كشفت وزارة التربية الوطنية تقديم مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وينص مشروع القانون، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، على عقوبات الحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين. ويشير مشروع القانون إلى أن حالات الغش هي استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو مساعدة في الإجابة عليها، تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحين والمرشحات داخل فضاء الامتحان، كما يعد موجبا للعقوبة كل من ثبتت حيازته أو استعماله آلات أو وثائق مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، بالإضافة إلى حيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية كيفما كان شكلها ونوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة. وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن اللجنة التأديبية يمكنها بعد أخذها في الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة أن تقرر اعتماد نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان. وينص مشروع القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بيم 5000 و 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتسري أحكام مشروع القانون الخاص بالغش على مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة دبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.