[قضايا التلقيح الصناعي ومسألة الفراش] الصورة الرابعة: ماء الزوج وبويضة امرأة ورحمها وفي هذه الصورة يكون الزوج سليما، بينما تعاني زوجته من العقم بسبب المرض الشديد الذي تعاني منه في مبيضها ورحمها بحيث أنها لا يمكن أن تفرز بويضات، ولا يمكن لرحمها أن يستقبل اللقيحة لتنمو فيه، فيؤخذ مني الزوج ليلقح بويضة امرأة -ما يسمونها مانحة- وبعد تلقيح البويضة تعاد اللقيحة إلى رحم المتبرعة بالبويضة فتحمله فتكون بذلك أمه الطبيعية، فهي صاحبة البويضة وهي التي حملت وولدت ومع هذا تقوم بتسليم وليدها إلى المرأة التي دفعت الأجر. وقد يحدث أن لا تعاد اللقيحة إلى المرأة صاحبة البويضة بل تعاد إلى امرأة أخرى مستأجرة، فيكون للطفل بذلك ثلاث أمهات، الأم صاحبة البويضة. الأم صاحبة الرحم المستأجر؛ الأم العاقر التي دفعت الثمن؛ بينما له أب واحد هو الزوج وهو صاحب المني[1]. الصورة الخامسة: الزوجة لها مبيض سليم ورحمها مريض وزوجها سليم وفي هذه الصورة تكون الزوجة سليمة المبيض، ولكن رحمها قد أزيل بعملية، أو به عيوب خلقية شديدة بحيث لا يمكن أن تحمل وزوجها سليم. وفي هذه الحالة تؤخذ بويضة الزوجة وتلقح بماء زوجها وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى يسمونها الرحم الظئر، وعندما تلد الطفل تسلمه للزوجين مقابل أجر معلوم. وقد يحدث أن تكون المتبرعة بالرحم (الرحم الظئر) هي زوجة ثانية للرجل[2]. الصورة السادسة: بويضة الزوجة وماء مانح، ورحم متبرعة وفي هذه الصورة الزوجة لها مبيض سليم، وقد أزيل رحمها بعملية وزوجها عقيم فتؤخذ بويضتها وتلقح بماء مانح ثم توضع اللقيحة في رحم امرأة متبرعة، أو بأجر يسمونها الرحم الظئر، أو الأم المستعارة، فإذا ثم الحمل وولدت تنازلت عن الطفل لصاحبة البويضة، وفي هذه الحالة يكون للطفل أمان. إحداهما صاحبة البويضة؛ والثانية صاحبة الرحم؛ وله ثلاثة أباء؛أحدهما صاحب المني؛ الثاني الزوج صاحب الفراش ودافع الثمن وامرأته صاحبة البويضة، الثالث هو زوج المرأة المستأجرة صاحبة الرحم الظئر، ويكون مقامها مقام صاحب اللبن في الرضاعة الطبيعية[3]. يتبع في العدد المقبل… ———————————– 1. محمد علي البار "القضايا الخلقية"، مرجع سابق ص: 700. 2. اقترح هذه الحالة الشيخ مصطفى الزرقاء، وقد قررها المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة في دورته السابعة المنعقد عام 1404 ه (القرار الخامس) واختلف الفقهاء فيمن تكون أم الطفل الحقيقية صاحبة البويضة أم تلك التي حملت وولدت على رأيين، أولهما: أن الأم هي التي حملت وولدت لقوله تعالى: "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" ولقوله تعالى: "حملت أمه وهنا على وهن" والرأي الثاني أن الأم هي صاحبة البويضة وهي التي يرثها وترثه، أما الأخرى فهي بمثابة الأم من الرضاع. وقد عاد المجمع الفقهي وألغى قراره السابق، وذلك في دورته الثامنة في ربيع الثاني 1405 ه (القرار الثامن) واعتبر هذه الطريقة أيضا محرمة لما يعتريها من شك في النسب من جهة الأم – محمد علي البار "مرجع سابق"، ص: 71. 3. محمد علي البار، مرجع سابق، ص: 71. محمد بن أحمد الأزرق، حول طفل كاليفورنيا ذي الأمين، مجلة كلية الشريعة، العدد 16-17 جمادى الأولى 1405 موافق فبراير 1985، ص: 33.