ممن نتعلم «فقه الحياة»، وكيف السبيل للوصول إلى هذا الفقه المنشود، الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدًا. هل نتعلم «فقه الحياة» ممن يتمسك بأدلة الشرع فحسب؟ أم نتعلمه ممن يتمسك بأدلة الشرع مع النظر كذلك إلى الواقع؟. هذه الأسئلة وما يتفرع عنها من قضايا، وما يتعلق بها من مسائل وإشكالات، هي موضوع «المائدة الفقهية» الدسمة التي يقدمها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوميا على قناة «أنا» الفضائية (التردد 12226 أفقي نايل سات) طوال شهر رمضان، وذلك من خلال برنامج «فقه الحياة»، والتي ستعمل «المساء »على نشرها بشراكة مع قناة «أنا» أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أنه للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة ومنصب الإفتاء وعضوية البرلمان، فضلًا عن حقها في التصويت، مشددًا على أن المنطق الإسلامي في هذه القضايا يقوم على كون المرأة كائنًا كامل الأهلية. واعتبر العلامة القرضاوي أن القول بغلبة الجانب العاطفي على المرأة لا يعني كونها فاقدة العقل والتمييز والإدراك، موضحًا أن الكفاءة والجدارة يجب أن تكون هي المعيار عند شغل المرأة لأي وظيفة، وأنه إذا ما تزاحم رجل وامرأة في مجال العمل، فإن الفوز يجب أن يكون في جانب الأجدر والأكثر كفاءة. وانحاز القرضاوي، في حلقة الأمس من برنامج «فقه الحياة» الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان على قناة «أنا» الفضائية ويقدمه أكرم كساب، إلى الرأي الفقهي الذي يقول بتولي المرأة جميع مناصب القضاء، لكنه شدد على ضرورة مراعاة التدرج في ذلك، وأن يؤخذ تطور المجتمع في الاعتبار. وأشار إلى أن عمل المرأة قد يكون حقًا لها، إذا ما امتلكت المؤهلات المطلوبة لذلك، وقد يصبح واجبًا عليها إذا ما اقتضت مصلحة وحاجة الأسرة ذلك، وقد يكون الأمر حاجة مجتمعية، كونها الأنسب لتعليم النساء وتطبيبهن. - نود في البداية أن تحدثنا عن حكم الإسلام في عمل المرأة، وهل لها أن تخرج تاركة خلفها أبناءها وبيتها؟ > بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وحبيبنا، ومعلمنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. فإن مشكلتنا في هذه القضايا أننا نقع دائما بين طرفي الإفراط والتفريط، فهناك من ينظر إلى المرأة باعتبارها كائنًا ناقص الأهلية، وعليها أن تقع دائمًا تحت أسر الرجل، فهو الذي يتحكم فيها، وكثيرًا ما يحبسها بين الجدران الأربعة، مع أن الحبس في البيوت هذه جعله القرآن عقوبة لمن تأتي بالفاحشة، وذلك في أول الإسلام قبل أن يستقر التشريع، (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ). ولكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا ذلك عقوبة دائمة للمرأة، هذا طرف، طرف آخر يريد أن يخرج المرأة من بيتها ومن وظيفتها، ومن أولادها، لتذهب يمينًا وشمالاً بلا قاعدة، ولا ضوابط وكلا الطرفين مرفوض. - وأين الموقف الوسط؟ > الموقف الإسلامي دائمًا، هو الموقف الوسط، الموقف المعتدل، بين الطغيان والإنحسار) ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (حيث ينظر الإسلام إلى المرأة باعتبارها كائنًا كامل الأهلية مثل الرجل تمامًا، والقرآن يقول في هذا (بعضكم من بعض) (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) أي الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، كل واحد منهما يكمل الآخر، ولا تستغني المرأة عن الرجل، ولا يستغني عنها الرجل. هذا معنى، والحديث النبوي يقول: «إنما النساء شقائق الرجال»، والآية الكريمة (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) فمن هنا كان للمرأة، بل على المرأة أن تعمل كما يعمل الرجل فيما يناسبها؛ لأن الله خلق الإنسان ليعمل، وليس فقط ليعمل بل ليعمل أحسن العمل، والقرآن يقول(الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) (وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) وهذا خطاب للرجال وللنساء. فالمرأة يجب أن تعمل فيما تستطيع إحسان العمل فيه، وكما على الرجل أن يعمل، فالمرأة لها أن تعمل بشروط وضوابط. ضوابط وشروط - إذن الإسلام يقر ويعترف ببعض الفوارق الخلقية بين المرأة والرجل؟ > طبعًا، الإسلام يقيم أحكامه بالنسبة للمرأة على أمرين أساسيين: الأول احترام الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهل هذا التفصيل بين الأمرين بأن جعل هناك جنسين عبث أم له حكمة؟ قطعًا لا يخلو عمل لله من حكمة؛ لأن من أسمائه الحكيم، ولا يخلق شيئًا عبثًا، كما لا يشرع شيئًا سدى. الأمر الثاني: احترام وظيفة كل من الرجل والمرأة؛ لأنه بناء على هذه الفطرة تعددت الوظائف، المرأة لها وظيفة والرجل له وظيفة، فالرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع، والمرأة تفعل هذا، ولذا ليس من المعقول أن تكلف المرأة بمثل ما يكلف الرجل، وبناء على هذين الأمرين، يجيز الإسلام للمرأة أن تعمل، فهي تعمل كما قلنا بضوابط وشروط. - ما هي إذن الشروط؟ > أولاً أن يكون العمل مشروعًا، فلا يجوز أن تعمل المرأة في عمل غير مشروع، كما لا يجوز للرجل أن يعمل في عمل غير مشروع، ولكن توجد أشياء تجوز للرجل ولا تجوز للمرأة، فلا يجوز أن تعمل راقصة مثلاً، ولا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل يغلق عليها مكتب، وتضاء لمبة حمراء؛ فلا يجوز الدخول، لأن خلوة المرأة بالرجل بلا زوج ولا محرم، محرمة بيقين وبالإجماع. الأمر الثاني: هو ألا يكون هذا العمل منافيًا لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية كما تقول، فعملها الأول أنها زوجة تؤدي حقوق الزوجية، وأم تؤدي حقوق الأولاد، فإذا كان هذا العمل سيتعارض تمامًا مع ذلك، فهذا لا يقبل بحال. الأمر الثالث: أن تلتزم بالآداب الإسلامية، مثل آداب الخروج واللباس والمشي والكلام والحركة، فلا يجوز أن تخرج متبرجة، ولا يجوز أن تخرج متعطرة ليشم الرجال ريحها، ولا يجوز أن تمشي كما قال تعالى: (ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي تلبس حذاء بكعب عال وتضرب به في الأرض كأنها تقول للناس «خذوا بالكم»، كما لا يجوز الكلام إلا بالمعروف (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولًا معروفًا) فهذه آداب يجب أن تراعيها إذا قامت بعملها هذا. حق أم واجب؟ - لكن فضيلة الشيخ هل نعتبر من الشروط أن تكون هناك حاجة أو ضرورة لخروج المرأة إلى هذا العمل؟ > هذا يتعلق بتكييف العمل، هل هو حق لها أم واجب عليها؟ إذا كان حقًا لها، كامرأة تعلمت وأصبحت طبيبة، أو مهندسة، أو معلمة، وتستطيع أن تفيدنا، فهذا من حقها، وليس من الضروري أن يكون هناك حاجة ولا ضرورة، إنما يكون العمل واجبًا عليها إذا كانت هي تحتاج إلى العمل، كأن تكون أرملة تركها زوجها مع أولادها ولا مورد لهم، ولا عائل يعولهم، وهي قادرة على أن تعمل هنا يجب عليها أن تعمل لسداد حاجتها ولا تمد يدها إلى الناس، أو أن تكون الأسرة محتاجة، فكثير من النساء يعملن من أجل رعاية أبائهم المسنين أو إخوتهن الصغار بسبب وفاة أو عجز الأب. كما أشار القرآن إلى ذلك في قصة سيدنا موسى حينما ورد ماء مدين( ووجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) إذ أشارتا إلى أن الذي دفعهما إلى رعاية الغنم، أن أباهما شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بهذا، ومعنى ذلك أن الأسرة في حاجة إلى العمل. وأحيانًا يكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة، فالمجتمع في حاجة إلى أن الذي يعلم البنات نساء مثلهن، والمجتمع المسلم أيضا في حاجة إلى أن الذي يمرض النساء هو النساء، والعكس وبالنسبة للرجال يمرضهم الرجال، وفي الطب أيضًا حيث يفترض أن تذهب المرأة إلى طبيبة وليس إلى طبيب وخصوصًا في أمراض النساء والولادة، والمرأة عملها هنا يعكس حاجة المجتمع إلى هذا النوع من العمل. - هناك من يقول إن المرأة تزاحم الرجال في مجال العمل؛ لأن الرجال أيضًا في حاجة إلى هذا العمل، فما الحكم؟ > ما دامت المرأة ستؤدي عملها كما يؤديه الرجل فليتزاحموا، والذي يكسب المعركة هو الأفضل، حينما يتزاحم الناس على شيء من الذي يفوز؟ هو الأجدر، فإذا كانت أجدر من الرجال، فدع الرجل يحاول يقوي نفسه حتى يستطيع أن يزاحم المرأة، إنما إذا كان الرجال كسالى ولا يستطيعون أن يزاحموا النساء في هذا العمل، فلتذهب المرأة للعمل، وفي النهاية سيصب ناتج ذلك في مصلحة الأسرة، لأن الأسرة هي رجل وامرأة في الأساس، ثم يتفرع منهما ما يتفرع، فكل منهما متاح له أن يعمل والأولى هو الذي يسبق. التصويت والترشح - هل ترى فضيلتكم أن الإسلام يفرق بين المرأة والرجل في ممارسة الحياة السياسية؟ بمعنى أن هذه الأمور للرجال وليس للنساء أن يدخلن في هذا الباب، سواء في باب الانتخاب، أو الترشيح؟ > الذي أراه من خلال النظر في النصوص الشرعية، التي جاءت في الكتاب والسنة، وفي المقاصد من وراء النصوص، وفي القواعد التي قام عليها الفقه واستنبطها الفقهاء من استقراء أحكام كثيرة، أن المرأة شريكة الرجل إلا فيما اختصت به فطرتها، أو تعلقت به وظيفتها، ونحن قلنا الإسلام يحترم الفطرة والوظيفة؛ لأن المرأة لها وظيفة غير وظيفة الرجل. والأساس عندنا في هذه القضية هي الآية الكريمة من سورة التوبة: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) وهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في مقابل قوله (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) فأهل النفاق رجالاً ونساء يعملون على إفساد المجتمع وتغيير هويته خلال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ولذا فعلى الرجال والنساء المؤمنين أن يقاوموا هذا الباطل وهذا الفساد بوظيفة أخرى معاكسة، وهي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وما دامت المرأة المؤمنة مثل الرجل المؤمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأصل إذن أن تقوم بما يقوم به الرجال إلا إذا وجد مانع معين.