كيف يستغل المال الجزائري في صناعة الفشل؟    الصحافة الإيطالية تتناول قرار بنما تعليق اعترافها ب"الكيان الوهمي" لبوليساريو    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط لأزيد من 3 مليار درهم    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    أسطول "لارام" يتعزز بطائرة جديدة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران يتوعد الأبناك بعقوبات تصل إلى نصف مليار
منح المجلس العلمي سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية
نشر في المساء يوم 16 - 01 - 2014

توعد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أصحاب البنوك بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليار سنتيم وخمس رأس المال، فيما كان لافتا منح المشروع، الذي ينتظر أن يتم عرضه اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي، سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية وعملياتها، للمجلس العلمي الأعلى.
ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على عقوبة مالية في حق مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب، تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق عليها في حال عدم التقييد بأحكام مواد، من بينها عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها بشأن تملك أو أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين الأولى (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها) و16 (عمليات تحويل الأموال، الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء، تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات، تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية، لعمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء) من غير أن يكون معتمدا قانونا.
ومن العقوبات التي جاء بها المشروع معاقبة كل ممثل مؤسسة يقدم معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون ردهم، وفي حالة العود بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليوني ردهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلى ذلك، خول المشروع للمجلس العلمي الأعلى سلطة «الإفتاء» بمطابقة البنوك التشاركية ومنتوجاتها لأحكام الشريعة (المادة 62 )، فيما نصت المادة 63 منه على أنه ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا، تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس. ومن الشروط التي وضعتها وزارة المالية، كإطار قانوني يحكم نشاط البنوك الإسلامية، ضرورة انضمامها إلى الجمعية المهنية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958 في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وحدد نص المشروع نوع العمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه يمكنها أن تمول العملاء بواسطة المرابحة (عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا) والإجارة (كل عقد يضع بموجبه البنك عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا) والمشاركة (كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح) والمضاربة (كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، فيما يتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب).
وبالإضافة إلى هذه المنتوجات الإسلامية أجاز المشروع للبنوك التشاركية تمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تتحدد مواصفاته التقنية وكيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.