4 - جميع المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها أو يستعملها الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق، وتلك التي ينجزها العدول والموثقون العبريون. 5 - الأحكام القضائية والمحررات القضائية وشبه القضائية لكتاب ضبط المحاكم وأحكام المحكمين. 6 - بيوعات المنتجات الغابوية، والبيوع المنجزة من طرف المفتشين والمأمورين التابعين لمديرية أملاك الدولة أو لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وفي هذا الصدد، ألزمت المادة II-137 من المدونة العامة للضرائب العدولَ، عند تلقي إشهاد خاضع إجباريا لأداء واجب التسجيل، بإخبار الأطراف المتعاقدة بإجبارية التسجيل وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني. كما يمنع على القضاة المكلفين بالتوثيق حسب الفقرة III من نفس المادة أن يخاطبوا على عقود خاضعة للتسجيل الإجباري قبل أداء الواجبات المستحقة، نفس الالتزام يقع على عاتق كتاب ضبط المحاكم الذين يتعين عليهم، حسب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، أن يوجهوا إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل جميعَ الأحكام والقرارات والأوامر وأحكام المحكمين وجميع المحررات القضائية وشبه القضائية الخاضعة إجباريا للتسجيل. ويترتب عن إجبارية التسجيل هاته أنه لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم أي عقد أو اتفاق خاضع إجباريا لإجراء وواجب التسجيل، من أجل القيام بإجراء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية ما لم يتم تسجيله مسبقا، طبقا لمقتضيات المادة I -139 من المدونة العامة للضرائب والمادة 70 من ظهير التحفيظ العقاري. وهذا يدفعنا إلى القول بأن ضريبة التسجيل هي من الضرائب المحمولة لا المطلوبة، وهذا يعطيها مكانة وميزة وتميزا عن باقي الضرائب الأخرى لأن الملزم بها أو الخاضع لها أو المدين بها غالبا ما يسعى، من تلقاء نفسه وعن طواعية واختيار، إلى أدائها، حتى ظنها البعض ضرورة لا محيد عنها من أجل استكمال إجراءات أي عقد أو اتفاق أو محرر... ثانيا- التسجيل الاختياري: إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 127 من المدونة العامة للضرائب قد أتت على ذكر العقود والاتفاقات والمحررات والأحكام والتفويتات والبيوعات التي تخضع وجوبا لإجراءات وواجبات التسجيل، وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فإنه في غير هذه الحالات يكون التسجيل اختياريا لا جبر فيه ولا إكراه ولا إلزام، بمعنى أن الخضوع لإجراء وواجب التسجيل لا يتم إلا بتقديم طلب كتابي في هذا الشأن موقع عليه من الأطراف أحدهما أو كلاهما أو من طرف المشتري أو المقتني أو المستفيد أو الحائز الجديد على وجه التحديد. نفس الكلام يصدق على العقود والاتفاقات والمحررات التي شملها تقادم العشر سنوات المشار إلى مقتضياته بالمادة 234 من المدونة العامة للضرائب، فرغم أن الحق في طلب أداء واجبات التسجيل مع الغرامة والذعيرة والزيادات المستحقة قد يسقط بالتقادم، فإنه إذا أصر الحائز الجديد على أداء تلك الواجبات -لحاجة في نفسه- وعزز إصراره هذا عن طريق طلب كتابي موقع عليه، فإن الإدارة المكلفة بالتسجيل لا يمكنها أن ترفض مثل هذه الطلبات بعلة أن الإجراء وحتى الأداء قد سقطا بالتقادم بصريح النص، بل عليها أن تستجيب لذلك مادام الهدف من ضريبة التسجيل جبائيا وماليا بالدرجة الأولى، غايته الرفع من مداخيل الدولة وتقديم خدمات إلى المواطن، وهذا ما جرى ويجري به العمل في العديد من مكاتب التسجيل. ثالثا- الإعفاء من التسجيل: تعفى من إجراء وواجبات التسجيل جميع المحررات والاقتناءات والوثائق والعقود والتفويتات والعمليات ذات المنفعة العامة أو المنفعة الاجتماعية وتلك المتعلقة بالجماعات العمومية أو بالاستثمار أو بعمليات القروض. وقد وردت هذه الإعفاءات على سبيل الحصر في المادة 129 من المدونة العامة للضرائب، والهدف منها تحقيق منافع عامة، عقارية أو عمرانية أو مالية أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو خيرية أو استثمارية، بشرط التقيد بشروط الإعفاء المحددة في المادة 130 من نفس المدونة، خصوصا بالنسبة إلى المنعشين والمستثمرين العقاريين. ويترتب عن هذا أن المحررات والاتفاقات المعفاة من واجب التسجيل تعفى من القيام بإجراء التسجيل كذلك، أي أنها تعفى من تقديمها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل من أجل القيام بالإجراء المذكور، طبقا لمقتضيات المادة III-136 من المدونة العامة للضرائب، ولا يمكن أن تستفيد من أي تسجيل ولو بالمجان. انتهى/