نشرت في الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، تفاصيل قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول راديو لوكس، وأكد القرار أن المتعهد «Radio veille» خرق مقتضيات المواد 3 و8 (الفقرة 1) القانون رقم 77.03 مقتضيات المواد 5 و6و 7.1 من دفتر تحملاته، وقررت الهاكا توجيه إنذار لشركة «Radio veille»، وأمرت تطبيقا لمقتضيات المادة 34.2 من دفتر تحملات «Radio veille» ببث البلاغ التالي على أمواج «لوكس راديو» عند بداية ونهاية حلقة برنامج Avec ou sans parures الموالية لتاريخ تبليغها هذا القرار. وفي ملابسات القرار، تم التأكيد على أن حلقة يوم 14 يوليوز 2011 تضمنت تصريحات لصحفي «Editorialiste» و«لوكس راديو» يمكن اعتبارها متضمنة للقذف، وذلك باتهام إحدى الزوايا بشراء الأصوات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 دون تقديم أدلة ملموسة على هذه الاتهامات ودون الإشارة إلى مصادر بخصوص هذا الموضوع، وأشارت إلى أن صحفي « Editorialiste» «لوكس راديو» أطلق اتهامات دون تحقق خلال معالجة الأخبار في برنامج للنقاش زادت طبيعته من حدة الاتهامات المشار إليها سالفا، كما أن أي ممثل عن الزاوية المعنية بالخبر لم يكن حاضرا بالبلاتو ولا حتى جرى الاتصال به من طرف المتعهد من أجل الرد على الاتهام الذي بثته الخدمة الإذاعية «لوكس راديو» . وذكر القرار أن المادة 7.1 من دفتر التحملات المؤطر للخدمة الإذاعية «لوكس راديو» والتي تنص على نزاهة الأخبار تنطبق على جميع برامج الخدمة، ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر، خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له الإشارة إلى مصدر الخبر بقدر الإمكان، ويجب أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة أو استخفاف، وشددت على أن التزام نزاهة الأخبار ينطبق على جميع برامج خدمة «لوكس راديو»، لذلك فإن المتعهد ملزم بالتحقق من صحة كل خبر موجه للبث. وأكد القرار أن المادة 3. (الفقرات 8و11و16) من الظهير الشريف رقم 02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تنص على أن «المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يسهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقانون والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ويراقب تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع ويعاقب على المخالفات المرتكبة من لدن هيئات الاتصال السمعي البصري أو تقديم اقتراح بشأن العقوبات المترتبة عنها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر التحملات ذات الصلة، كما أن المادة 8 (الفقرة 1) من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة».