صدر بالجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 غشت الجاري، القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية. هذا القانون الذي اقترحته الحكومة، وقدمه وزير العدل أمام البرلمان، حيث جرت المصادقة عليه بالإجماع، سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويأتي القانون الصادر، حسب تقديمه أمام البرلمان، في سياق "المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمغرب، وتوطيد دعائمها، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته، خاصة في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة، وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها". ويتكون هذا القانون من 6 أبواب و36 مادة، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث حدد "تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية". ونص هذا القانون على اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية "من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامه، وذلك بالتنسيق بينها وبين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة". وتتألف المفتشية العامة للشؤون القضائية حسب المادة الرابعة من الباب الأول "من مفتش عام ونائب المفتش العام ومفتشين ومفتشين مساعدين"، حيث يضع المجلس الأعلى "الموارد البشرية والمالية وبرامج التكوين والوسائل التقنية التي تساعدها في أداء مهامها". ومن جملة الاختصاصات التي حددها هذا القانون للمفتشية العامة، خاصة في المجال التأديبي، ونص عليها في المادة العاشرة من الباب الثالث، وهي "التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة (رئاسة ونيابة عامة)، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والاشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحليها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس، والمساهمة في اعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي". وبخصوص التفتيش المركزي للمحاكم، والذي أورده هذا القانون في الفرع الأول من الباب الثالث "المادة 11"، فقد نص على أن "هذا التفتيش يهدف إلى تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد المعيقات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية.."، فضلا عن ذلك ينص القانون على التفتيش اللامركزي للمحاكم، ما يمكن المفتشية من الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية ورصد الاخلالات وتحسين الأداء القضائي.. وفيما يتعلق بالأبحاث والتحريات، التي نص عليها هذا القانون في الفرع الثالث من الباب الثالث "المادة 21"، فنص على أن المفتشية تقوم، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما ينسب إلى القضاة من اخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، كما يشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة في حال تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة، كما تتولى البحث في التقارير المرفوعة من قبل كل قاض اعتبر استقلاله مهددا. وخلص الباب الخامس من هذا القانون إلى جملة من الحقوق والواجبات الخاصة بأعضاء هذه المفتشية.