دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليمين للتجهيز والماء، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية. وتهدف دورية وزير الداخلية إلى الحد من ظاهرة انتار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية ومن أجل توعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها. ومن بين الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي تحددها الدورية، إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف الولاة والعمال من أجل العمل على جرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات الموجودة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم. وتضم اللجنة كل من الوالي أو العمل رئيسا، ومدير وكالة الحوض المائي، ورئيس مصلحة بالمكتب الإقليمي للماء ورؤساء الجماعات الترابية، ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة، وتضع اللجنة لزوما برنامج عمل في اجتماعها الأول الذي يعقد في نفس يوم إحداثها، وذلك بدعوة من الوالي أو العامل. ويسهر على تنفيذ البرنامج حسب مقتضيات الدورية، لجان محلية تتألف من ممثلين عن اللجنة الإقليمية، ويتضمن الجرد، الهوية الكاملة لصاحب البئر أ الثقب أو مستغله سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقعهما (الجماعة ، الدوار أو الحي ، الإحداثيات..)، كما تتضمن عملية الجرد الوضعية القانونية للبئر أو الثقب (مرخص غير مرخص رقم الرخصة وتاريخها)، ثم المعطيات التقنية (القطر العمق ومستوى الماء وجود أم عدم وجود أجهزة السلامة والوقائية)، ثم الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البئر أو الثقب. وبناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة تقوم وكالة الحوض المائي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إليها في الإجراءات والتدابير المشار إليها، وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، والآبار والأثقاب المائية غير المستعملة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة و الأبار والأثقاب المائية غير المرخصة و المرخصة أو المصرح بها. وتطرقت الدورية أيضا، إلى التدابير الواجب اتخاذها على ضوء الجرد المنجز، وهي أولا الابار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستعلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، توجه وكالة الحوض المائي إنذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل من لأجل إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشرة يوميا ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار. وبالنسة إلى الآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، توجه وكالة الحوض المائي إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة قصد طمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي. ونبهت الدورية إلى أنه في حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، فإنه يتعين تحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 3615 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به. وبخصوص التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس تعمل السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية المعنية باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وذلك بوضع علامات التشوير بوجود آبار وأثقاب مائية، تنظيم عمليات مراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لاسيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.