قررت محكمة النقض في الرباط (المجلس الأعلى سابقا) إلغاء الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف في وجدة والقاضي بإدانة حميد كسكوس، رئيس المجلس البلدي لتازة وعضو مجلس المستشارين، عن حزب الحركة الشعبية، بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين، بناء على عملية التنصت التي أجرتْها الأجهزة الأمنية سنة 2006 على المكالمات الهاتفية لعدد من المرشحين لانتخابات تجديد الثلث في مجلس المستشارين. وكان كسكوس قد قال لأحد مساعديه في المكالمة موضوع المتابعة: «عْطي التّبن لْلحْوالة».. وعندما سأله مُحدثه عن المقدار الذي سيعطيه ل«الحْوالة» أجابه كسكوس: «عطيهم 50 زيتونة». واعتبرت المحكمة الابتدائية في تازة وكذا محكمة الاستئناف في وجدة ذلك بمثابة استعمال للمال لاستمالة الأعضاء الناخبين، حين فسّرت كلمة «الحوالة» على أنها تعني الأعضاء الناخبين، وأن المقصود بعبارة «50 زيتونة» هو 50 مليون سنتيم. وبناء عليه، أصدرت حكمها بإدانة كسكوس. واعتبر حميد كسكوس، في اتصال مع «المساء»، حكم محكمة النقض بمثابة انتصار له وقال إن «محكمة النقض قررت، في غرفتين وبمشاركة 10 قضاة، رفض حكم محكمة الاستئناف في وجدة، وهذا يؤكد براءتي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف في فاس». كما أضاف أن إعادة فتح الملف تتطلب مدة طويلة لن تقل عن سنة ونصف. من جهته، قال المحامي محمد طارق السباعي، الذي تنصّب كطرف مدني في هذا الملف، إن «ملف حميد كسكوس تم نقضه عدة مرات، ليسفر في النهاية عن إلغاء حكم محكمة الاستئناف، رغم أن الوقائع ثابتة في تورط كسكوس في الفساد الانتخابي. لذلك أعتبر هذا الشخص من الجهات المفسدة للقضاء»، وطالب السباعي بتوحيد القوانين المتعلقة بالفساد الانتخابي، وأضاف: «في ما يتعلق بالانتخابات الجماعية، فقد أعطى المشرع للمحكمة الإدارية أجَل 45 يوما كأقصى مدة لإصدار الأحكام، بينما نرى أن قضايا مثل الفساد الانتخابي تظل معروضة أمام المحاكم سنوات طويلة، وهذا يزعزع ثقة المواطن في القضاء».