بين الله تعالى أن للرجال والنساء نصيبا من تركة الأقرباء فقال: (للرجالِ نصِيب مما تَرك الوالدان والأقربون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)، فهذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه في الميراث، فهناك ما هو حق للرجل، وهناك ما هو حق للمرأة وهذا الحق ملك شخصي لصاحبه، فلا يحق لأي كان، سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو غير ذلك، أن يأخذ منه شيئا إلا برضى صاحبته. إذا رأت الزوجة أن من مصلحتها ومصلحة زوجها أن تعطيه حقها من ميراثها في والدها مثلا فلا ضرر في ذلك، وإذا أرادت أن تحتفظ بذلك الميراث لنفسها فلا يحق لزوجها أن يأخذ شيئا منه. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك أزواجا يمكن أن نطلق عليهم «لصوص المواريث»، وأقصد بذلك أولئك الذين يرغمون زوجاتهم بالقوة على إعطائهم ميراثهن الذي ورثنه، وهذا أمر مخالف لشريعة الله وظلم فادح لا يقره الدين أو الشرع. ويمكن للزوجة التي تعطي ما ورثته لزوجها أن تأخذ تعهدا كتابيا لإرجاع ذلك المبلغ واعتباره دينا، وأن تعتبر ذلك المبلغ مساهمة منها في عمل تجاري يعود بالنفع عليها وعلى زوجها، وفي كل هذا محافظة على الحقوق وشرع الله وإعطاء كل ذي حق حقه».