الوزيرة السغروشني: ننتظر نسخة استثنائية من معرض "جيتيكس افريقيا المغرب" هذه السنة (فيديو + صور)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    انقلاب شاحنة عسكرية على الطريق الساحلي بين الحسيمة وتطوان يخلف اصابات    بسبب العاصفة "نوريا".. تعليق جميع الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة المدينة    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    الصين ترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات جمركية مشددة تشمل جميع الواردات    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تصنيف "فيفا" لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب المغربي للرجال يرتقي للمركز ال 6 عالميا ومنتخب السيدات في المركز ال 18    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    حكيمي "الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا"    تفاصيل الحد الأدنى لراتب الشيخوخة    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    متهم في قضية "إسكوبار الصحراء" يكشف تسلمه مبالغ مالية من الناصيري داخل البرلمان    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    باريس تجدد موقفها الثابت: السيادة المغربية على الصحراء تحظى باعتراف رسمي في خريطة فرنسية محدثة    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع سنوات حبسا نافذا لمتهم بسبب نزاع حول بقع أرضية
المتهمون توبعوا من أجل التزوير في محرر رسمي والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة
نشر في المساء يوم 10 - 11 - 2011

بذل قصارى جهده لانتزاع ملكية بقعتين أرضيتين من أخت زوجته، اعتمد الترامي في البداية، فلما لم يفلح لجأ إلى الاستعانة بشهود الزور لاستخراج رسم جديد
من المحافظة العقارية، فكانت النتيجة أن قضت المحكمة بسجنه، وظلت البقعتان في ملكية صاحبتهما.
بتاريخ 5 دجنبر 2006 تقدمت المسماة (ن.ح) بشكاية إلى الوكيل العام للملك تعرض فيها أن زوجها خلف ما يورث عنه شرعا بقعتين أرضيتين، الأولى تسمى أرض لحفرة, مساحتها 8 آلاف متر مربع تستغلها عن طريق الكراء نيابة عن أبنائها القاصرين منذ سنة 1985 بواسطة المسمى (س.أ) كما هو ثابت بمقتضى محضر كراء مؤرخ في 23 أكتوبر1985، إلا أن المشتكى به المتهم المسمى (ب.ش) اعتدى عليها بالترامي على أرضها وتقدمت ضده بدعوى انتهت ببراءة المشتكى به، ليتقدم هو بدعوى المطالبة بالتعويض.
والبقعة الثانية تسمى حفرة زواغة، مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع توجد في أولاد حميتي أولاد سعيد إقليم سطات، اعتدى عليها المشتكى به بالترامي وتقدمت المشتكية بشكاية ضده انتهت بصدور قرار استردت بمقتضاه حيازتها للعقار المذكور بتاريخ 28 أكتوبر 1997.
ورغم هذا الالتزام والقرارات الصادرة في الموضوع فإن المشتكى به بادر مع زوجته إلى إقامة رسم الملكية عدد 223 توثيق سطات يشهد شهوده بأنهما يحوزان ويتصرفان في جميع أرض الحفرة (أي البقعتين أعلاه) ثم تقدما بالرسم المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية بسطات لتأسيس رسم عقاري للأرض المذكورة كان موضوع تعرض من طرفها، وأضافت أن المشتكى به سبق أن أدين من أجل المساهمة في التزوير في محرر رسمي بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنايات بسطات بتاريخ 8 ماي 2003 المتعلق برسم الملكية الذي أقامه لأرض حفرة زواغة مع الهالكة برواكي لكبيرة .
الاستماع للمشتكى به
عند الاستماع إلى المشتكى به ا لأول، تمهيديا، أجاب بأن المشتكية هي شقيقة زوجته (ف.ش)، وأن هذه الأخيرة سلمت توكيلا عاما اشترى بمقتضاه نيابة عنها ما مساحته 24 خداما من أرض الحفرة من عمها حمو سنة 1982 واشترى ما مساحته تسعة آلاف متر مربع من زوجته.
أما أرض زواغة فإنه يملك فيها خداما ونصف وابنه خداما ونصف وذلك بمقتضى تنازل صادر عن (ن.ح) بعد تسلمها مبلغ ب 25000 دهم.
وأضاف أن المشتكية سبق لها أن تقدمت بشكاية ضده سنة 1988 وانتهت الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبرأت ساحته. ثم سلكت المشتكية مسطرة الطعن ورفض طلبها، موضحا أن المشتكية استغلت الحكم الابتدائي وأكرت أرض الحفرة إلى المسمى (أ.س) عن طريق قاضي القاصرين إلا أنه تدخل أمام هذا الأخير وأقنعه بأن الحكم الابتدائي مستأنف، فتقدم (أس) بشكاية ضده، وانتهت الإجراءات بصدور حكم قضى ببراءته.
أما بالنسبة إلى أرض زواغة، فإنه أكد تصريحه الأول، موضحا أنها كانت موضوع شكايات من طرف (ن. ح) انتهت بصدور حكم قضى ببراءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة
الغير.
وأجابت (ف. شق) بأن زوجها (ب.ش) هو الذي أقام رسم الملكية المطعون فيه بالزور وأن لا علاقة لها بذلك.
وأجاب شاهد بأنه شهد أمام عدلين بناء على طلب (ب.ش) بأنه يحوز ويتصرف في القطعة الأرضية التي تسقيها قناة الماء الصالح للشرب المتوجهة إلى سطات ولم يشهد بأي شيء آخر. وأجاب شاهد آخر بأنه شهد أمام عدلين لفائدة (ب. ش) بأن هذا الأخير يحوز ويتصرف في بقعة أرضية في ملكه بعد أن رافقه إلى عين المكان ووقف على حدودها.
إفادة المطالبة بالحق المدني
أكدت المطالبة بالحق المدني بحضور دفاعها شهادتها بتاريخ 4/12/07 التي جاء فيها أنها تطعن بالزور في رسم الملكية التي أقامها المتهمان (ب. ش) و(ف.ش) للأرض المسماة «المرس» وأقحما فيه بقعتين أرضيتين، الأولى تسمى أرض الحفرة بتراب أولاد سعيد آلت إليها من زوجها الهالك هي وأبناءها. وأضافت أن إحدى البقع كانت تستغلها عن طريق الكراء تحت إشراف قاضي القاصرين إلا أن المتهم اعتدى عليها بالترامي فأدين من أجل ذلك وانتهت الأمور بوقوع صلح بينهما، وسلمها مبلغ 25000 درهم كتعويض إلا أنه لم يسلمها الأرض موضوع النزاع، وأضافت أن إحدى البقع التي كانت موضوع رسم ملكية طعنت فيها بالزور انتهت الإجراءات بصدور قرار جنائي أدان المتهم من أجل التزوير في محرر رسمي مع إتلاف الرسم، إلا أنه أنجز مؤخرا، بتواطؤ مع زوجته واثني عشر شاهدا، رسم ملكية مزور بعد أن ضم البقعتين إلى أرضه المجاورة لهما وتقدم بالرسم المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية ليؤسس رسما عقاريا للأرض برمتها.
نزاع حول أرض «المرس»
حين استنطق المتهم ابتدائيا أجاب بأن له نزاع مع (ن.ح) انتهى بصلح عادي، فيما يخص أرض «المرس» الحفرة. وعلى ضوء هذا الصلح أقام رسم الملكية المطعون فيه بالزور. وحين استنطق تفصيليا أجاب بأنه اشترى الأرض موضوع شكاية المشتكية مع زوجته (ف.ش) وكانت موضوع نزاع مع المشتكية فصدر قرار اسئنافي بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتم تنفيذ الحكم المذكور في شقه المدني إلا أنه طعن فيه بالنقض، فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار الاستئنافي المذكور واسترد الأرض.
وحين استنطقت المتهمة (ف.ش) ابتدائيا أجابت بأن لا علاقة لها بالرسم الذي أقامه زوحها (ب.ش)، وأكدت أنه لم يسبق لها أن تقدمت إلى مكتب العدول مع 12 شاهدا من أجل ذلك، وأضافت أنها كانت قد سلمت وكالة مفوضة لزوجها, إلا أنها لم يسبق لها أن أذنت له بإقامة رسم الملكية للأرض موضوع شكاية المشتكية المسماة بأرض «المرس», وأضافت أنه لم يسبق لها أن استغلت أي عقار كيفما كان نوعه وبأنها لا تعلم أي شيء عن رسم الملكية المطعون فيه
بالزور. وحين استنطقت تفصيليا، أكدت تصريحها الأول، وأضافت أنها لم يسبق لها أن دخلت في نزاع مع أختها المطالبة بالحق المدني حول أرض مرس الحفرة. وحين استنطق المتهمون شهود اللفيف، (ع.ب) و(ع.خ) و(و.أ) ابتدائيا وتفصيليا صرحوا بأنهم شهدوا أمام عدلين بأن المتهم (ب.ش) يحوز ويتصرف في حمام وبقعة أرضية أمامه بمركز أولاد سعيد ولم يشهدوا بأي شيء آخر.
وحين استنطق المتهمان (ح.و) و (إ.و) ابتدائيا وتفصيليا صرحا أنهما شهدا أمام عدلين بأن المتهم (ب.ش) يحوز ويتصرف في منزله الكائن بدوار ازواغة أولاد سعيد ولم يشهدا بأي شيء آخر.
متابعة المتهمين
أمرت النيابة العامة بمتابعة المتهم (ب.ش) من أجل التزوير في محرر رسمي وأدانته بأربع سنوات حبسا نافدا، وبمتابعة المتهمين (ع.د) و(أ.و) و(ب.ب) و(ع.ب) و (ب.ب) و (ع.ب) و(ر.ح) و (ح.و) و(ع.خ) من أجل الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول وأدانتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.