توعد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أصحاب البنوك بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليار سنتيم وخمس رأس المال، فيما كان لافتا منح المشروع، الذي ينتظر أن يتم عرضه اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي، سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية وعملياتها، للمجلس العلمي الأعلى. ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على عقوبة مالية في حق مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب، تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق عليها في حال عدم التقييد بأحكام مواد، من بينها عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها بشأن تملك أو أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين الأولى (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها) و16 (عمليات تحويل الأموال، الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء، تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات، تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية، لعمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء) من غير أن يكون معتمدا قانونا. ومن العقوبات التي جاء بها المشروع معاقبة كل ممثل مؤسسة يقدم معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون ردهم، وفي حالة العود بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليوني ردهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. إلى ذلك، خول المشروع للمجلس العلمي الأعلى سلطة «الإفتاء» بمطابقة البنوك التشاركية ومنتوجاتها لأحكام الشريعة (المادة 62 )، فيما نصت المادة 63 منه على أنه ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا، تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس. ومن الشروط التي وضعتها وزارة المالية، كإطار قانوني يحكم نشاط البنوك الإسلامية، ضرورة انضمامها إلى الجمعية المهنية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958 في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات. وحدد نص المشروع نوع العمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه يمكنها أن تمول العملاء بواسطة المرابحة (عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا) والإجارة (كل عقد يضع بموجبه البنك عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا) والمشاركة (كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح) والمضاربة (كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، فيما يتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب). وبالإضافة إلى هذه المنتوجات الإسلامية أجاز المشروع للبنوك التشاركية تمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تتحدد مواصفاته التقنية وكيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.