أخيرا.. طلبة الطب يعودون لفصول الدراسة وهذه تفاصيل التسوية مع الحكومة    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    جمعية هيئات المحامين تقرر استمرار المقاطعة وتلتقي غدا الوزير وهبي وبرلمانيين            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    الملكية بين "نخبة فرنسا" والنخبة الوطنية الجديدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    تفاصيل قانون دمج صندوق "كنوبس" مع "الضمان الاجتماعي"    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    هذا ما حدث لمشجعين إسر ائيليين بعد انتهاء مباراة في كرة القدم بأمستردام    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    عودة جاريد كوشنر إلى البيت الأبيض.. صهر كوشنير الذي قد يسعى إلى الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية    هذه لائحة 26 لاعبا الذين استدعاهم الركراكي لمباراتي الغابون وليسوتو    الكعبي يشعل المدرجات بهدف رائع أمام رينجرز في "اليوروباليغ" (فيديو)    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورشة خاصة بعرض أهم مستجدات مدونة الصحافة والنشر


بمناسبة اليوم التواصلي التحسيسي حول موضوع
من اعداد : ناصر امساعد
المدير الجهوي لوزارة الثقافة والإتصال (قطاع الإتصال)
عرض خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية جهة مراكش أسفي ، يوم السبت 13 ماي 2017 بالغرفة الفلاحية بمراكش

}أسباب النزول :
}- إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة ، خالية من العقوبات السالبة للحرية وتضمن الحق في الوصول للمعلومة وترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة،
}الإستجابة لإنتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية،
}مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال الحريات وخاصة في قطاع الصحافة،
}مسايرة التطور التكنولوجي الذي أصبح يطرح تحديات كبرى في قطاع الصحافة،
}تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر في إطار التقارب التشريعي ووفق التزامات المغرب الدولية.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}- 3 قوانين تشكل مدونة الصحافة والنشر :
القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر
القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين
القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
(طبقا لمقتضبات المادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر

}مرجعيات الإصلاح:
}-احكام دستور المملكة لسنة 2011 ، لا سيما الفصول 25 و 27 و 28 منه،
}-التوجيهات الملكية السامية،
}- توجهات البرنامج الحكومي،
}- توصيات الهيآت الوطنية :
* خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
* توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
* توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
* نتائج الملتقيات الوطنية والأيام الدراسية (*)
* اهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر
* التجارب الدولية.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}مدونة الصحافة والنشر
}حددت القواعد المتعلقة بممارسة الصحافة
}والنشر والطباعة :
– شروط ممارسة الصحافة،
}- حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة،
}القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر،
}القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاصات المحاكم والمساطر المتبعة أمامها،
– القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
} تقديم تعاريف لمجموعة من المصطلحات المرتبطة بمجال الإعلام والصحافة، وهو ما لم يكن واردا في القوانين السابقة. نذكر على سبيل المثال :
- الصحافة
- المطبوع
- الصحيفة الإلكترونية : مع إضافة تعاريف أكثر دقة ووضوحا خصوصا ما تعلق ب: * المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية
* المواد الإعلامية الصحفية الأصلية
* المضيف
* إسم النطاق ومالكه
* مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية
– الطابع
– الموزع
(المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
– تعريف المؤسسة الصحفية (المادة 8 من نفس القانون)
– تعريف المطبوع الأجنبي (المادة 29 من نفس القانون)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تقديم تعاريف كذلك خاصة بالصحافي المهني:
الصحافي المهني المحترف
الصحافي الحر
الصحافي المتدرب
الصحافي الشرفي
}(المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافيين المهنيين)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}إقرار العديد من الحقوق لفائدة الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الإعلامية، منها :
}* ضمان حرية الصحافة (الفصل 28 من الدستور)
}* حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة للجميع (الفصل 25 من الدستور)
}* حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات توزيعها
}* ضمان سرية مصادر الخبر عند مزاولة الصحافيين لمهامهم الإعلامية، ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي (المادة 5 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* الحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر (المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* التزام السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الإعتداءات أو التهديدات عند مزاولة مهنتهم (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
}* احترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الصحافة والنشر (المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر)
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}نمر هنا للعناوين الكبرى لأهم المستجدات :
}إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة إذ وردت في القانون السابق رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر لسنة 2002 ، 31 عقوبة حبسية، وتم تعويضها في القانون الحالي رقم 88.13 بغرامات مالية، وذلك في إطار إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة، وقد تم هذا الإلغاء في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مُدلس فيها منسوبة للغير.
}- منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر بحيث لا يمكن بموجب قانون الصحافة إيقاف المشتبه فيه أو اعتقاله احتياطيا.
}- التنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر حيث تم التنصيص على أنه تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة.
} – تمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى إذ تم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون رقم 77.00 يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}- وضع آلية مهنية مستقلة لإقرار احترام أخلاقيات المهنة حيث تم إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.
} – التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر إذ تم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف وهي: مدى توفر سوء النية، وملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار، ثم عناصر الضرر وحجمه، كما تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة للأفراد في واقعة القذف.كما تم الاشتراط في الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض مدى قيام الصحافي بالتحري والبحث وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة وراء النشر.
}- اشتراط نشر أحكام إدانة الصحافيين بطلب المشتكي وبمقرر قضائي؛
}- إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية
}-تحديد أجل 90 يوما لبت المحكمة من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء
}- التنصيص على عدم تطبيق الإكراه البدني في جرائم الصحافة والنشر بمجرد إثبات عدم القدرة على الأداء.
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تعزيز حرية الصحافة الإلكترونية
}
}-الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة وفق مبدأ المسااواة مع الصحافة الورقية؛
}- التنصيص على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة للجميع؛
}- تمكين الصحف الالكترونية من رخص التصوير ؛
}-الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الالكترونى لا يتعدى شهرا واحدا؛
}-الاعفاء من المسؤولية في حالة الاختراق او القرصنة بشرط الإبلاغ؛
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تعزيز استقلالية الصحافي والمؤسسة
}- سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس الوطني للصحافة أو القضاء وليس الإدارة؛
}- تقنين الولوج الى المهنة عبر اشتراط التكوين أو التوفر على مؤهل جامعي (الإجازة أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة معترف بمعادلتها لشهادة الاجازة)
}- إلزام إشراك المهنيين في تطوير التشريعات الصحفية؛
}- منح بطاقة الصحافة المهنية من اختصاص المهنيين عبر هيئة مستقلة ومنتخبة للتنظيم الذاتي ( المجلس الوطني للصحافة)؛
}– التنصيص على احترام الاستقلالية في معايير تخصيص الدعم العمومي للصحف
}- مسؤولية الموزع أو الطابع أو المحتضن للموقع الالكتروني تخضع للتراتبية وليست مشتركة,
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}مقتضيات لفائدة الصحافيين
}تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحافيين المهنيين في قضايا الشغل ؛
}يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية من خدمات صحافي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي يطلقه الأطراف على الاتفاق؛
}يمكن للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسات صحافية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله.
}يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحافية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.
}يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه،
}يتمتع الصحافيون المهنيون ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.
}
}لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة .
}يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه؛
}يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية فيما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.
}في حالة الفصل التعسفي يستفيد الصحافي المهني من تعويض عن الإخطار ومن تعويض عن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها.
إذا زادت مدة الأقدمية في المؤسسة الصحافية على خمس سنوات، يتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}ضمانات إجرائية لحماية الصحافيين
}تم بتاريخ 28 أبريل 2014 تكليف المفتش العام لوزارة الاتصال كمخاطب لتلقي الشكايات بخصوص قضايا الاعتداء على الصحافيين ، وذلك قصد تفعيل الآلية التي تم إحداثها بشراكة بين وزارة الاتصال و وزارة العدل والتي تعمل على تلقي و دراسة شكايات الصحافيين و المتعلقة بالاعتداءات عليهم أثناء أداء عملهم، وكذا تتبع مآلها، بعد ما تمت مدارسة ذلك من طرف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مع رئيس ونائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
} ويأتي هذا الإجراء، بعد الإعلان عن الآلية المشتركة التي تم إرسائها سابقا بين وزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات لتتبع أي اعتداء قد يقع الصحافيون ضحيته، وذلك بهدف النهوض بحرية الصحافة وتعزيز الحماية لفائدة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم .
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}كرنولوجيا الإصلاح
}2003 فتح الحوار مع المهنيين لمراجعة قانون الصحافة والنشر لسنة 2002
}2007 تقديم مشروع قانون الصحافة والنشر إلى المانة العامة للحكومة لإتباع مسطرة المصادقة
}2011 إقرار دستور جديد يوسع من مجال الحريات ويشجع على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة ويقوي من اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
}يناير 2012: الحكومة الحالية تفتح الحوار مع المهنيين وتوسيع المشاورات لتحيين مشروع قانون الصحافة والنشر مسودة 2007 وذلك وفق مستجدات دستور 2011؛
}أكتوبر 2012: تعيين اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مشروع مدونة الصحافة والنشر برئاسة المرحومة محمد العربي المساري؛
}17 أبريل 2013: انتهاء الورش العلمي والفكري حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر واختتام اللجنة العلمية أشغالها؛
}إرساء لجنة تقنية عملت على إدراج ملاحظات اللجنة العلمية في مشاريع المدونة الثلاث
}18 أكتوبر 2014: تقديم مشاريع مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة ووضع المسودات الثلاث أمام العموم في الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال
}استكمال المقاربة التشاركية الموسعة مع المهنيين لاسيما مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام وباقي المنظمات والنقابات المهنية
ورقة تركيبية حول مستجدات مدونة الصحافة والنشر
}تلقي عدد من المذكرات من مؤسسات وطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكلك من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني كجمعية عدالة
}استقبال الملاحظات والاقتراحات والعمل على إدراج الموضوعية منها واعتمادها في المشاريع الثلاث
}29 يوليوز 2015 : مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ23 دجنبر 2015 ومجلس المستشارين بتريخ 02 فبراير2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6454 بتاريخ 07 أبريل 2016,
}12 أكتوبر 2015 : مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13 – 89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2015 ومجلس المستشارين بتريخ 02 فبراير2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016
}06 يونيو 2016 صادق عليه المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 88,13 المتعلق بالصحافة والنشر وصادق عليه مجلس النواب ي قراءة أولى بتاريخ 21 يونيو 2016 ومجلس المستشارين بتاريخ19 يوليو 2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد9164 بتاريخ 15 أغسطس 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.