صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية قرار جديد لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والذي يُحدد بموجبه المعاملات الجديدة لإعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية للسنة الجارية 2021. وطبقا للقرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية، فإنه تحدد برسم سنة 2021 معاملات إعادة التقييم، فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحددة في المادتين 65 و248 من المدونة العامة للضرائب. ويتضح انطلاقا من لائحة المعاملات الجديدة لإعادة تقييم قيمة العقارات، أنه يتم احتساب الضريبة على أرباح الأراضي بتطبيق معدل 20% على الفرق بين سعر التفويت، مطروحة منه مصاريف وثمن تملك العقار، مضافة إليه مصاريف التملك، غير أنه ينبغي أن لا تقل هذه الضريبة عن الحد الأدنى للمساهمة وهو 3% من سعر البيع. وفي ما يتعلق بالأصول العقارية الموروثة، فقد أكد المصدر ذاته أن قيمة تملّك العقار يجب أن تكون مساوية لقيمة العقار في السوق في يوم وفاة الهالك، وذلك بتطبيق معامل إعادة التقييم المقابل لسنة وفاة الهالك صاحب الإرث.