وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة التسجيل بين الإجبار والإعفاء والاختيار
نشر في المساء يوم 05 - 11 - 2011

4 - جميع المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها أو يستعملها الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق، وتلك التي ينجزها العدول والموثقون العبريون.
5 - الأحكام القضائية والمحررات القضائية وشبه القضائية لكتاب ضبط المحاكم وأحكام المحكمين.
6 - بيوعات المنتجات الغابوية، والبيوع المنجزة من طرف المفتشين والمأمورين التابعين لمديرية أملاك الدولة أو لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي هذا الصدد، ألزمت المادة II-137 من المدونة العامة للضرائب العدولَ، عند تلقي إشهاد خاضع إجباريا لأداء واجب التسجيل، بإخبار الأطراف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني.
كما يمنع على القضاة المكلفين بالتوثيق حسب الفقرة III من نفس المادة أن يخاطبوا على عقود خاضعة للتسجيل الإجباري قبل أداء الواجبات المستحقة، نفس الالتزام يقع على عاتق كتاب ضبط المحاكم الذين يتعين عليهم، حسب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، أن يوجهوا إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل جميعَ الأحكام والقرارات والأوامر وأحكام المحكمين وجميع المحررات القضائية وشبه القضائية الخاضعة إجباريا للتسجيل.
ويترتب عن إجبارية التسجيل هاته أنه لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم أي عقد أو اتفاق خاضع إجباريا لإجراء وواجب التسجيل، من أجل القيام بإجراء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية ما لم يتم تسجيله مسبقا، طبقا لمقتضيات المادة I -139 من المدونة العامة للضرائب والمادة 70 من ظهير التحفيظ العقاري.
وهذا يدفعنا إلى القول بأن ضريبة التسجيل هي من الضرائب المحمولة لا المطلوبة، وهذا يعطيها مكانة وميزة وتميزا عن باقي الضرائب الأخرى لأن الملزم بها أو الخاضع لها أو المدين بها غالبا ما يسعى، من تلقاء نفسه وعن طواعية واختيار، إلى أدائها، حتى ظنها البعض ضرورة لا محيد عنها من أجل استكمال إجراءات أي عقد أو اتفاق أو محرر...
ثانيا- التسجيل الاختياري: إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 127 من المدونة العامة للضرائب قد أتت على ذكر العقود والاتفاقات والمحررات والأحكام والتفويتات والبيوعات التي تخضع وجوبا لإجراءات وواجبات التسجيل، وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فإنه في غير هذه الحالات يكون التسجيل اختياريا لا جبر فيه ولا إكراه ولا إلزام، بمعنى أن الخضوع لإجراء وواجب التسجيل لا يتم إلا بتقديم طلب كتابي في هذا الشأن موقع عليه من الأطراف أحدهما أو كلاهما أو من طرف المشتري أو المقتني أو المستفيد أو الحائز الجديد على وجه التحديد.
نفس الكلام يصدق على العقود والاتفاقات والمحررات التي شملها تقادم العشر سنوات المشار إلى مقتضياته بالمادة 234 من المدونة العامة للضرائب، فرغم أن الحق في طلب أداء واجبات التسجيل مع الغرامة والذعيرة والزيادات المستحقة قد يسقط بالتقادم، فإنه إذا أصر الحائز الجديد على أداء تلك الواجبات -لحاجة في نفسه- وعزز إصراره هذا عن طريق طلب كتابي موقع عليه، فإن الإدارة المكلفة بالتسجيل لا يمكنها أن ترفض مثل هذه الطلبات بعلة أن الإجراء وحتى الأداء قد سقطا بالتقادم بصريح النص، بل عليها أن تستجيب لذلك مادام الهدف من ضريبة التسجيل جبائيا وماليا بالدرجة الأولى، غايته الرفع من مداخيل الدولة وتقديم خدمات إلى المواطن، وهذا ما جرى ويجري به العمل في العديد من مكاتب التسجيل.
ثالثا- الإعفاء من التسجيل: تعفى من إجراء وواجبات التسجيل جميع المحررات والاقتناءات والوثائق والعقود والتفويتات والعمليات ذات المنفعة العامة أو المنفعة الاجتماعية وتلك المتعلقة بالجماعات العمومية أو بالاستثمار أو بعمليات القروض.
وقد وردت هذه الإعفاءات على سبيل الحصر في المادة 129 من المدونة العامة للضرائب، والهدف منها تحقيق منافع عامة، عقارية أو عمرانية أو مالية أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو خيرية أو استثمارية، بشرط التقيد بشروط الإعفاء المحددة في المادة 130 من نفس المدونة، خصوصا بالنسبة إلى المنعشين والمستثمرين العقاريين.
ويترتب عن هذا أن المحررات والاتفاقات المعفاة من واجب التسجيل تعفى من القيام بإجراء التسجيل كذلك، أي أنها تعفى من تقديمها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل من أجل القيام بالإجراء المذكور، طبقا لمقتضيات المادة III-136 من المدونة العامة للضرائب، ولا يمكن أن تستفيد من أي تسجيل ولو بالمجان.
انتهى/


السريدي المختار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.