في ظل الحديث عن تفاصيل المرسوم الجديد، المتعلق بأداء الغرامة التصالحية عن عدم ارتداء الكمامة، واحتمال تسببها في حرمان الشباب من المباريات، أكد محامون أن هذه الغرامات لا تسجل في السجل العدلي. وفي السياق ذداته، قال خليل الإدريسي، المحامي في هيأة الرباط، في حديثه ل"اليوم 24′′، اليوم الأحد، إن المخالفات لا تسجل في السجل العدلي، ولها طبيعة فورية، للتنفيذ، ولا تعتبر سابقة. واعتبر الإدريسي أن المخالفة، ليست اعتداء على حق عام، موجب لسلب الحرية، بل إنها تجاوز على قواعد نظامية، يوجب عقوبة مالية، وينتهي الأثر بمجرد أداء المخالفة. وفي ظل الترويج لعدد من التأويلات، قال الإدريسي إن أي شيء بعيد عن هذا التفسير يعد بعيدا عن المنطق القانوني. يذكر أنه، ابتداء من أمس السبت، أصبح بإمكان مخالفي الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ، منها وضع الكمامة، وأداء غرامة تصالحية في عين المكان قدرها 300 درهم، تؤدى فورا للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة، وذلك بعدما صدر بتاريخ اليوم 8 غشت 2020 في الجريدة الرسمية عدد 6906 مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها.