مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعزان: متابعة كاشفي نهب المال العام مخالفة للمقتضيات الدستورية
قال إن هناك استثناءات في قاعدة السر المهني تحمي مسربي المعلومات
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2012

قال أمين أعزان، أستاذ باحث وخبير في قانون وسائل الإعلام، إن الدستور الجديد، من خلال المادة 27 منه، يلغي المادة 18 من قانون الوظيفة العمومية القاضية
بعدم إفشاء السر المهني. واعتبر أعزان أن أي متابعة بتهمة إفشاء السر المهني لكاشفي نهب المال العام هي باطلة ومخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة، وللنصوص الحامية للشهود والمبلغين ولقانون المسطرة الجنائية أيضا. وأكد أن المغرب يجب أن يسن بشكل مستعجل قانونا تنظيميا للحق في الوصول إلى المعلومة، لكونه ما يزال متخلفا عن الركب الدولي
- كخبير في قانون وسائل الإعلام، كيف تتابع المحاكمة الجارية الآن على خلفية تسريب بعض الوثائق والمعلومات من وزارة المالية؟
كما هو شأن كل المنتمين للحقل الحقوقي والقانوني، أتابع هذه المحاكمة بترقب وقلق كبيرين، بحكم أن الملف اتخذ في رأيي بعدا سياسيا. فهذه المحاكمة تشكل في حد ذاتها تراجعا عن مسألة محاربة الفساد، حيث كان بالأحرى متابعة المفسدين بدل مكتشفي الفساد. فهذه المتابعة، للأسف، هي شكل من أشكال التعسف، وتعطيل للتفعيل الواقعي للحق في الوصول إلى المعلومة، الذي تمت دسترته بموجب الفصل السابع والعشرين من الدستور المغربي الجديد، الذي يلغي المادّة 18 من قانون الوظيفة العموميّة، القاضيّة بعدم إفشاء السر المهني إذا تعلّق الأمر بحماية المال العامّ. ولا تساير هذه المحاكمة الوضع الحقوقي الجديد للمغرب، هذا الأخير الذي ساهم في الجهود الدولية ذات الصلة، بل كان له دور إيجابي في بلورة اتفاقية أممية بشأن مكافحة الفساد.
هل هذه المحاكمة يمكن أن تعتبر خرقا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة؟
لا يمكن أن نقول إن المحاكمة، في حد ذاتها، تشكل خرقا لهذا الحق، فالقضاء المغربي لا يمكنه أن يكون في يوم من الأيام حاميا للفساد، أو أن يحد من التمتع بأي حق دستوري، كما هو شأن الحق في الوصول إلى المعلومة، وهذا ما يفترض في هذا الجهاز الذي ارتقى إلى مستوى سلطة بموجب الدستور الجديد، ولكن يجب التأكيد أن المحاكمة المذكورة لا تساير المستجدات الدستورية والحقوقية الراهنة. ثم إن أي متابعة بتهمة إفشاء السر المهني لكاشفي نهب المال العام هي باطلة ومخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة، وللنصوص الحامية للشهود والمبلغين، ولقانون المسطرة الجنائية. وأشير هنا إلى أن الحكم لم يصدر بعد، وبالتالي القضاء لم يقل كلمته بعد.
- ما أهمية النص الدستوري الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات بالنظر إلى المنظومة الحقوقية ككل؟
جاء دستور 2011 أكثر اهتماما بالحريات والحقوق الأساسية، حيث تم تخصيص الباب الثاني لها. ويتضمن هذا الباب 22 فصلا خصصت للحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. ولأول مرة سيتضمن هذا الباب الحق في الوصول إلى المعلومة، وبالتالي صار من حق المواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في الإدارة العمومية، حسب مقتضيات الفصل 27 من الدستور، فهذا الحق غير مستقل عن منظومة حقوق الإنسان ببعدها الدولي، والمغرب بدسترته لهذا الحق، يكون قد ساير جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، ووضع آلية دستورية لتعزيز الشفافية والديمقراطية.
هل يحمي القانون الأشخاص الذين يسربون المعلومات، وفي نفس الوقت الأشخاص الذين ينشرونها؟
كما ذكرت سلفا، هناك استثناءات في قاعدة تجريم إفشاء السر المهني، مما يشكل حماية للأشخاص، الذين يسربون المعلومات، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تكشف عن خروقات تتعلق بالمال العام، لكن هناك ضرورة ملحة لسن قانون جديد يضمن حق الوصول إلى المعلومات، التي ليست فقط من حق الصحفيين، بل كل المواطنين، بالرغم من كون الصحفيين هم المستفيدون الرئيسيون من هذا القانون لكونهم يشتغلون، أولا وقبل كل شيء، بالمعلومات والأخبار، ويقومون بنشرها. وعليه، فإصدار هذا القانون أصبح ضرورة مستعجلة لكون المغرب لازال متخلفا عن الركب الدولي في هذا المجال.
- ما هي حدود العلاقة بين إفشاء سر المهنة والحق في الوصول إلى المعلومة؟
يجب التأكيد مرة أخرى على أن تفعيل الفصل السابع والعشرين من الدستور هو تكريس لاحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، مما من شأنه أن يعمق الاختيار الديمقراطي وشفافية العمل الحكومي، ويضع قطيعة مع زمن السرية والتكتم في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، مع حجب المعلومات عن الرأي العام الوطني بما فيه وسائل الإعلام. ولا يمكن لمبدأ كتمان السر المهني أن يشكل مبررا دائما لعدم الحصول على المعلومة، وبالتالي فإن المشرع ملزم بأن يجعل قواعد حماية السر المهني متناغمة مع النص الدستوري، ومع التشريع المرتقب إصداره بشأن الحق في الولوج إلى المعلومة.
ما هي القواعد التي يجب أن تحكم هذا الحق؟
أشير هنا إلى أن الفقرة الثانية من الفصل السابع والعشرين من الدستور، التي تؤكد على أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. إذن فالدستور المغربي يؤكد على حق كل مواطن مغربي في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، لكن هذا الحق الدستوري قد يقيده نص تشريعي للاعتبارات المذكورة سلفا.
- كيف ترون تفاعل المشرع المغربي مستقبلا مع التوجهات الحديثة في هذا الإطار؟
حقيقة أجد نفسي متفائلا بشأن تفعيل المادة السابعة والعشرين من الدستور، فنحن على مشارف سن قانون جديد بشأن الحق في الولوج إلى المعلومة، وأشير هنا إلى أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين كان قد عرف تعديلا سنة 2002 ينص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته واحترام القوانين الجاري بها العمل. ثم لابد أن أشير إلى أن المغرب يتوفر على قوانين أخرى يمكنها أن تعزز الاتجاه إلى مجتمع المعرفة، خصوصا في ظل التطور الهائل في الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هل وضع قانون تنظيمي يمكن أن يحسم الجدل في هذا المجال، أم أن المجتمع بحاجة أيضا إلى تكريس الوعي بحق الحصول على المعلومة؟
طبعا بالإضافة إلى أهمية الإسراع بوضع تشريع حديث في هذا الصدد، يجب نشر الوعي لدى المواطن المغربي بهذا الحق الدستوري، والإمكانيات التي يتيحها، وكذا القيود المتصلة بذلك. وهنا يمكن للمجتمع المدني من خلال الجمعيات المهتمة بالشأن الحقوقي أن تلعب الدور الأساس في هذا المضمار. كما سيكون على كليات الحقوق ومعهد القضاء ضرورة إدراج تكوينات أو مواد تعنى بحقوق الإنسان المستحدثة، كما هو شأن الحق في الولوج للمعلومة، وهنا لا أنسى أيضا الدور الفعال لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وشبكة الأنترنت في تحسيس وتوعية المواطن المغربي بهذا الحق الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.