في الوقت الذي قرر مجلس مدينة الرباط تعميم «الصابو» على مجموع مدينة الرباط في إطار عقد يمتد لعشر سنوات، هناك من يدعو إلى ضرورة قيام البرلمان بدوره التشريعي، عبر مناقشة مقترح قانون وضع لدى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان منذ ثلاث سنوات. ويتعلق مقترح القانون ب«منع حجز المنقولات وتثبيتها بالشارع العام من طرف مؤسسات خاصة»، والذي يرمي إلى منع حجز وتثبيت المنقولات بكل أنواعها خارج المسطرة القضائية المعمول بها، وسن عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل مخالفة أو خرق لهذا المنع، إضافة إلى تمكين المتضررين من هذه الممارسات من حقهم في المطالبة بتعويض مادي. وأكد نواب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذين تقدموا بالمقترح، أن بعض شركات القطاع الخاص تخول لنفسها بموجب مقررات بلدية عادية حق تقنين الوقوف بالشارع العام، وتمنح لنفسها حق منع السيارات من التحرك وتثبيتها في أماكنها وحجزها باستعمال أدوات خاصة، حسب ما جاء في تقديم المقترح. وأكد البرلمانيون أنهم تقدموا بهذا المقترح نظرا للتذمر الذي تحدثه هذه الممارسة لدى الرأي العام وأصحاب السيارات بشكل خاص، بحكم مخالفتها للقواعد والمساطر القانونية المعمول بها في ظل دولة الحق والقانون، التي تسعى إلى توفير كل الضمانات الكفيلة باحترام القوانين. وينص مقترح القانون على أنه لا يمكن حجز أو تثبيت أي منقول في ملك الغير، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين من القطاع الخاص إلا بناء على إذن قضائي صريح تصدره المحكمة المختصة، وأن الحجوزات تباشر طبقا لقانون المسطرة المدنية. وتحدد العقوبات من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 5000 إلى 10 آلاف درهم لكل شخص يقوم بحجز منقول في الشارع العام دون إذن قضائي وتضاعف هاتان العقوبتان في حالة العود. كما يمكن المقترح من أنه يحق لكل متضرر من حجز قانوني دائم ومؤقت المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت المنقول المحجوز وعن الأضرار المعنوية التي لحقت به، ويؤخذ بعين الاعتبار القيمة في التعويض القيمة المالية للمنقول المحجوز والوضع الاجتماعي للمتضرر.