تخبر الدورية، التي تأتي بعد المصادقة على القانون 14-63، ونشر مرسوم لوزير الاقتصاد والمالية في شتنبر الماضي القاضي بتطبيقه، أن مكتب الصرف يسمح للوسطاء المعتمدين بفتح حسابات باسم المغاربة، الذين أقاموا بالخارج وصرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لهذا القانون، وأن هذه الحسابات يمكن أن تكون بالدرهم القابل للتحويل، أو بالعملات الصعبة تحت اسم "حسابات مغاربة مقيمين بالخارج سابقا". وأعلنت الدورية أن المغاربة الذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم إلى المغرب، طبقا للقانون 14-63، مطالبون بإغلاق الحسابات التي فتحوها بالدرهم القابل للتحويل أو العملات الصعبة، بصفتهم مغاربة مقيمين بالخارج، في آجال لا تتعدى 3 أشهر، انطلاقا من تاريخ إيداع التصريح لدى مكتب الصرف، موضحة أن هؤلاء المغاربة يمكنهم فتح حسابات أو الاحتفاظ بحساباتهم بالخارج. وتهدف الدورية إلى تحديد شروط فتح وطرق اشتغال حسابات بالعملات وبالدرهم القابل للتحويل التي ستفتح باسم المصرحين لدى الوسطاء المعتمدين، وعمليات الائتمان والدين للحسابات، أو التي سيقع الاحتفاظ بها من لدن المصرحين، وكذا الحسابات التي سيزود مكتب الصرف بها من قبل الوسطاء المعتمدين والمصرحين. وكانت وزارة المالية والاقتصاد أصدرت في أكتوبر الماضي بلاغا دعت من خلاله المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، إلى التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في أجل سنة ابتداء من 19 أكتوبر الماضي. وجاء في البلاغ أن على المعنيين بالأمر أن يودعوا التصريح المكتوب لدى مكتب الصرف وفقا للمطبوع النموذجي الملحق بالقرار 3005.15 الصادر في 23 شتنبر 2015، المحدد لكيفية تطبيق المادتين 4 و6 من القانون رقم 63 – 14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. ويتيح القانون 63-14 للمصرحين إمكانية التصرف في الممتلكات المصرح بها، دون ترخيص مسبق من مكتب الصرف، والاحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية بالخارج، أو توطينها ووضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم العادي، أو القابل للتحويل.