منذ ليلة 7 أكتوبر و بعد الإعلان عن فوز العدالة و التنمية في الإنتخابات ، تقوم العديد من الوسائط الإعلامية سواء السمعية البصرية منها أو الورقية و الإلكترونية بإدارة حرب نفسية شعواء على المواطنين المغاربة. رسالة هذه الحرب النفسية واحدة، هي تبخيس نتائج إقتراع 7 أكتوبر و خلط الأوراق في أذهان المواطنين و تضليلهم حتى لا يستقر في أنفسهم بشكل نهائي سقوط المشروع السياسي للتحكم. و قد إشتدت ضراوة هذه الحرب النفسية طيلة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بهدف خلق جو إعلامي و سياسي ضاغط على حزب العدالة و التنمية و حلفائه و على رئيس الحكومة المكلف، من أجل حرمانهم من النتائج الطبيعية لإنتصارهم الإنتخابي و السياسي. كل هذا، من أجل تمكين كواسر سياسية طارئة من الإستحواذ على ثمار هذه الإنتخابات دون عناء يذكر، و هي التي لم يعرف عنها يوماً إكتراثها بالديمقراطية و لا حملها لهموم عموم المغاربة بإستثناء خاصتهم. و في هذا السياق، وجب التنويه بصمود الوعي العام للمغاربة و ثبات رئيس الحكومة و حزبه و حلفائهم أمام هذه الموجة غير المسبوقة من التضليل السياسي، رغم قوة مكرها و خداعها. في ما يلي سنعمل على تفكيك أهم التأويلات الماكرة التي تلبس مسوحاً دستورياً لكي تمهد للتفريط في القواعد الديمقراطية عند تشكيل الأغلبية الحكومية ثم الحكومة المنبثقة عنها. أولاً: القراءة التحريفية للفصل 42 من الدستور: تقوم هذه القراءة على أن الفصل 42 في دستور 2011 يشبه الفصل 19 في دستور 1996، و بالتالي يمكن إعتماد نفس التأويلات الفضفاضة السابقة لمقتضيات الفصل 19 القديم من أجل تبرير تعطيل مفاعيل الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الإنتخابات، و من ثم فتح الباب لتعيين شخص آخر غير عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة سواء من داخل حزب العدالة و التنمية أو من حزب آخر. لا شك أن أصحاب القراءة التحريفية للفصل 42، يتناسون أن من أهم مطالب الحراك الديمقراطي لسنة 2011 كان هناك إلغاء الفصل 19 في الدستور السابق، و هو ما تمت الإستجابة له عن طريق صياغة الفصل 42 في الدستور الجديد. و لهذا جاء الفصل 42 دقيقاً و واضحاً في مقتضياته، لأنه بعد أن ذكر بمهام الملك في الفقرة الأولى، حدد في فقرته الثالثة بشكل حصري وسيلة ممارستها و قيدها بدقة عندما نص على التالي: "يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة في الدستور". فمهام الملك لا تمارس بكيفية و وسائل غير محددة و إنما تمارس بمقتضى ظهائر من خلال " السلطات المخولة له صراحة في الدستور". و عليه فلا مجال للبحث عن سلطات مستنبطة للملك في الدستور بناء على تأويلات فضفاضة، لأنه لا يمكن أن يمارس مهامه إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة في الدستور. ثانيا: الإغفال العمدي للعبارة الدستورية "تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد" كل التأويلات "المتذاكية" للدستور تتلافى إستعمال العبارة الدستورية الأصيلة "تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد" من أجل توصيف وضعية مشاورات تشكيل الحكومة الجارية حالياً، و تختار أوصافاً مثل "البلوكاج" و "فشل رئيس الحكومة" و غير ذلك من الأوصاف المضللة دستورياً. و ذلك من أجل تفادي إستعمال منطوق الفصل 98 من الدستور الذي أورد عبارة تنطبق بدقة على وضعية المشاورات الحالية و هي كالتالي: "تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد". إن إغفال هذه العبارة الدستورية يهدف إلى التهرب من الجواب الوحيد و الصريح الذي يقدمه الفصل 98 من الدستور على إشكالية "تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد"، إذ ينص على حل مجلس النواب من طرف الملك وفقاً لمقتضيات الفصل 96 من الدستور. حيث ينص الفصل الأخير على إستشارة الملك لرئيس المحكمة الدستورية و إخبار رئيس الحكومة و رئيسي مجلسي النواب و المستشارين قبل الحل الذي يتم بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة. ثم الذهاب لإنتخابات جديدة لمجلس النواب تجري في أجل أقصاه شهران من حل المجلس، كما نص على ذلك الفصل 97 من الدستور. إن رئيس الحكومة سيكون مجبراً في حالة إنسداد أفق المشاورات حول تشكيل الحكومة الجارية حالياً، على توجيه خطاب إلى جلالة الملك يخبره ب" تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد" حتى يترتب على الشيئ مقتضاه الدستوري و الذي لن يكون سوى حل مجلس النواب الجديد.