طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 22 جميعة و مرصد و منظمة ومؤسسة مهتمة بالجانب الحقوقي، بالمغرب، "بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة". ودعا بيان الإئتلاف الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، "رئيس الحكومة الى ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية". كما نادى المصدر ذاته، بضرورة "إعمال الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها". ووجه البيان، رسالة واضحة الى الاحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات " بأي شكل من الاشكال" الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها، في إشارة إلى إدريس لشكر الذي إستفاد بدوره من تجزئة خدام الدولة ومحمد بوسعيد من التجمع الوطني للاحرار. وإعتبر البيان، أن "قضية ما أصبح يعرف بتجزئة"خدام الدولة" ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار". وسجل البيان أيضا "بأن المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 هو مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا، لانه لم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليه العموم فيطالبوا بإلغائه ( أو الاستفادة منه) لمخالفته للفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66 – 330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21/04/1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وهو الفصل الذي لحقته عدة تعديلات ترمي إلى المزيد من التشدد في تفويت العقارات التي في الملك الخاص للدولة. وحسب المصدر ذاته، "فأصل الفصل يمنع التفويت إلا عن طريق المزاد العلني ما عدا في حالة العمل بقوانين أو مراسيم خاصة تنص على خلاف ذلك"، وأيضا "بموجب التعديل الذي لحق الفصل المذكور بمقتضى المرسوم رقم 185 . 02 . 2 الصادر في 20 من ذل الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وبتتميم المرسوم الملكي رقم 66 – 330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 /04/1967) بسن نظام للمحاسبة العمومية العامة، وهو المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4984 وبتاريخ 22 ذي الحجة 1422 (07/03/2002). إذا أن القانون السالف الذكر، أضيفت إليه شروط جديدة لإجازة التفويت الذي يتم عن طريق المراضاة (الاتفاق)، منها عدم جواز التفويت إلا في حالات محددة على وجه الحصر، ليس من بينها الاستعمال السكني، و أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها وعناصرها، أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة إدارية للخبرة، وألا تتجاوز هذه القيمة 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستثمار، وأن يتضمن دفتر التحملات عدة التزامات تتعلق بإنجاز المشاريع وأجل إنجازها. وذكر البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والإقتصاد على أن تفويت التجزئة السكنية للوالي وفي التفويتات السابقة عليه، بناءا على المرسوم رقم 295841 والمؤرخ في 26/12/1995، والذي يأذن للدولة ( الملك الخاص ) في أن تبيع بالتراضي 68 قطعة أرضية مجهزة تابعة لتجزئة " الزاهرية " الكائنة بالرباط، والتي تتراوح مساحتها بين أكثر من ثلاثة آلاف وفوق أربعة آلاف من الأمتار المربعة، وبثمن يتراوح بين 350 و370 درهم للمتر المربع.