أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس ادريس فصيح، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بسنتين حبسا نافذا، وذلك بتهمة التزوير واستعمال وثيقة مزورة بغرض الاستيلاء على أرض في ملك الغير. وقضى نفس الحكم على شريك له بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ. وطبقا للحكم ذاته، فإن رئيس المجلس الجهوي للسياحة، رفقة شريكه، مطالبان بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي حددت قيمته في 20 ألف درهم. وقرر ادريس فصيح استئناف الحكم، ويرتقب أن تبدأ أولى جلسات الاستئناف يوم 25 يونيو الجاري. وفي وقائع الملف، أشار الحكم القضائي إلى أن فصيح، برفقة شريكه، أسسا شركة لإقامة مشروع سياحي على أرض اشترياها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بالقرب من ساحة بوجلود الشهيرة بفاس العتيقة، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لقيام المجموعة الحضرية لفاس باستملاك القطعة الأرضية وإنشاء المحطة الطرقية عليها. ولتدارك ما ضاع منهما، عمد الشريكان، طبقا لما جاء في الحكم، إلى تزوير عقد الاتفاق المبرم مع وزارة الأوقاف، وذلك بحذف رقمين يفيدان بأن المعاوضة انصبت على عقار محفظ وقاما بتهييء تصميم طوبوغرافي ضم جزءا شاسعا من أرض ورثة ينوب عنهم محمد بنيس، وهو فلاح من ضواحي فاس. وتقدم الشريكان بمطلب لتحفيظ هذه الأرض على أساس أنها المعنية في عقود المعاوضة. واستعان المشتكي رفقة المحكمة بوزارة الأوقاف لإثبات تهمة التزوير التي ووجه بها الشريكان. وأكدت هذه الوزارة أن المعاوضة تتعلق بأرض محفظة هي في ملك الوزارة، مضيفة أن عمل الشريكان يرمي إلى طمس الحقيقة والاستيلاء على أرض المشتكي عن طريق التزوير. وأنكر ادريس فصيح وعبد السلام السنتيسي في محضر قانوني تهمة التزوير واستعماله. وأوضحا بأنهما بمعية شركائهما اشتروا قطعة أرضية حبسية عارية بحي المقطع من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاستغلالها في إقامة مشروع سياحي وأن القطعة الأرضية المذكورة هي محدد: المعالم. وعند الرغبة في تحفيظها تبين أن المشتكي رفع تعرضا على ذلك بدعوى أن الأرض المذكورة هي إرث له. وقررت المحكمة، وهي تتداول في القضية، تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا لما سمته بظروفهما الاجتماعية والشخصية وانعدام سوابقهما، وحملتهما بالتضامن صائر الدعوى العمومية دون إجبار، لتجاوزهما 60 سنة من عمرهما. وقال ادريس فصيح، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، في اتصال ل«المساء» به، إن الملف لا يزال بيد القضاء، مضيفا أن خبيرا محلفا أجرى بحثه في الموضوع وحدد القطعة الأرضية التي يرغب، رفقة شريكه، في تحديدها، وهي القطعة التي يشير إلى أنهما اشترياها من لدن الأحباس وأديا كل مستحقاتها. ووصف المشتكي ب«التالف»، موردا بأن النزاع يعود إلى حوالي 22 سنة، وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت لصالحهما، قبل أن ينقض الحكم ويعود من جديد إلى البداية، لكن هذه المرة إلى غرفة الجنايات بتهمة التزوير واستعماله.