المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    توقيف مشتبه به في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة    نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية بعدد من العمالات والأقاليم    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    المحكمة تطلق سراح الطفلة ملاك المتابعة في قضية جيراندو    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    حريق يلتهم محلات بسوق المحمدية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رخصة بناء اعتمدت على وثيقة عرفية مزورة كادت تسقط رئيس بلدية ميسور
موظفة في البلدية كانت وسط العاصفة التي جرت رقيبا في صفوف القوات المساعدة إلى السجن
نشر في المساء يوم 21 - 04 - 2011

قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف بفاس، عاش النائب الأول لرئيس بلدية ميسور في الولاية السابقة، والرئيس الحالي للبلدية، مرحلة صعبة بعدما أدين من قبل المحكمة الابتدائية للمدينة بشهر واحد
حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في ملف يتعلق بمنح رخصة للبناء اعتمدت فيها وثائق مزورة، أدين فيه رقيب أول في صفوف القوات المساعدة بالسجن ستة أشهر نافذة وبغرامة قدرها 500 درهم، بينماثم التصريح ببراءة تقنية بالبلدية. وأجبر، من جهة أخرى، النائب الأول لرئيس البلدية، ورقيب «المخازنية» على أداء تعويض مدني بالتضامن بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهما الشقيقان «ح. س» و»خ.س».
تقدم «س.ح» بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية بولمان ضد المتهم «أ.ع»، الذي كان يشتغل وقتها رقيبا أول بالمركز المتنقل للقوات المساعدة، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وتسلم شهادة تصدرها الإدارة ببيانات غير صحيحة. وصرح لمحققي الدرك في ميسور، يوم 24 مارس 2005، بأن والده ترك للمتهم منزلا مشيدا بصفة مكتري، وعندما اتصل به أخبره بأنه اشترى المنزل من والده قيد حياته بمبلغ 30 ألف درهم، دفع منها 21500 درهم. وطالبه بوثائق تثبت عملية البيع، لكن المتهم تماطل. وقال «س.ح» إن الرقيب في القوات المساعدة انقطع عن أداء واجبات الكراء، قبل أن يقوم بهدم المنزل المشيد بالتراب وشرع في عملية إعادة البناء، ما دفع المتضرر إلى رفع شكايته.
وصرح المتهم «أ.ع» بأنه كان يكتري هذا المنزل منذ سنة 1986 بسومة قدرها 200 درهم إلى غاية 1997، وهي السنة التي اتفق فيها مع والد المشتكي على شراء المنزل بقيمة 30 ألف درهم، دفع منها حوالي 20 ألف درهم، وحررا التزاما بالبيع عند كاتب عمومي غير أن مالك المحل توفي قبل إنجاز البيع النهائي. وبتاريخ 9 يوليوز 2004 حصل على شهادة من البلدية تفيد بأن المنزل آيل للسقوط فقام بإخلائه وسقط المنزل، ثم استخرج رخصة للبناء استنادا على التزام البيع، وبدأ في البناء إلى أن فوجئ بتوقيفه وسحب رخصة البناء منه.
أما النائب الأول لرئيس البلدية «م.ع»، وهو الذي يترأس حاليا البلدية، فقد أشار إلى أنه وقع رخصة بناء هذا المنزل بناء على تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة المختصة. وعندما تبين له أن البقعة موضوع التصميم هي موضوع نزاع قام بسحب الرخصة.
وتم الاستماع في الملف نفسه إلى «ف.أ» التقنية بالبلدية، التي قالت إنها هي التي كانت تشرف على تحرير رخص البناء. وحكت أن المتهم تقدم إلى مصلحتها وطلب تسليمه رخصة البناء، وعندما اطلعت على ملفه وجدت أنه يتضمن تصميما خاصا بالمنزل مصادق عليه من طرف جميع المصالح المختصة، وتبين لها أن ليس هناك مانع لمنحه الرخصة. وقالت إن عدم إدلاء المتهم بما يثبت ملكيته للمنزل ليس في علمها ولم يخبرها أي موظف بالأمر.
وفي مرحلة التحقيق الإعدادي صرح المتهم «أ.ع» بأن رخصة البناء التي حصل عليها كانت بناء على عقد صحيح وبأنه لم يقم بتزوير التوقيع الوارد في وثيقة الالتزام بالبيع. أما النائب الأول لرئيس البلدية فقد قال إنه يوقع تراخيص البناء بناء على ملف يصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة التقنية المختصة التي تكون قد تفحصت جميع الوثائق ودرستها وصادقت عليها. وأضاف أنه قام بسحب الرخصة وأمر بتوقيف الأشغال بعدما تقدم المشتكي بتعرض. وأوردت التقنية أن اللجنة التقنية هي التي ترجع لها المراقبة القبلية لمثل هذه الطلبات، وأنها لا تحتاج إلى تكرار المراقبة عندما تصادق هذه اللجنة على التصميم.
وأمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لميسور. وقال إن العناصر المكونة للجريمة والمنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي تبقى قائمة. وينص هذا الفصل على أنه تتم معاقبة من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق (ومن بينها الرخص والشهادات) أو محاولة ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإما عن طريق انتحال اسم أو صفة وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو قرارات غير صحيحة. وقرر متابعة النائب الأول لرئيس البلدية والتقنية من أجل تسليم شهادة إدارية لشخص لا حق له فيها مع العلم بذلك وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وأبقي على رقيب القوات المساعدة رهن الاعتقال. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الملف، كما أجرت مواجهة بين الأطراف أكد كل واحد منهم خلالها تصريحاته السابقة. وأمرت أيضا بإجراء خبرة خطية بتاريخ 13 فبراير 2006 على توقيع البائع الوارد في العقد العرفي بمقارنته مع توقيعاته في وثائق رسمية. وخلص الخبير محمد عزيز الوزاني في تقريره إلى أن التوقيع الوارد في العقد العرفي موضوع الملف يختلف في جميع مميزاته الخطية مع توقيعي المقارنة، ما يعني أنه لا يمكن نسبة توقيع عقد الالتزام محل الخبرة إلى خط يد كاتب توقيع المقارنة. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي أن نائب رئيس المجلس البلدي هو المسؤول الوحيد عن تسليم الرخص طبقا لقانون التعمير، ما يجعل مسؤوليته قائمة في النازلة ويتعين إدانته من أجل ذلك مع مراعاة ظروف التخفيف في حقه لانعدام سوابقه. بينما قال إن التقنية مجرد موظفة بالمصلحة التقنية وأن دورها ينحصر في المراقبة التقنية وهي غير مسؤولة عن تسليم الرخص باستثناء تعبئة المطبوع الخاص بذلك، مما يتعين التصريح ببراءتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.