حرم القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية الوزراء من تقلد مناصب رئاسة الجماعات الترابية والإستوزار في آن واحد، بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الإثنين الماضي، بالإجماع على القراءة الثانية من مشرع القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها. وجاءت هذه القوانين المنظمة في إطار التحضير للمعايير القانونية التي تخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تنزيل بنود دستور 2011 التي تخص الجهوية المتقدمة. وأصبح واجبا على الوزراء الذين سيترأسون جماعات ترابية تسوية وضعيتهم في أجل لا يتعدى 60 يوما لتجنب السقوط في حالة التنافي. وبحسب "مصادر نقابية" فإن مشروع القانون التنظيمي، الذي صادقت عليه اللجنة بالأغلبية، لن تظهر آثاره الخاصة بحالة التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة ترابية إلا بعد الإنتخابات الجماعية المنتظر إجراءها صيف 2015. وبمصادقة اللجنة النيابة أول أمس، الإثنين 26 يناير، على هذا القانون التنظيمي سيكون ثلاثة وزراء في حكومة عبد الإله بن كيران "محرومين" من احتلال مكانة "وكيل اللائحة" ضمن مرشحي أحزابهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لرئاسة الجماعات الترابية بمختلف مراتبها. ويتعلق الأمر بكل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، الذي يرأس حاليا مجلس مدينة القنيطرة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب في الإدارة العمومية وتحدث الإدارة، الذي يرأس مجلس مدينة الفقيه بنصالح، بالإضافة إلى محمد عبو، الوزير المنتدب في التجارة الخارجية، الذي يرأس مجلسا جماعيا بتاونات. وتنص المادة 14 من القانون التنظيم المذكور على تنافي الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماع حضرية أو قروية، فيما تنص المادة 17 على تنافي الجميع بين صفة وزير وصفة رئاسة الجهة.