تسبب قرار أولي لمحكمة الاستئناف بأكادير بالملاحقة في حالة سراح لمشتبه في اغتصابه قاصرا تنحدر من منطقة فم الحصن بإقليم طاطا، في موجة غضب تحولت سريعا إلى مظاهرة. لكن سرعان ما جرى تصحيح الأمر، عندما أعادت المحكمة اعتقاله مجددا. الحسين بكار السباعي، دفاع المشتكية قال في تصريح ل"أخبار اليوم" إن القرار الأول في الإفراج عن المشتكى به جاء بعدما استعمل قاضي التحقيق في إطار مبدأ الملاءمة، سلطته التقديرية ‘وبالتالي تحصل على السراح المؤقت بموجب كفالة مالية، إلا أن طعن النيابة العامة بموجب اختصاصاتها ألغى تنازل والد الطفلة عن متابعة المتهم، لكون الدعوى العمومية لا تسقط والنيابة العامة تحفظ الحق العام، وهو ما تم وأعاد الأمور إلى نصابها، حيث سيحال المغتصب في حالة اعتقال". وردا على سؤال "أخبار اليوم"، بخصوص مدى صحة تنازل الأب عن قضية ابنته مقابل مبلغ مادي، قال المحامي "هذا غير صحيح ومجرد ادعاءات وإشاعات مجانبة للصواب، الأب تعرض لضغط وإكراه وقتها، ما دفعه إلى التنازل عن حق ابنته الصغيرة"، مضيفا:" اليوم، تراجع أب الضحية عن تنازله، وغير أيضا محل سكناه إلى مكان آخر، حماية لفلذة كبده، ويعي جيدا أن لا يفلت الجاني من القضاء". وفتحت قضية اغتصاب الطفلة إكرام، مجددا نقاشا حول النظام العقابي المغربي ودور القضاء في حماية ضحايا الانتهاكات الجسدية والنفسية في صفوف القاصرين، وضرورة إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي، بالأخص بعد توالي الأحكام المتساهلة مع المتورطين في هذه الجرائم الشنعاء. ومن جانبه، دعا منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ضرورة احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الدولية، والتي صادق عليها المغرب، فيما لا يتم تنزيلها على أرض الواقع بالشكل الصارم والمبدئي الذي تستوجبه الواقعة. وثمنت لطيفة زهرة المخلوفي، نائبة رئيس منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي تبنى القضية، قرار محكمة الاستئناف بأكادير القاضي بمتابعة الجاني في حالة اعتقال، مشيرة إلى أن "حوادث الاغتصاب وهتك عرض القاصرين ببلدنا، والتي تأتي متفرقة ومتتالية تساهم في تجديد النقاش العمومي حول مدى حماية القانون الجنائي المغربي لحقوق ضحايا الاغتصاب". وشددت المخلوفي في تصريحها ل"أخبار اليوم" على أن قضية الطفلة إكرام" ليست استثناء، وليس همنا إنصاف أكرام فقط، بل يجب إعادة النظر في الترسانة القانونية ككل لحماية ضحايا آخرين من الاستغلال الجسدي والمعنوي، وأيضا مستغلي الفراغات القانونية، ما يترك مجالا للعابثين في أجساد الأطفال في الاستمرار بجرمهم وأن لا ينالوا عقوبات قاسية كما يفترض أن يستوجب بذلك القانون والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص". وأوردت الفاعلة الحقوقية، أن المطلوب اليوم هو "ضغط المجتمع المدني لإخراج القانون المتعلق بما هو جنائي إلى الوجود لتوفير الحماية القانونية للضحايا، والمساهمة في أن تخرج هذه الأمور إلى الضوء، بحيث لازال المجتمع يعتبر التبليغ عن الاغتصاب هو من الطابوهات في ظل غياب الوعي والمعرفة بالمساطر القانونية، وهو ما يستوجب، أيضا، تحفيز الجانب المرتبط بمراكز الاستماع لتحقق الدعم النفسي والقانوني لتمكين الضحية من البوح والتبليغ، وتمكين الأهل من التغلب على حاجز الخوف". ونبهت المتحدثة إلى أن ولوج القاصر ضحية الاغتصاب إلى القضاء، يستوجب "توفر إطار قانوني ينصفه ويأخذ حقه، أما عندما نرى أحكاما مخففة، فأكيد بهذه الطريقة نكرس نوعا من التصالح مع الاغتصاب وتقبل البيدوفيليا، واعتبارها مجرد جرائم عادية". وينص القانون الجنائي على معاقبة المغتصب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وتشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حالة افتضاض الضحية، أما إذا كانت الضحية قاصرا، فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وتشدد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن 30 سنة. ويميز القانون الجنائي المغربي في عقوبة هتك عرض القاصر الذي يقل عمره عن 18 سنة أو العاجز أو المعاق أو الشخص المعروف بضعف قواه، بين الحالة التي يرتكب فيها هذا الفعل بواسطة العنف، حيث تصل العقوبة الأقصى إلى عشرين سنة وتكيف على أنها جناية، وبين الحالة التي تكون بدون عنف، حيث تحدد العقوبة ما بين سنتين وخمس سنوات وتكيف على أنها جنحة. وفي هذا السياق، استنكرت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، ما سمته "جريمة عرقلة إخراج القانون الجنائي إلى حيز الوجود". والمقصود في تصريح آمنة ماء العينين هو مشروع القانون 16.10 المتعلق بتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، والذي أحيل على مجلس النواب في 24 يونيو2016، لملائمة مقتضياته مع دستور 2011 عوض القانون المعمول به حاليا، والذي يعود إلى سنة 1962...