المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مائة عام على مشروع دستور 1908..
مضامين مشروع دستور 1908
نشر في المساء يوم 06 - 10 - 2008

مشروع دستور 1908 كان امتدادا للبيعة المشروطة للسلطان عبد الحفيظ، حيث كان العلماء لا يتصورون البيعة كتفويض مطلق للسلطة كما يحاول أن «يجتهد» البعض اليوم، وإنما هي تعاقد حقيقي بين الحاكم والمحكوم يحدد حقوق وواجبات كل واحد منهما.
بعدما وقفنا على السياق التاريخي، وعلى الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي أحاطت بهذا المشروع، فإن مضامينه ستقربنا من وعي دستوري متقدم جدا بالنظر إلى الثقافة السياسية السائدة آنذاك.
كتب المشروع «بأسلوب تأسست فيه روح الدساتير الأوربية وملامح الأسلوب الصحافي مع الاطلاع على القوانين ومعرفة مواطن الضعف في أوضاع المخزن»، فعلى عكس المشاريع الأخرى «فإن الروح الدينية تقتصر على المبادئ العامة في المدخل، ثم تختفي في تفاصيل البنود».
ومع ذلك يصعب أن نحصر هذا المشروع في وثيقة ذات أبعاد قانونية صرفة، بقدر ما هي تعبير عن «مخطط إصلاحي شامل، ينطلق من معاينة دقيقة لأوضاع البلاد والعباد، يتوخى مجموعة من الأهداف القانونية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والعسكرية»، ولكنه لا يرقى إلى درجة «مخطط حضاري بكل معنى الكلمة (بحيث) يشكل نقطة تحول في تاريخ الفكر السياسي المغربي ومعلمة من معالم الحركة الإصلاحية التي أيقظت كل أرجاء الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها في القرن الماضي».
يتكون المشروع من ثلاث وتسعين مادة تتوزع على عشرة أبواب:
الدولة والدين والسلطان.
أبناء الدولة الشريفة: حقوقهم وواجباتهم.
منتدى الشورى
مجلس الأمة
مجلس الشرفاء
كبار الموظفين
مالية الدولة
رواتب الموظفين
الجبايات
المدارس الوطنية.
ليس من أغراض هذه الحلقات القيام بدراسة قانونية لمختلف هذه الأبواب، بقدرما يهمنا تركيب جميع المقتضيات التنظيمية والقانونية، في بعض العناصر الفكرية والسياسية التي تفيدنا في تلمس تطور الفكر السياسي «المغربي» آنذاك، وفي تطور المسألة الدستورية داخله.
ولذلك يمكن أن نصنف هذا المشروع في النقط التالية:
شكل الدولة وعناصرها
الحقوق والحريات
تنظيم الشورى وآليات تقييد السلطة
التدبير الديمقراطي للمال العام
شكل الدولة وعناصرها
يعزز مشروع دستور 1908 منظور الدولة القائم على وحدة سلطة الحكم ومركزية هذه السلطة، أما السلطان الذي «يلقب بإمام المسلمين وحامي حوزة الدين»، ف«يجب على كل فرد من أبناء السلطنة طاعته»، وله العديد من الصلاحيات المركزية التي تجعل منه الفاعل الرئيسي داخل الدستور فب«اسم السلطان تضرب النقود وتخطب الخطب، وله قيادة الجيش الكبرى وإشهار الحرب وعقد الصلح، وإبرام المعاهدات مع الدول، وبمصادقته وإمضائه تعتبر تقارير مجلس الوزارة تقارير منتدى الشورى وتنفذ أحكامها، وبمصادقته وإمضائه يعين موظفو الدولة كبارا وصغارا أو يعزلون، وله المكافأة وإعطاء النياشين والمجازاة، وله العفو عن المحكوم عليهم بالموت أو تبديل الحكم وتخفيفه، وهو الذي يمثل الأمة والدولة معا أمام الدول الأجنبية».
إن القرارات الناتجة عن مجلس الوزراء أو عن منتدى الشورى، يحق للسلطان الاعتراض عليها بعدم المصادقة والتوقيع، وهو ما يجعل من الملك أسمى سلطة في البلاد، ومع ذلك فقد نصت المادة الثامنة على أنه «غير مسؤول بأمر من أمور الدولة لا داخليا ولا خارجيا».
ويرى علال الفاسي أن «عدم إقرار المسؤولية للسلطان، أمر لا يتفق مع التقاليد المغربية، وإنما هو اقتباس من الدستور البريطاني، بل ويتناقض أيضا مع عدم إقرار المسؤولية الوزارية أمام منتدى الشورى»، حيث إن عدم مسؤولية السلطان عن جميع الأفعال التي يقوم بها، وأمام أي أحد، لا يستقيم مع ما يؤديه السلطان: رئيس الدولة من مهام خطيرة، تفرض مساءلته ومحاسبته، كما هو الشأن في النظم الرئاسية، كما أن «عدم مسؤولية السلطان هذه تتعارض مع تقليد البيعة بواسطة العلماء».
كما أن المشروع يضع تقنينا معينا لوراثة العرش وذلك بالتنصيص على أن «وراثة الإمامة عائدة، حسب العوائد القديمة للأرشد من أقرب ذوي القربى».
لكن الملفت للانتباه هو أن هذا المشروع الذي يمنح السلطان صلاحيات مركزية أو يجعله غير مسؤول أمام أي كان، يفرض الطاعة للإمام الشريف لأنه وارث البركة الشريفة»!؟
يرى علال الفاسي أن هذه العبارة بعيدة عن مفردات المسلمين المغاربة... وذلك يدل على أن مساعدة أجنبية وقعت في تحرير مشروع لسان المغرب أقرب إلى النفس اللبناني المسيحي».
ولكن هناك من يرى أن هذه العبارة وردت في سياق «تأكيد الطابع الديني للدولة»، وضرورة تعزيز ذلك بمفهوم الشرف، «فالدولة المغربية دولة شريفة، وشرفها مستمد من الانتماء الشريف للأسرة السلطانية التي تنحدر من سلالة الرسول»، وهو ما حاولت جماعة «لسان المغرب ترسيخه وتثبيته لإبراز» عراقة النظام السياسي المغربي القائم على الملك الشريف»، خصوصا وأن شخصية البلاد معرضة للطمس والضياع على يد التدخل الأجنبي. هكذا لم يستطع واضعو هذا المشروع أن يتجاوزوا الموروث الثقافي الشعبي، بالرغم من تعارضه مع الفلسفة الدستورية الحديثة التي تستند إلى نظام المؤسسات، وتتجاوز منطق شخصنة السلطة وتقديس الحاكم.
كما أن الصلاحيات الواسعة التي أسندت للحاكم كانت بدورها مرتبطة ببعض المعطيات الموضوعية وأهمها الأطماع الخارجية، وسعي الأجانب إلى تجريد المخزن من السلطة التي كان يمارسها، لذلك «فإن ما تم التنصيص عليه من اختصاصات السلطان.. كان يرمي إلى التأكيد على أن مولاي عبد الحفيظ لا يحتاج إلى اعتراف من طرف الدول الأجنبية نظرا لما يمثل من سيادة للدولة، وما تعنيه هذه السيادة من سلطات سامية».
الحقوق والحريات
من أهم ما يميز مشروع دستور 1908 هو تخصيصه 23 مادة (من 12 إلى 34) لتقنين حقوق وحريات المواطنين، وذلك من خلال العناصر التالية: المواطنة، الحرية، المساواة.
المواطنة:
- ويبرر مفهوم المواطنة من خلال أول بند في هذا المحور، حيث يطلق لقب مغربي على كل واحد من أبناء الدولة... سواء كان مسلما أو غير مسلم»، المادة الثانية عشر، وهذا الفصل يؤسس لفكرة الرابطة القانونية التي تعقد بين الفرد والدولة. أما في السابق فقد كان «المسلم أينما حل في دار الإسلام يعتبر في وطنه، وينطبق ذلك على المغرب بوصفه جزءا من دار الإسلام»، وبالتالي فإن كل مسلم حل في المغرب كان يعتبر كأي مغربي، بغض النظر عن موطنه الأصلي.
ومن جهة أخرى، فإن مشروع 1908 يعتبر غير المسلمين المقيمين بشكل قار في المغرب مواطنين مغاربة ويعاملون على هذا الأساس (اليهود المغاربة).
الحرية:
تمثل المواد المندرجة في إطار هذا المفهوم أول قانون مكتوب للحقوق والحريات، ويبدو أن مفهوم الحرية كما يقدمه هذا المشروع متأثرا بالمفاهيم الرائجة في أوربا في تلك الفترة حول موضوع الحريات وحقوق الإنسان، حيث لا يلمس الدارس لهذه البنود أنها مستمدة بشكل مباشر من قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها، التي شكلت إلى عهد قريب المصدر الرئيسي للدساتير السابقة.
إن الأمر يرتبط بالتصور الليبرالي للحرية، حيث يحق «لكل مغربي أن يتمتع بحريته الشخصية بشرط لا يضر بغيره ولا يمس حرية غيره» المادة الثالثة عشر، وهذا المعنى يعكس بشكل كبير ما ذهبت إليه وثيقة حقوق الإنسان الصادرة سنة 1789 عقب الثورة الفرنسية، حيث إن الفصل الرابع يعرف الحرية بأن «يعمل الإنسان ما لا يضر غيره».
كما تعكس المادة الرابعة عشر من المشروع، المنظور الليبرالي لحرية الرأي والتعبير، حينما تنص على أن «الحرية الشخصية تقوم بأن يعمل كل واحد ما يشاء، ويتكلم بما يشاء، ويكتب ما يشاء مع مراعاة الآداب العامة»، وتختص المادة السادسة عشر بالحديث عن حرية الصحافة وتعتبر أن «المطبوعات حرة مع مراعاة الآداب العامة»، كما يدخل ضمن مجال الحرية الشخصية: حرية الاعتقاد «واحترام سائر الأديان المعروفة بلا فرق»، ويحق لأصحاب الديانات «أن يقيموا شعائر معتقداتهم حسب عوائدهم بكل حرية ضمن دائرة مراعاة الآداب العامة»، المادة الخامسة. وبذلك يكون مشروع دستور 1908 قد استلهم مفهوم الحرية من التصور الليبرالي، وهو ما دفع بالأستاذ العروي إلى القول بمشاركة بعض الأعضاء غير المغاربة في صياغة هذا المشروع في الوقت الذي كان فيه المغاربة من جماعة «لسان المغرب» مستعدين لتقبل هذا المحتوى الليبرالي.
غير أنه لا يستبعد أن العلماء المغاربة في تلك المرحلة كانوا على علم بما توصل إليه الفكر الأوربي في مجال التنظير السياسي وتنظيم السلطة وحماية الحقوق والحريات.
المساواة:
يتناول المشروع مفهوم المساواة بكافة أبعادها، فهو يتحدث عن المساواة في ولوج الوظيفة العمومية، ف«جميع المسلمين متساوون في الحقوق أمام وظائف المخزن التي تعطى حسب الكفاءة الشخصية، وليس بواسطة الوسطاء ونافذي الكلمة بالأموال»، (المادة السابعة عشر)، كما يتحدث عن المساواة أمام الضرائب والتكاليف المالية ف«تكاليف الدولة المالية توضع على كل فرد من أفراد الأمة حسب ماليته واقتداره» (المادة التاسعة عشر)، وللمزيد من تثبيت فكرة المساواة بين جميع الناس سواء كانوا في السلطة أو كانوا من العامة بوضع المشروع بأسلوب مباشر بأن «موظفي المخزن من كبيرهم إلى صغيرهم هم كسائر الناس تلزمهم الضرائب والتكاليف المالية» (المادة الحادية والعشرون). ومن جهة أخرى، يعالج المشروع مسألة المساواة بين المدن والقبائل، وتجاوز التمييز بينها، فلا يجوز أن تعفى من الضرائب «مدينة دون مدينة، ولا قبيلة دون قبيلة، وإنما يجب أن تكون التكاليف عامة على جميع الأمة في كل نواحي السلطنة في وقت واحد» (المادة الثانية والعشرون).
وعلى قاعدة العناصر السالفة (المواطنة، الحرية، المساواة) يعرض المشروع لبعض الحقوق الإنسانية كحرية التملك، والدولة ملزمة بحماية هذه الحرية ف«كل مغربي آمن على ماله وملكه» (المادة الثالثة والعشرون). ولا يستبعد نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ولكن بعض الخضوع لمسطرة قانونية تتمثل في «قرار منتدى الشورى، ومصادقة السلطان كتابة، ويدفع لصاحب الملك ثمنه الحقيقي سلفا» (المادة الثالثة والعشرون). كما يمنع على «عساكر المخزن عند مقاتلة قبيلة من القبائل أن ينهبوا مواشيها ودوابها وأشياهها. وكل قائد في ذلك يكون مسؤولا أمام منتدى الشورى والسلطان» (المادة الحادية والثلاثون). كما يفتح الحق لكل مواطن «أن يقدم شكوى على أي موظف كان من موظفي المخزن أو غيرهم إن ناله منه ظلم أو أذى أو رأى في أعماله وتصرفه شيئا مما يخالف نصوص إحدى مواد الدستور إلى منتدى الشورى. وعلى منتدى الشورى أن ينظر في شكوى الشاكي بلا إمهال ولا إهمال وينتصر للحق والعدل على كل حال» (المادة الرابعة والثلاثون»، كما «أبطل التسخير والتكاليف المالية غير المقررة من منتدى الشورى» (المادة الثامنة والعشرون). وللقضاء على بعض العادات السابقة التي تتنافى مع احترام حقوق الإنسان، وللحد من بعض مظاهر التعذيب والحط من الكرامة الإنسانية، يبطل مشروع الدستور «الضرب بالعصي والجلد بالسياط والتشهير والتعذيب بأي آلة من آلات التعذيب وكل نوع من أنواع الأذى، وكل صفع يستهجنه طبع المدنية، إبطالا قطعيا من السلطنة جميعا» (المادة السابعة والعشرون). كما أن الحكم على مجرم بالقتل أو بالسجن المؤبد لا يتم «بدون قرار منتدى الشورى ومصادقة السلطان كتابة» (المادة التاسعة والعشرون).
ويحرم كذلك «قطع رؤوس العصاة الذين يسقطون في القتال مع عساكر المخزن وتعليقها على الأسوار كالعادة المعروفة، وكل قائد فعل ذلك يكون مسؤولا أمام منتدى الشورى والسلطان» (المادة الحادية والعشرون).
كما لابد من الإشارة إلى اعتناء المشروع ببعض الحقوق الاجتماعية العصرية مثل الحق في التعليم، بل وإلزاميته، خصوصا التعليم الابتدائي، للذكور والإناث، واعتبر أن التعليم في جميع رتبه مجاني، حيث ينفق عليه من خزينة الدولة وبإقرار منتدى الشورى، كما ينفق عليه من مدخول الأوقاف أملاك الدولة أو من الأغنياء.
إن هذه النصوص، فضلا عن كونها تجسد حماية قانونية ودستورية لمجموعة من حقوق المواطن، الأمة، فإنها تمثل شهادة إدانة لما كان سائدا في واقع المغرب من عادات ومظاهر تتنافى مع أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان وللمواطن.
ولذلك فإن هذا النص، بالرغم من ضعف انسجامه من حيث الشكل، مقارنة مع الدساتير المعاصرة، فإن جوهره ومضامينه، مثلت في تلك الفترة ثورة حقيقية على الوضع القائم، وهي تعكس في جانب مهم منها، التأثر بالتجربة الأوربية وبالثقافة السياسية التي أصبحت سائدة في البلدان الغربية والتي ترعرعت فيها النظريات الدستورية المعاصرة، وسمحت بتطور المواثيق الدولية التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.