الفيزازي: أرفض القرار إذا كان يتضمن حرية الردة أجمع عدد من الناشطين والفعاليات المغاربة على تسجيل المغرب نقطة إيجابية بموافقته نهاية الأسبوع المنصرم بجنيف على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد خلال ختام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وينص القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء إلى التصويت، «على ضرورة حماية حق كل فرد في اختيار معتقداته وإظهارها وممارستها بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر علانية، كما يؤكد القرار الذي صوتت عليه كافة الدول الإسلامية الحاضرة، على حرية الأفراد في أن يكون أو لا يكون لهم دين أو معتقد.. بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده». ولازال موضوع حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد موضع سجال فكري وسياسي كبير في المغرب، غير أن موافقة المغرب على هذا القرار، تعتبر نقطة تحول في مسار مصادقة المغرب على الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بحرية المعتقد، حيث لازالت التحفظات المغربية تثير انتقادات حادة في الأوساط الحقوقية. وتعليقا على هذه المصادقة قال الشيخ محمد الفيزازي في اتصال ب» اليوم24»، إن «المغرب دولة إسلامية لها كتاب اسمه القرآن وحرية الاعتقاد كفلها الله في كتابه، فلا يمكن إجبار الناس على الاعتقاد، نحن ضد حرية الردة، فإذا كانت هذه القرارات تكفل حرية الارتداد عن الإسلام، فنحن نرفضها». في المقابل، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «نحن نعتبر أن موافقة المغرب مؤشر إيجابي واستجابة لمطلب طالما رفعته الجمعية، ونتمنى أن يساير المغرب كل القرارات المتعلقة بالحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الضمير، ويرفع باقي تحفظاته على مواد أخرى في بعض الاتفاقيات، نحن نعتبره قرارا حكيما ونعتبر أن المغرب يسير في اتجاه إيجابي». وجدد القرار المذكور، التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، مبرزا أن على «الدول مسؤولية في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية». من جهته، قال عبد السلام بلاجي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، « نحن دائما نقول إن حرية الاعتقاد مكفولة مصداقا لقوله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، القرآن الكريم لا يلزم أحدا بالإيمان بمعتقد معين ولو كان الإسلام، بل وطالب باحترام الآخرين وعدم تعريض معتقداتهم للتحقير، «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله»، وبالتالي فالدولة المغربية لم تخالف شرعا ولا نصا حين صادقت على القرار». من جهتها، قالت أمينة بوعياش٬ الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، «لابد من التذكير أن التوقيع والموافقة على التوصيات فعل سيادي، يتم بشكل تطوعي وإرادي، لقد سبق ونبهتُ إلى إشارة قوية حين حكمت استئنافية فاس ببراءة شخص اعتنق المسيحية، وهو دليل على أن الاجتهاد القضائي بدأ في الأخذ بمبدأ دستوري هو عدم التمييز، كما أن سير الدولة في هذا الاتجاه يدل من الناحية الأولى على انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية، ومن ناحية أخرى، فإن الموافقة على هذا القرار تندرج ضمن التأويل الحقيقي لمبدإ عدم التمييز الوارد في ديباجة الدستور». يذكر أن القرار الأممي أشار ضمنيا إلى بعض الدول التي لا توفر قوانينها ونظمها الدستورية ضمانات كافية وفعالة من أجل ممارسة حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، دون تمييز، وأدان المجلس تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية، مشيرا إلى حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، مستنكرا هذه الاعتداءات.