كان شرط الإذن اعتبر إجهازا على الحق في التعليم، الذي يضمنه الدستور، وكذا حق الموظفين في متابعة تكويناتهم. تمكين الموظفين من حقهم في التعليم والتكوين جاء ضمن منشور جديد، أصدره رئيس الحكومة، الاثنين الماضي، يسمح بموجبه للموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية، دون الإدلاء بترخيص مسبق من المؤسسات التي يعملون بها. ويلغي هذا المنشور منشور الوزير الأول الصادر سنة 1982، الذي نص على عدم السماح لأي موظف بالتسجيل في الكليات ما لم يدل بترخيص من رئيس الإدارة التي يعمل بها. وأوضح منشور رئيس الحكومة أن منشور سنة 1982،"يتعارض" مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، التي تنص على أن التعليم العالي مفتوح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة، على أساس تكافؤ الفرص. ويفوض قرار رئيس الحكومة للجامعات صلاحية تسجيل الموظفين دون رخصة المتابعة المقدمة من طرف المندوبيات والنيابات، التي كانت إلزامية طبقا لمنشور 1982، الذي كان يشترط أيضا الحصول على إذن مسبق من إداراتهم لمتابعة الدراسة الجامعة. تجدر الإشارة إلى أن أساتذة التعليم منعوا، في بداية الموسم الدراسي الجاري، من متابعة دراساتهم الجامعية، الأمر الذي تسبب في استياء كبير، على اعتبار أن مجال اشتغالهم يبقى دائما مرتبطا بتنمية القدرات المعرفية، وتطوير مداركهم العلمية والفكرية.