صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شرعت يوم الثلاثاء 3 دجنبر الماضي، في مناقشة مشروع القانون المتعلق ب”تبسيط المساطر الإدارية أمام المواطنين”، الذي أحيل على مجلس النواب منذ 30 غشت الماضي، وأحيل على اللجنة في شتنبر 2019. ونص المشروع على مسطرة إيداع الطلبات وتتبعها عبر بوابة الكترونية، وتعليل القرارات السلبية وحق الطعن، وتبادل الوثائق بين الإدارات. ونص المشروع على عدم مطالبة المواطن الذي يلجأ للإدارة بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبة المواطن المرتفق بالإدلاء بوثائق ومستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وعدم مطالبته بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة للملف. غير أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل طلبها تقديم أصول الوثائق أوالمستندات، أو نسخ منها مطابقة للأصول، وذلك عند إيداع الملف. أكثر من هذا يمكن بناء على “مبدأ الثقة” عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها استبدال بعض الوثائق والمستنداتوالمعلومات “بتصريح بالشرف” يدلي به المواطن الذي يلجأ إلى الإدارة. وينظم المشروع قانون إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، والتي تسلم مقابلها وصل. ويعتد بهذا الوصل لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق “مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة”. كما ينص المشروع على وضع منصات إلكترونية تتعلق بوضع ملفات الطلبات الإدارية، يتم عبرها إخبار المواطن بمآل ملفه. وبخصوص آجال معالجة الطلبات منذ إيداعها، فإنها لا يجب أن تتعدى 60 يوما، ويقلص إلى 30 يوما إذا تعلق الطلب بقرارات إدارية تتعلق بالاستثمار. ويعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل بخصوص القرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي. ويتيح القانون، أيضا، للمواطن الذي لجأ إلى الإدارة أن يلجأ إلى الطعن أمام السلطة الحكومية المعنية، بالنسبة إلى جميع القرارات الإدارية المسلمة مركزيا وتبث فيه السلطة داخلأجل 15 يوما، أو توجيه الطعن للمؤسسة العمومية، أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، وهيئة مكلفة بمهام المرفق العام، أو توجيه الطعن لوالي الجهة أو العامل أو رئيس الجماعة الترابية. ومن جهة أخرى، وفي سياق تبسيط المساطر نص المشروع على تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات، وخاصة المتعلقة بالاستثمار، على أن يحدد نص تنظيمي لائحة هذه الوثائق. وفي إطار أحكام انتقالية سيكون على الإدارات خلال أجل ستة أشهر من دخول القانون حيز التطبيق بعد المصادقة عليه إعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل. وسيكون على الحكومة إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا المشروع قانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.