خلص التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى أن عام 2017 عرف تراجعات كبيرة، وانتكاسات حقوقية، تمثلت في قمع الاحتجاجات، واعتقال ناشطين، وصحافيين، ومحاكمتهم بتهم ثقيلة. واعتبر المركز في تقريره أن “السلوك القمعي تجاه أغلب الاحتجاجات كانت السمة السائدة، عكس حالة من التشنج لدى الدولة المغربية، كما شهدت السنة حساسية مفرطة إزاء تقارير صادرة عن بعض الهيآت الوطنية، أو الدولية، ما أرخى بضلاله على المشهد العام لحقوق الإنسان بالمغرب”. وعزا المصدر ذاته السبب المباشر في استمرار ما اعتبرها “تجاوزات واعتداءات”، إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، و”هي ظاهرة تمس مبدأي “سيادة القانون”، و”القانون فوق الجميع”، إذ إن فراغات مؤسساتية، وأخرى قانونية توفر فرصة للاستمرار في ارتكاب جرائم تجاوز القنون، مثل ممارسة التعذيب، والمعاملة المسيئة، والقاسية، دون رادع فعال”. وفيما عبر عن تفهمه “استحواذ الهاجس الأمني على تفكير الدوائر الأمنية ورجال السلطة، سواء تعلق الأمر بمكافحة ظاهرة الإرهاب، أو التصدي لما من شأنه زعزعة الأمن الداخلي، أكد التقرير أنه لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يحول دون الالتزام بالقانون، وباحترام مبادئ حقوق الإنسان، ومراعاة كرامة المواطن المغربي، واستحضار مبدأ التناسبية في التصدي للأنشطة، التي قد تمس بالنظام العام، أو الأمن، والسلم الاجتماعيين. وشدد التقرير نفسه على أنه بات من الصعب توجيه النقد لمؤسسة النيابة العامة، التي صارت مستقلة، في “حالة تورطها في تجاوزات تهم وضع بعض المشتبه فيهم قيد الاعتقال، أو تكييف التهم ونحوهما، حيث لا تزال المحاكم في بلادنا تشهد اختلالات خطيرة، تمس حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل، كما أن حالات واكبها المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال عام 2017، شكلت صورة واضحة لهذا الواقع الأليم، الذي ينطوي على ظلم المواطن المغربي”. وتوقف التقررير عند تعرض العديد من المظاهرات، والاحتجاجات، خصوصا ما عرف بحراك الريف، واحتجاجات جرادة، وزاكورة، للقمع والتعنيف، كما تعرض العديد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لاعتداءات جسدية، ونفسية ترقى إلى التعذيب، والإهانة، والمعاملة القاسية، على رغم من صدور تقرير طبي -يضيف المصدر ذاته- من لدن طبيبين أوكلت لهما المهمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن حسب تسريبات إعلامية، وجود آثار تعذيب على جسم 34 معتقلا شملتهم الخبرة الطبية، إلا أن القضاء، خصوصا النيابة العامة، اعتبرت أن الوثيقة لا ترقى إلى سند قانوني.