تم تجميد قرار التحفيظ بجميع المحافظات العقارية المغربية إلى أجل غير مسمى، ابتداء من أمس الجمعة، أثناء اجتماع شارك فيه ستون محافظا عقاريا من مختلف المدن المغربية مع المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، عقب رفعهم إلى الإدارة المركزية بالرباط طلب إعفائهم من المسؤولية ومن المهام «الصعبة» التي يقومون بها بسبب ما يمارس على أغلبهم من «ترهيب»، حسب تعبيرهم، وهو ما يؤثر على أدائهم لمهامهم في ظل غياب أي حماية إدارية أو قانونية. كما انتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة لتتبع الملفات والوضع العام للمحافظين والبحث في الضمانات التي تحميهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه. وصرح بعضهم ل«المساء» بأن العديد من الجهات تتدخل للضغط عليهم من أجل اتخاذ قرارات التحفيظ أو رفض التعرض في بعض الأملاك العقارية علما أنها قانونية. وأكد المحافظون، الذين وقعوا عريضة بأسمائهم رفعوها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، الأربعاء الماضي، أن هذا القرار تم اتخاذه في ظل الأجواء «المشحونة» التي يمر بها هذا القطاع، وأنهم يتضامنون مع زملائهم المحكوم عليهم بعقوبات حبسية نافذة بسبب ما قالوا عنه في طلب الإعفاء، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إنه «خرق سافر» للمقتضيات القانونية ومهام المحافظ، والذي نتج عنه صدور حكم وصفوه ب«الجائر» في حق زملائهم عبد الله المخشوني وحميد اللمطي، وهما محافظان عقاريان، ومن معهما بعقوبات سجنية وصلت إلى عشر سنوات نافذة بتهمة «ارتكابهم بسوء نية أثناء تحرير ورقة رسمية متعلقة بوظيفتهم، وإحداثهم تغييرا في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة تسببت في ضرر». وتضمنت العريضة توقيعات محافظين من مدن بنسليمان، الخميسات، جرسيف، برشيد، خريبكة، سيدي سليمان، إفران، الصويرة، تاونات، تاوريرت، صفرو، أزيلال، الداخلة، خنيفرة، الفقيه بن صالح، ورزازات، تطوان، ومحافظين من مختلف عمالات الدارالبيضاء.. وصرح أحد المحافظين ل«المساء»، فضل عدم ذكر اسمه، بأن المحور الأساسي لهذه الحركة هو المتابعة الجنائية التي تواجه المحافظين، والتي ليست هي الأصل، بل إن البراءة هي الأصل إلى أن تثبت الإدانة. وأضاف المصدر نفسه أن المحافظ يقوم بعمل مدني ويسهر على تطبيقه وفق مساطر وقانون التحفيظ العقاري، كما أن المحافظ ليس معصوما من الخطأ، خاصة أن قانون التحفيظ يعطي للمحافظ في الفصل 26 من القرار الوزاري الصادر في 3 يونيو 1915 حق تصحيح الخطأ، ويقول هذا الفصل إن المحافظ إن ارتكب خطأ في تطبيق مقتضيات النظام يمكن إصلاحه تلقائيا (إصلاح مادي)، فإذا كان المشرع الذي وضع نظام التحفيظ سنة 1915 راعى إمكانية الخطأ علما أن التحفيظ لم يكن بشكل مكثف بما هو عليه اليوم، حيث يتابع المحافظ ويُسأل عن جريمة تزوير ويتم اتهامه بالانتماء إلى عصابة ما، علما أن دوره لا يتجاوز حد التأكد من مطابقة العقد العدلي للقانون من الناحية الشكلية والجوهرية، أما التزوير فهو لا يملك بخصوصه الخبرة.