قال محمد الصايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان في تصريح ل"المغربية"، إن سحب مشروع إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية يدخل في إطار متابعة جلسات الحوار بين البلدين، موضحا أن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أكد عدم موافقته علي التفاوض مع الحكومة الهولندية بسبب وجود مشروع القرار داخل قبة البرلمان. وأوضح الصايم أن موقف هولندا من هذه الاتفاقية كان واضحا ويستهدف مكتسبات حقوق العديد من المهاجرين المغاربة، العائدين إلى المغرب، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية شهدت تعديلات سنتي 1996 و2002، غير أن الجانب الهولندي أقدم على اتخاذ قرارات أحادية بخصوصها، تتعلق بالتعويضات العائلية للعديد من المهاجرين المغاربة. وذكر تصريح مشترك للبلدين، أول أمس الأربعاء، أن "الطرف الهولندي قرر وقف إلغاء الاتفاق المذكور المعلن عنه في أكتوبر 2014، للسماح للطرفين بالدخول في مفاوضات جادة وجوهرية، قصد الوصول في غضون أسابيع لاتفاق مشترك يحفظ مصالح البلدين". واشترط المغرب لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بشكل أحادي. وقال الصديقي، في تصريح للتلفزيون الهولندي "نوس"، إن الجانب المغربي "مستعد للتفاوض بشرط إعلان الحكومة الهولندية عن سحب مشروع قانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972". وأكد التصريح المشترك أن البلدين شرعا في تبادل وجهات النظر حول مختلف أوجه التعاون، وأكدا أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل وعلاقات البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيزها. وكانت الحكومة الهولندية قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة. وكانت الحكومة المغربية عبرت عن انشغالها إزاء القرار الأحادي لهولندا وعن "رفضها التام" لهذا القرار شكلا ومضمونا. وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا واستئنافيا، كافة القرارات المتعلقة بتقليص هذه التعويضات، خاصة تلك المتعلقة بالأرامل والأطفال. واعتبر القضاء أن هذه القرارات "تعارض الاتفاقات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوروبية". وينص الاتفاق على أن "الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة، أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات".