من المقرر أن تتدارس الحكومة، يوم غد الخميس، مشروع قانون، يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك في محاولة من الوزارة الوصية لتحديث الترسانة القانونية، سيما أن الواقع العملي أفرز عددا من المعطيات سبق كشفها من طرف الوزارة ذاتها، ومن خلال تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رسم صورة سوداوية عن الطب الشرعي في المغرب. وكشفت توطئة مشروع أوجار أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية، المأمور بها من طرف القضاء، يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال، ما يؤكد حقيقة عدم توفر المغرب على عدد مهم من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي، سيما أن العدد القليل من الأطباء الشرعيين، الموجودين، حاليا، يعملون في مستشفيات بعض المدن الكبرى. ويحدد المشروع قواعد تنظيم الطب الشرعي، ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم، وواجباتهم، وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة، خلافا لأحكام القانون، حيث يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، ويمارسون مهامهم وفق القانون. ويمارس مهام الطب الشرعي، حسب المصدر ذاته، الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي، المقيدون طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة، في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات، والأطباء، بالإضافة إلى أطباء الطب العام، الذين حصلوا على شهادة للتكوين المتخصص في إحدى مجالات الطب الشرعي مسلمة من قبل إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي. ويحدد برنامج هذا التكوين، ومدته، ومؤسسات التعليم العالي المؤهلة للقيام به بنص تنظيمي، كما يمارس الطب الشرعي الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، شريطة أن يكون الأشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها من الفئتين، المنصوص عليهما. ويتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية بشأن المهام الموكولة إليه، ولا تحول استقلاليته دون مراقبة الجهة القضائية، التي انتدبته لتقديم جميع التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج، والخلاصات، التي توصل إليها. ويلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المهني في المهام، التي ينتدب للقيام بها من قبل الجهة القضائية المختصة، كما يمنع عليه بهذه الصفة، أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستجدات، أو وثائق، أو مراسلات لها علاقة بالمهمة، التي انتدب لها، ولا يسري المنع على المعلومات، والوثائق، والتقارير، التي يقدمها الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للجهة القضائية المختصة. ويمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية، أو مهنية تتنافى مع إنجازها. وفيما يتعلق بالأحكام التأديبية، والزجرية، يتعرض الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي، الذي يرتكب خطأ مهنيا للمتابعات، والعقوبات التأديبية من طرف الهيآت التأديبية المختصة. ويعاقب كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي، أو زاول مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص عرقل، أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه. يذكر أن دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عام 2013، حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب، كشفت أن البلد يتوفر على 13 متخصصا في الطب الشرعي، من ضمنهم أستاذين للتعليم العالي مساعدين، وأستاذا للتعليم العالي المبرز، ولا يوجد فيه سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا التخصص. وأشار التقرير نفسه إلى أن بعض التكوينات، التي همت جوانبا من الطب الشرعي، سمحت بتكوين نحو 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة، و15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح، كما تم تكوين حوالي 300 طبيب من القطاع الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية، فيما تعاني التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي من الضعف (100 درهم عن عملية التشريح). وعن أتعاب الخبير في الطب الشرعي ذكرت الدراسة أن مبلغ أتعاب الخبراء لا يتجاوز 100 إلى 200 درهم، خصوصا في إطار المساعدة القضائية.