تواصل محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم غد الثلاثاء، النظر في ملف التلاعب بحساب بنكي وتدليس في عمليات مالية بلغت أزيد من 50 مليون سنتيم، استولى عليها موظف بوكالة بنكية بالمدينة نفسها.وأكد عبد الرحيم سماح، صاحب الحساب البنكي المختلس، طلب استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10 نونبر 2008، الذي قضى بمؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى، كما حكم عليه في الدعوى المدنية بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا، قدره عشرين ألف درهم. وأكد سماح في لقاء مع "المغربية"، أن المحكمة أقرت بالعلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الحاصل للطرف المدني، مؤكدا أن التعويض عن جبر الضرر لم يرق إلى مستوى المبالغ المنهوبة في عدد من العمليات، إذ بلغ الرقم المسحوب من حساباته بطريقة تدليسية زهاء 50 مليون سنتيم. وقال سماح إن المؤسسة البنكية، حيث كان يعمل المتهم، أصدرت قرارا بفصل هذا الأخير عن العمل، بناء على توجيهات الإدارة العامة، التي اعترفت بارتكابه أخطاء مهنية، ضمنها العملية موضوع المتابعة. وكان سماح، بادر نهاية أبريل 2008، بالاتصال بالإدارة العامة للبنك نفسه، بعد تأكده من وجود عملية اختلاسات منتظمة موضوعها حسابه البنكي، وطالب بلجنة تفتيش ترافقه إلى الوكالة، للوقوف على سلوك أحد الموظفين المكلفين بالصندوق، وقال إن المفتشية تحفظت أول الأمر على الطلب، قبل أن يقترح عليها الأخير نصب كمين للموظف المعني لمعرفة نواياه. ويحكي سماح أنه اتصل بشقيقه، في اليوم نفسه، لجلب مبلغ 10 ملايين سنتيم و7220 درهما، من أجل إيداعها لدى الموظف نفسه، وبعد نصف ساعة، تسلم الأخير المبلغ وأودعه الصندوق، قبل أن يسلم الزبون تفصيلة الدفع وعليها مبلغ 9 ملايين سنتيم و9 آلاف درهم، أي بفارق أقل يصل إلى 8220 درهما، وبعد التأكد من نوايا الموظف، طلب الزبون من شقيقه إغلاق باب الوكالة، إلى حين حضور عناصر الأمن لتفتيش المكان ومعرفة مصير المبلغ المختلس. بعد لحظات، حضر رجال الأمن وضربوا طوقا على المكان، حيث باشرت بعض العناصر عمليات تفتيش دقيقة لم تسفر أول الأمر عن أي شيء، قبل أن يتجه أحد الضباط إلى دورة المياه التي عثر داخلها على كيس بلاستيكي محشو بأوراق مالية من فئة 200 درهم، وقدر المبلغ ب 10 آلاف درهم، حاول الموظف "تضييعها" في الواد الحار، لصرف التهمة عنه وإخفاء معالم الجريمة. يذكر أن الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في تجميع الأموال جعلها، منذ القدم، الأكثر استهدافا من طرف المجرمين ومحل طمع من قبل الكثيرين، وفي مقابل ذلك ونتيجة لدورها في الاقتصاد الوطني، أولاها المشرع عناية خاصة، من خلال تنظيم آليات عملها بشكل قانوني محكم، ووضع القواعد القانونية الزجرية، التي تجرم وتعاقب على المساس بها، إلا أنه ورغم ذلك، فإن التطورات التي يشهدها العصر الحالي برهنت على أن النصوص القانونية، خصوصا منها الجنائية التي تحكم الجرائم البنكية، يجب أن تكون محل تحيين متواصل، وأن تجدد باستمرار نتيجة تطور وسائل الجريمة البنكية، وتعقدها في بعض الأحيان وبالاطلاع على القواعد القانونية، التي تحكم للجرائم البنكية، فإن أول ما يلاحظ هو تشتتها بين القانون البنكي والقانون الجنائي، بل إنه في بعض الأحيان لا توجد نصوص خاصة تحكم الجرائم البنكية، الأمر الذي يدفع إلى اللجوء للقواعد الجنائية العامة. وبالرجوع إلى القانون البنكي المغربي، يلاحظ أن الجرائم البنكية الواردة فيه يمكن تصنيفها إلى أربع جرائم رئيسية، منها مخالفة تعليمات البنك المركزي، أو القيام ببعض الأعمال المحظورة، ورفض تقديم بيانات للبنك المركزي، وإفشاء السر المهني، وبالتالي فإن الجريمة التي لا تدخل ضمن هذه الأنواع الأربعة يرجع بشأنها إلى قواعد القانون الجنائي، غير أن عدم مواكبة القانون الجنائي المغربي للتطورات في ميدان الجريمة أدى إلى بقاء بعض الجرائم خارج ميدان التجريم، الشيء الذي دفع إلى الاستعانة بالتشريعات المقارنة، للبحث عن أساس تجريم تلك الأفعال.