ترامب يعين "كارولين ليفيت" متحدثة باسم البيت الأبيض في إدارته الجديدة        مراهقون يعبثون بالأمن الطرقي بواسطة دراجات نارية مستأجرة في شوارع طنجة    وزير الصحة: نصف المغاربة عاشوا ويعيشون اضطرابات نفسية    سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو (فيديو)    جمعية فنون تقدم أحدث إعمالها الفنية و التراثية أغنية " لالة منانة" من أداء المجموعة الموسيقية لأكاديمية ميزينوكس    وزير الداخلية يدعو الولاة والعمال إلى التصدي للنقل "غير القانوني" عبر التطبيقات الرقمية    أكبر الشركات العالمية تواصل إبداء اهتمامها بالطريق السيار الكهربائي الداخلة-الدار البيضاء    المنتخب المغربي يُحقق الفوز الخامس توالياً في تصفيات كأس إفريقيا 2025    الجامعة الملكية للملاكمة تنتخب بالإجماع عبد الجواد بلحاج رئيسا لولاية جديدة    بالصور.. ارتفاع كمية المؤثرات العقلية التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط إلى أزيد من 188 ألف قرص مهلوس    صحيفة بريطانية تستعرض الوقائع التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    فرقة "يوبا للابد المسرحي " تطير عاليا بنجوم ريفية في تقديم عرضها الأول لمسرحية " هروب في ضوء القمر    انعقاد الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي بجهة مراكش-أسفي    حاتم عمور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "غي فنان"    ندوة حول موضوع الفلسفة والحرب: مآزق العيش المشترك    حصة تدريبية خفيفة تزيل عياء "الأسود"    الرايحي يقنع موكوينا قبل مواجهة الرجاء في "الديربي"    أسباب اندلاع أحداث شغب في القليعة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع تعلن انقطاع الكهرباء عن أحياء بمدينة الدريوش    انعقاد الاجتماع الإقليمي للمدن المبدعة لليونيسكو بتطوان من 19 إلى 22 نونبر الجاري    حريق ياتي على العديد من المحلات التجارية في سوق الجوطية بالناظور    المغرب يعزز جهوده لإغاثة فالينسيا عبر إرسال دفعة جديدة من الشاحنات ومعدات الشفط    تراجع طفيف في ثمن البنزين في محطات الوقود    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    منظمات مغربية تدين تحيّز الإعلام الهولندي للاسرائيليين في أحداث أمستردام    عمر حجيرة: لا ترضيات في التعديل الحكومي    تعهدات في مؤتمر وزاري في جدة بمقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030 (فيديو)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    من أصول مغربية.. وزيرة هولندية تهدد بالاستقالة بعد أحداث أمستردام    المحامون يتوصلون إلى توافقات مع وزارة العدل    إنعقاد المؤتمر الدولي بالداخلة حول "المبادرة المغربية للحكم الذاتي:نموذج للحكامة الترابية بإفريقيا الأطلسية".    جائزة المغرب للشباب تحتفي بالتميز    السكوري يكشف تشكيل لجنة حكومية تدرس منح دعم للكسابة في العالم القروي لمواجهة فقدان الشغل    الفلبين تأمر بإجلاء 250 ألف شخص    المرتجي: التراث اللامادي بين المغرب وهولندا أفق جديد للتعاون الثقافي        ‪أمن دبي يقبض على محتال برازيلي    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    أنفوغرافيك | أرقام مخيفة.. 69% من المغاربة يفكرون في تغيير وظائفهم    منع جمع وتسويق "المحارة الصغيرة" بالناظور بسبب سموم بحرية    صانع المحتوى "بول جايك" يهزم أسطورة الملاكمة "مايك تايسون" في نزال أسطوري        فريق الجيش الملكي يبلغ المربع الذهبي لعصبة الأبطال الإفريقية للسيدات    السوق البريطاني يعزز الموسم السياحي لاكادير في عام 2024    "طاشرون" أوصى به قائد يفر بأموال المتضررين من زلزال الحوز    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    الأمم المتحدة.. تعيين عمر هلال رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأزهر: صاحب الخطوط الوردية محرك للفساد تحق متابعته
نشر في المساء يوم 24 - 02 - 2008

قال محمد الأزهر، أستاذ علم الإجرام بكلية الحقوق بالمحمدية، إن الجنس عبر الهاتف لا ينحصر فقط في إطار الإثارة الشبقية عن طريق تبادل الكلام المثير جنسيا من أجل تفريغ الكبت والتعويض عن الحرمان من اللقاء الفعلي والواقعي مع الجنس الآخر، وأضاف الأزهر في حديث ل«المساء» أن الكثير من الصحف لا تستحيي من الإعلان عن ذلك، فيمكن اعتبارها في عداد المشاركين في هذا النوع من الجرائم. مشيرا إلى فصول من القانون الجنائي ومن قانون الصحافة تعاقب على ذلك.
- هل ثمة فصل في القوانين المغربية يمنع نشر الإعلانات عن خدمات ذات صبغة بورنوغرافية أو منافية للآداب العامة؟
< أولا، أود أن أبين أن الجنس عبر الهاتف لا ينحصر فقط في إطار الإثارة الشبقية عن طريق تبادل الكلام المثير جنسيا من أجل تفريغ الكبت والتعويض عن الحرمان من اللقاء الفعلي والواقعي مع الجنس الآخر، بل يمتد كذلك إلى التلذذ وتحقيق شهوة الجنس عن طريق السب والقذف والكلام الفاحش من المرأة إلى الرجل أو العكس، وهو نوع من الانحراف الجنسي أي استجداء اللذة عن طريق الهاتف بالصوت فقط دون رؤية المخاطب. وللأسف نجد مثل هذه الإعلانات وأرقام هواتفها في عدد من الصحف المغربية تحت شعارات مثل: تحدث إلى صديق، اسمع آخر نكتة، التفاؤل شعارنا، اسمع الكلام الجميل، وغيرها من العناوين. إن ما يحصل هنا هو تقديم خدمات وهمية، وبيع الهوى عبر الهاتف. ولأن الكثير من الصحف لا تستحيي من الإعلان عن ذلك، فيمكن اعتبارها في عداد المشاركين في هذا النوع من الجرائم. وهنا يسري على هذه الإعلانات الفصل 59 من قانون الصحافة الذي يعاقب على نشر كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة، وإن جاءت بشكل غير علني، كما أن الفصول 32 و33 و34 من نفس القانون كلها تعاقب على نشر مثل هذه الإعلانات التي تؤدي إلى نوع من الارتجاج في صفوف الشباب، وهناك أيضا الفصل 65 الذي يتناول المنشورات المنافية للأخلاق والآداب العامة التي تنشر في الصحف مع صور عارية وكلام يثير الشبق الجنسي.
- وماذا يقول القانون في الشباب الذي يتم استغلاله للعمل في هذه المراكز؟
< في مراكز اتصال الخطوط الوردية يتم استغلال الشباب في العمل بأجر يزيد كلما زادت مدة المكالمة، حيث يفترض في العاملة أو العامل في تلك المراكز الهاتفية إطالة الحديث إلى أقصى وقت ممكن، وعلى ذلك يتلقون أجورهم، ويكتنز صاحب المركز أموالا طائلة إذا علمنا أن سعر الدقيقة في مثل هذه المكالمات، دون احتساب الرسوم، يتراوح بين 7 و9 دراهم. قد يكون نوعا من الإكراه المعنوي للعاملين، على اعتبار أن العاملة مثلا في هذا المركز ملزمة بأن تتغنج وأن تثير شهوة الزبون، فاستغلال الفقر والفاقة هو نوع من الإكراه المعنوي، إلا أن هناك من لديه استعداد تلقائي للعمل في هذه المراكز رغم علمه بنشاطها غير الأخلاقي، وذلك نظرا لما بات يعرفه المغرب من فساد للقيم.
- ما مدى المسؤولية الملقاة على عاتق شركات الاتصالات التي تبيع هذه الخطوط التي تستعمل في أغراض منافية للآداب العامة؟
< هنا لا بد من إثارة مسألة في غاية الأهمية، يتعلق الأمر بالعقد الذي يربط شركات الاتصال بهذه المراكز، فإذا كان العقد ينص علنا على «بيع الهوى» عن طريق الهاتف فهو عقد باطل، نظرا لمخالفته للآداب العامة، بل إن هذه المؤسسات يجب أن تكون محل متابعة لأن هذا فيه إقرار بالتحريض على الفساد، وإذا لم يذكر ذلك في العقد وكانت الشركات تعلم ذلك فهو إقرار ضمني، وموافقة على ذلك، ومعظم شركات الاتصال في هذه الحالة رغم أنها تتغذى من أموال الشعب فهي تتحرى الربح ولو على حساب القيم والأخلاق، وهنا يجب الانتباه إلى أن هذه الأفعال مجرمة قانونا، وعلى النيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية بعد إثبات هذه المخالفات اعتمادا على الفصل 498 من القانون الجنائي.
- في حالة تحريك النيابة العامة للدعوى ضد الشركة كيف يمكن أن تتورط شركات الاتصالات في الموضوع إذا كان العقد لا ينص على النشاط المشبوه لمركز الخطوط الوردية؟
< هناك ما يسمى بالتصريح الضمني، فإذا حركت النيابة العامة الدعوى وثبت لها أن شركة الاتصالات كانت على علم بتلك الخروقات، فإن النيابة العامة هي من عليه أن يثبت هذا القبول الضمني، وبطبيعة الحال تجب المتابعة، وأنا في نظري القبول الضمني موجود في غالب الأحيان مادام أن مراكز الاتصال غالبا ما تقوم بالدعاية لنفسها من خلال الجرائد بطريقة تنم بشكل واضح عن نوعية نشاطها، ثانيا لشركات الاتصالات الموجودة في المغرب إمكانية التنصت ومراقبة هذه المكالمات، كما أنها يمكن أن تُضمن عقدها مع هذه المراكز ما يعطيها هذا الحق للتأكد من الغرض الذي تستعمل فيه هذه المكالمات. وهناك طبعا العديد من الوسائل الأخرى التي يمكن من خلالها إثبات تورط هذه الشركات.
- ألا يعتبر السعر المرتفع لهذه المكالمات أحد الأشياء التي تدفع إلى التحري بشأن مدى قانونية هذه الخطوط الهاتفية؟
< طبعا سعر المكالمة الذي يتم الاتفاق عليه في العقد مرتفع، إذا ما علمنا أن سعر الدقيقة يتراوح ما بين 7 و9 دراهم، مما يجعل مراكز الاتصال هذه تفعل كل ما في وسعها لكي تطيل مدة المكالمة، لكن مجرد طريقة الإعلان عن تلك الخدمات في الجرائد تدفع، على الأقل، إلى الشك، وإذا شكت شركة الاتصالات في دوافع الطرف الذي اشترى الخطوط الهاتفية، فعليها الإخبار بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.
- ما حكم القانون في ممارسي الشذوذ الجنسي عبر الهاتف، هل يسري عليهم نفس عقوبة الشذوذ الجنسي الممارس في الواقع؟
< القانون لم يقل الشذوذ الجنسي عبر الهاتف، بل قال الشذوذ الجنسي فقط. وأنا لدي رأي خاص في هذه المسألة، ما يحدث عبر الهاتف أنا لا أعتبره شذوذا جنسيا بل أعتبره انحرافا جنسيا، فالشذوذ الجنسي في تقديري هو الذي يتم بين رجل وامرأة أو حتى بين شاذين من نفس الجنس بشكل غير طبيعي في الواقع، أما عبر الهاتف فهذا انحراف جنسي لأنه ليس فيه تلذذ مباشر وليس فيه ممارسة مباشرة، لأنه في حالة الخطوط الوردية هناك الصوت فقط، أما القانون فيقول شذوذ جنسي ويسكت. ونعلم أن الجريمة تتكون من الركن المادي والركن المعنوي، والركن المادي هنا غير متوفر بالنسبة إلى جريمة الشذوذ الجنسي.
- ما هو القانون الذي يطبق في حالة وجود المتصل في فرنسا مثلا والموظف في المغرب، ما هي العقوبة بالنسبة إلى كل منهما وبالنسبة إلى رب العمل؟
< لا يمكنني أن أتكلم عن العقوبة، لأنه يجب أن نعود إلى القانون الجنائي فصلا فصلا، ولكن سنتكلم عن الناحية الجنائية. يجب أولا أن نبدأ بتحديد مكان الجريمة، وبما أن المكالمات يتورط فيها أشخاص يوجدون خارج المغرب فإن القانون الدولي الخاص يقول إن القضاء الفرنسي هو المختص، وبطبيعة الحال عندما يحكم القاضي الفرنسي بحكم في حق الشخص المعنوي الموجود في فرنسا فلا نقاش في ذلك، ولكن عندما يكون المواطن خارج فرنسا فإننا نحيل على محكمة البلد المختص من أجل تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بعد أن تكون المحكمة الفرنسية قد أصدرت الحكم. في المغرب ننظر إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام المغربي أم لا، إذا كان الحكم مخالفا للنظام المغربي نذيله بالصيغة التنفيذية أما إذا كان وفق النظام المغربي فلا نذيله بالصيغة التنفيذية، هذا في حالة بلد مع بلد، أما إذا كان الطرفان معا موجودان في المغرب فإنه، بطبيعة الحال، ما دام الأمر مخالفا للقانون إلا وهناك مسؤولية جنائية. بالنسبة إلى المشغل فهو يعتبر محركا للفساد والموظف أداة الفساد بل مشاركا فيه، لأنه هو الذي يقوم بالفعل المادي ذاته.
- ماذا يقول قانون الشغل في هذه العلاقة بين صاحب مركز الخطوط الوردية وبين العاملين لديه؟
< بالطبع لن يصرح المشغل في العقد الذي بينه وبين الموظف بطبيعة العمل الذي يؤديه بل يصرح بصيغة أخرى، سيقول إنه يعمل في مركز الاتصال لإعطاء معلومات عن المناخ أو يعمل في التجارة الإلكترونية أو غيره، وبالطبع فإنه يبدو، في إطار العلاقة التعاقدية، كأنه يعمل في إطار عادي، وهنا يطبق قانون الشغل عليهما كما يطبق على من سواهما، ولو بشكل صوري، أما بالنسبة إلى ما قاما به من فعل إجرامي، فإن ما يطبق عليه هو القانون الجنائي أو قانون الصحافة في بعض الأحيان وليس قانون الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.