق بملحق حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وملحق يتضمن الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية والجمركية.