توبع المتهم من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها من أجل جنح النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وإحداث تجزئة سكنية دون ترخيص، طبقا للفصلين 540 و542 من القانون الجنائي، والفصل 63 من ظهير 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية.وارتكزت الغرفة في إصدار قرارها على خلو وثائق ومستندات الملف مما يفيد قيام المتهم ببيع تلك الأرض لأي شخص، أو قيامه بتجزيئها إلى بقع صغيرة لإنجاز بنايات سكنية فوقها، فضلا عن أن تحريك المتابعة في مواجهته لم يتم إلا بعد مرور أربع سنوات عن تاريخ آخر تصرف قام به المتهم، بعدما تبين للمحكمة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد قطع أمد التقادم الرباعي بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة في حقه، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية. وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه بناء على العديد من المساطر المرجعية المنجزة في تواريخ مختلفة، المرفقة بالشكاية التي تقدمت بها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس، في مواجهة المتهم ومعه مجموعة من الأشخاص، ضمنهم (ع.ع) و(م.ز) و(ع.ح) و(ح.ب)، الذين قدموا للمحاكمة بموجب المساطر المذكورة، فيما تقدم المعني بالأمر إلى المصالح الأمنية من تلقاء نفسه، بعدما تناهى إلى علمه أنه موضوع مذكرة بحث. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنكر المتهم(م.ب)، من مواليد 1967 بالريصاني، المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه لم يقتن أي قطعة أرضية أو بيعها، موضحا أنه خلال سنة 2007 أخبره المسمى(أ.أ) أنه فوت قطعة أرضية واقعة بدوار الكلعي بحي الإنارة(سيدي بوزكري)، لشخص يدعى (ع.ب)، وطلب منه الاتصال به بغرض تمكينه من جزء من تلك الأرض لاستغلالها مستودعا، ما جعله يرحب بالفكرة، ليحصل الاتفاق بينه وبين الأخير على تمكينه من قطعة مساحتها 3333 مترا مربعا مقابل مبلغ مالي قدره خمسين مليون سنتيم، سلمه منه خمسه. وأضاف أنه بمجرد علمه أن القطعة توجد في ملكية نظارة الأوقاف تراجع عن إتمام إجراءات عملية البيع، مؤكدا أنه لم يتحوز القطعة أو يتسلمها. وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها عند استنطاقه من طرف وكيل الملك، والشيء عينه خلال عرض القضية على أنظار القضاء الجالس. وبعدما التمس دفاع المطالبة بالحق المدني من الغرفة الحكم لموكلته بتعويض قدره مليون درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تناول الكلمة ممثل النيابة العامة ملتمسا الإدانة وفق فصول المتابعة، قبل أن تعطى الكلمة لدفاع المتهم الذي التمس من المحكمة أساسا التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق موكله لتقادمها، واحتياطيا براءته من التهم الموجهة إليه، واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.