جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    مدرب غلطة سراي .. النادي رخص لزياش بالرحيل    الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تستعرض حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024    الأمن الوطني يفكك 123 شبكة للهجرة السرية    قوات الأمن السورية تلقي القبض على "سفاح" سجن صيدنايا    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    التفكك الأسري: من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية إلى مستجدات مدونة الأسرة المغربية    مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل رخصة بناء اعتمدت على وثيقة عرفية مزورة كادت تسقط رئيس بلدية ميسور
موظفة في البلدية كانت وسط العاصفة التي جرت رقيبا في صفوف القوات المساعدة إلى السجن
نشر في المساء يوم 21 - 04 - 2011

قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف بفاس، عاش النائب الأول لرئيس بلدية ميسور في الولاية السابقة، والرئيس الحالي للبلدية، مرحلة صعبة بعدما أدين من قبل المحكمة الابتدائية للمدينة بشهر واحد
حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في ملف يتعلق بمنح رخصة للبناء اعتمدت فيها وثائق مزورة، أدين فيه رقيب أول في صفوف القوات المساعدة بالسجن ستة أشهر نافذة وبغرامة قدرها 500 درهم، بينماثم التصريح ببراءة تقنية بالبلدية. وأجبر، من جهة أخرى، النائب الأول لرئيس البلدية، ورقيب «المخازنية» على أداء تعويض مدني بالتضامن بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهما الشقيقان «ح. س» و»خ.س».
تقدم «س.ح» بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية بولمان ضد المتهم «أ.ع»، الذي كان يشتغل وقتها رقيبا أول بالمركز المتنقل للقوات المساعدة، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وتسلم شهادة تصدرها الإدارة ببيانات غير صحيحة. وصرح لمحققي الدرك في ميسور، يوم 24 مارس 2005، بأن والده ترك للمتهم منزلا مشيدا بصفة مكتري، وعندما اتصل به أخبره بأنه اشترى المنزل من والده قيد حياته بمبلغ 30 ألف درهم، دفع منها 21500 درهم. وطالبه بوثائق تثبت عملية البيع، لكن المتهم تماطل. وقال «س.ح» إن الرقيب في القوات المساعدة انقطع عن أداء واجبات الكراء، قبل أن يقوم بهدم المنزل المشيد بالتراب وشرع في عملية إعادة البناء، ما دفع المتضرر إلى رفع شكايته.
وصرح المتهم «أ.ع» بأنه كان يكتري هذا المنزل منذ سنة 1986 بسومة قدرها 200 درهم إلى غاية 1997، وهي السنة التي اتفق فيها مع والد المشتكي على شراء المنزل بقيمة 30 ألف درهم، دفع منها حوالي 20 ألف درهم، وحررا التزاما بالبيع عند كاتب عمومي غير أن مالك المحل توفي قبل إنجاز البيع النهائي. وبتاريخ 9 يوليوز 2004 حصل على شهادة من البلدية تفيد بأن المنزل آيل للسقوط فقام بإخلائه وسقط المنزل، ثم استخرج رخصة للبناء استنادا على التزام البيع، وبدأ في البناء إلى أن فوجئ بتوقيفه وسحب رخصة البناء منه.
أما النائب الأول لرئيس البلدية «م.ع»، وهو الذي يترأس حاليا البلدية، فقد أشار إلى أنه وقع رخصة بناء هذا المنزل بناء على تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة المختصة. وعندما تبين له أن البقعة موضوع التصميم هي موضوع نزاع قام بسحب الرخصة.
وتم الاستماع في الملف نفسه إلى «ف.أ» التقنية بالبلدية، التي قالت إنها هي التي كانت تشرف على تحرير رخص البناء. وحكت أن المتهم تقدم إلى مصلحتها وطلب تسليمه رخصة البناء، وعندما اطلعت على ملفه وجدت أنه يتضمن تصميما خاصا بالمنزل مصادق عليه من طرف جميع المصالح المختصة، وتبين لها أن ليس هناك مانع لمنحه الرخصة. وقالت إن عدم إدلاء المتهم بما يثبت ملكيته للمنزل ليس في علمها ولم يخبرها أي موظف بالأمر.
وفي مرحلة التحقيق الإعدادي صرح المتهم «أ.ع» بأن رخصة البناء التي حصل عليها كانت بناء على عقد صحيح وبأنه لم يقم بتزوير التوقيع الوارد في وثيقة الالتزام بالبيع. أما النائب الأول لرئيس البلدية فقد قال إنه يوقع تراخيص البناء بناء على ملف يصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة التقنية المختصة التي تكون قد تفحصت جميع الوثائق ودرستها وصادقت عليها. وأضاف أنه قام بسحب الرخصة وأمر بتوقيف الأشغال بعدما تقدم المشتكي بتعرض. وأوردت التقنية أن اللجنة التقنية هي التي ترجع لها المراقبة القبلية لمثل هذه الطلبات، وأنها لا تحتاج إلى تكرار المراقبة عندما تصادق هذه اللجنة على التصميم.
وأمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لميسور. وقال إن العناصر المكونة للجريمة والمنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي تبقى قائمة. وينص هذا الفصل على أنه تتم معاقبة من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق (ومن بينها الرخص والشهادات) أو محاولة ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإما عن طريق انتحال اسم أو صفة وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو قرارات غير صحيحة. وقرر متابعة النائب الأول لرئيس البلدية والتقنية من أجل تسليم شهادة إدارية لشخص لا حق له فيها مع العلم بذلك وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وأبقي على رقيب القوات المساعدة رهن الاعتقال. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الملف، كما أجرت مواجهة بين الأطراف أكد كل واحد منهم خلالها تصريحاته السابقة. وأمرت أيضا بإجراء خبرة خطية بتاريخ 13 فبراير 2006 على توقيع البائع الوارد في العقد العرفي بمقارنته مع توقيعاته في وثائق رسمية. وخلص الخبير محمد عزيز الوزاني في تقريره إلى أن التوقيع الوارد في العقد العرفي موضوع الملف يختلف في جميع مميزاته الخطية مع توقيعي المقارنة، ما يعني أنه لا يمكن نسبة توقيع عقد الالتزام محل الخبرة إلى خط يد كاتب توقيع المقارنة. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي أن نائب رئيس المجلس البلدي هو المسؤول الوحيد عن تسليم الرخص طبقا لقانون التعمير، ما يجعل مسؤوليته قائمة في النازلة ويتعين إدانته من أجل ذلك مع مراعاة ظروف التخفيف في حقه لانعدام سوابقه. بينما قال إن التقنية مجرد موظفة بالمصلحة التقنية وأن دورها ينحصر في المراقبة التقنية وهي غير مسؤولة عن تسليم الرخص باستثناء تعبئة المطبوع الخاص بذلك، مما يتعين التصريح ببراءتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.