منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مرتقبة في القانون الجنائي تشرعن «اختطافات الديستي»
تتجه إلى تشديد العقوبة في جرائم الإرهاب والأموال وتتشبث بالإعدام
نشر في المساء يوم 13 - 11 - 2009

تتجه التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون الجنائي، والتي تعتزم الحكومة التقدم بها خلال الولاية التشريعية الحالية، نحو التشدد في الرفع من عدد من العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب وجرائم الأموال. وكشفت مصادر، شاركت في اللقاءت التحضيرية الخاصة التي عقدتها وزارة العدل واستدعت إليها عددا من المحامين والخبراء قصد إعداد مسودة هذه المشاريع، عن وجود صعوبات في التوصل إلى صيغة متفق عليها في ما يخص عقوبة الإعدام التي تطالب مجموعة من الهيئات الحقوقية بإلغائها بشكل نهائي من القانون الجنائي المغربي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم التوصل في الأخير إلى صيغة وسط تبقي على عقوبة الإعدام، مع حصرها فقط في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالإرهاب ووضع قيود عليها تتمثل في ضرورة إجماع القضاة الذين سيتلون الحكم في هذه القضايا، واستبعاد هذه العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بجرائم ذات طبيعة سياسية.
وكشفت المصادر ذاتها أن اعتبارات تتعلق بطبيعة التعاليم الإسلامية هي التي تحكمت في التوصل إلى هذا الحل الوسط. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن تعديلات مصاحبة ستطرأ كذلك على قانون المسطرة الجنائية، تخص مدة الحراسة النظرية، وإن الاتجاه العام الذي غلب على المقترحات التي تقدمت بها اللجان المختصة هو الرفع من مدة الحراسة النظرية بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة والإرهاب، وهو الأمر الذي يعده عدد من المهتمين والحقوقيين بمثابة إضفاء لنوع من الشرعية على ما تقوم به مديرية المحافظة على التراب الوطني «الديستي» التي تباشر عملية التحقيق في جرائم الإرهاب وتتجاوز فيها مدة الحراسة النظرية التي يقضيها المشتبه في تورطهم في تلك الأعمال، بكثير المدةَ التي ينص عليها القانون والمحددة في 96 ساعة قابلة للتمديد ولا يسمح للمحامين أثناءها بمقابلة موكليهم. ويرى النقيب عبد الله درميش، من هيئة الدار البيضاء، أنه إذا كانت هناك ضرورة للرفع من مدة الحراسة النظرية، فيجب أن تقرن بضمانات تتيح إمكانية فتح الباب أمام زيارة المحامي للموقوفين في كل وقت وعدم ربط هذه الزيارة بتمديد مدة الحراسة كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون المسطرة الجنائية الحالي. ويضيف درميش، في تصريح ل«المساء»، أنه يتعين كذلك في هذه الحالة السماح للمحامي بأن يكون حاضرا مع موكله في كافة أطوار البحث. وأوضح مصطفى الإبراهيمي، المحامي وعضو لجن العدل والتشريع بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، أنه في ما يتعلق بجرائم الإرهاب، فإن المغرب ملزم -وفق الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار- بأن يواكب التشريعات الدولية التي تنص على محاربة هذه الجرائم بما يتلاءم وخطورتها.
وعبر الإبراهيمي، في تصريح ل«المساء»، عن عدم تحبيذه لفكرة الرفع من مدة الحراسة النظرية، طالما أن هناك وسائل أخرى لترصد المجرمين، ومن بينها التنصت على المكالمات الهاتفية، متسائلا عن الفائدة من وراء إبقاء شخص ما مدة كبيرة تحت الحراسة النظرية قد تتجاوز أسبوعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.