تقرير: 79 في المائة من المغاربة يعتبرون الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا    جندي احتياط.. إصابة مستشار لوزير المالية الإسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان    الخصاص في الأساتذة بأقسام إشهادية وينذر باحتجاجات في اقليم الحسيمة    إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها "بعلاقات مستقرة" مع المغرب    عبد الجليل: الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية للانتقال الطاقي في مجال النقل        أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يطالبون برفع التسعيرة ونقابي يوضح ل" رسالة 24 " الحيثيات    الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد "دعمها الكامل" لسيادة المغرب على صحرائه    بعد احتجاج الطلبة... جامعة مغربية تلغي محاضرة لأكاديمي إسرائيلي    بحضور جميع اللاعبين.. المنتخب الوطني يكثف استعداداته لمباراتي افريقيا الوسطى    المدرب كلوب يظفر بمسؤولية جديدة    وهبي للمحامين: الناس أعداء ما جهلوا.. ومشروع المسطرة المدنية عمره 30 سنة    "نوبل الكيمياء" تثمن جهود 3 علماء    عزيز حطاب ل"رسالة24″: السينما المغربية تفرض وجودها بقوة على الساحة الدولية    ماذا يحدث للجسم البشري أثناء التعرض إلى "نوبة الهلع"؟    إحباط محاولة هجرة سرية نحو أوروبا وتوقيف تسعة أشخاص في الحسيمة    الأمطار تعود إلى شمال المملكة والواجهة المتوسطية مع أجواء ضبابية متوقعة    تيزنيت: الدرك يضبط"صوندا" تقوم بحفر بئر بدون ترخيص    منتخب أفريقيا الوسطى يحط الرحال بالمغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لمواجهة المغرب    المضيق: مجلس جماعة المضيق يصادق على منح الجمعيات وبرنامج انفتاح 2025/2026    استمراء العيش في الأوهام    إسرائيل تجازف بوجودها.. في مهبّ عُدوانيتها            المغرب يدين التهجم على غوتيريش ويؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية    في كتاب يصدر قريبا.. بايدن يصف نتانياهو بأنه "كاذب" و"لا يهمه سوى صموده السياسي"    قرعة غير رحيمة بممثلي المغرب في دروي الأبطال والكونفدرالية الإفريقيتين..        وهبي: النقاش حول القانون الجنائي يقترب من نهايته.. ومرسوم سيفرض تسجيل الوصايا قبل الوفاة لدى أقرب محكمة        كأس التميز.. الوداد يَسقُط أمام السوالم ونتائج متفاوتة في باقي المباريات    انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية    الجمهور الإنجليزي يُفضل هذا اللاعب على بلينغهام    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    حمضي: داء السل يتسبب في تسع وفيات يوميا بالمغرب    كيوسك الأربعاء | الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم    مع انطلاق موسم القنص.. أزيد من 1000 قناص ينشطون على مستوى اقليم الجديدة    القضاء البرازيلي يقرر رفع الحظر عن منصة "إكس"    كوريا الشمالية تعيد وزير دفاع سابق    مطلع على خبايا البيت الأبيض يبرز تقارب ترامب وبوتين    رغم المطالب الشعبية بوقف التطبيع.. المغرب يضاعف مبادلاته مع إسرائيل خلال عام من "حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين    الإمارات تجدد دعم السيادة المغربية    برنامج "مدارات": حلقة جديدة.. صفحات من سيرة المؤرخ والعالم محمد الصغير الإفراني    بوريطة: سياسة الهجرة كما حدد معالمها جلالة الملك تقوم على المسؤولية المشتركة ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر    وزارة الثقافة: اختيار اليونسكو للرباط كعاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 ثمرة لالتزام بلادنا بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة    المغرب أول دولة إفريقية تحصل على علاج "Tpoxx" لمواجهة مرض جدري القردة    السكوري: قطاع الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030    المركز السينمائي المغربي يكشف عن قائمة مشاريع الأفلام الطويلة    نسبة التضخم ترفع الأسعار في المغرب    فينتربيرغ يرأس حكام مهرجان مراكش    "التعلم الآلي" ينال جائزة نوبل للفيزياء    الفنان هشام شبري يطلق أغنيته الجديدة «يازين السمية»    دراسة: الرصاص في المنتجات الاستهلاكية يتربص بالأطفال    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران يتوعد الأبناك بعقوبات تصل إلى نصف مليار
منح المجلس العلمي سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية
نشر في المساء يوم 16 - 01 - 2014

توعد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أصحاب البنوك بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليار سنتيم وخمس رأس المال، فيما كان لافتا منح المشروع، الذي ينتظر أن يتم عرضه اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي، سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية وعملياتها، للمجلس العلمي الأعلى.
ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على عقوبة مالية في حق مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب، تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق عليها في حال عدم التقييد بأحكام مواد، من بينها عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها بشأن تملك أو أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين الأولى (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها) و16 (عمليات تحويل الأموال، الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء، تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات، تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية، لعمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء) من غير أن يكون معتمدا قانونا.
ومن العقوبات التي جاء بها المشروع معاقبة كل ممثل مؤسسة يقدم معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون ردهم، وفي حالة العود بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليوني ردهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلى ذلك، خول المشروع للمجلس العلمي الأعلى سلطة «الإفتاء» بمطابقة البنوك التشاركية ومنتوجاتها لأحكام الشريعة (المادة 62 )، فيما نصت المادة 63 منه على أنه ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا، تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس. ومن الشروط التي وضعتها وزارة المالية، كإطار قانوني يحكم نشاط البنوك الإسلامية، ضرورة انضمامها إلى الجمعية المهنية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958 في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وحدد نص المشروع نوع العمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه يمكنها أن تمول العملاء بواسطة المرابحة (عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا) والإجارة (كل عقد يضع بموجبه البنك عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا) والمشاركة (كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح) والمضاربة (كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، فيما يتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب).
وبالإضافة إلى هذه المنتوجات الإسلامية أجاز المشروع للبنوك التشاركية تمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تتحدد مواصفاته التقنية وكيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.