بالمقابل، سجلت الجمعية بارتياح استجابة الحكومة للمطلب إخراج قانون خاص بمناهضة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال. وقالت نزهة بلقشلة، رئيسة فرع مراكش للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن "صياغة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر جرت دون إشراك المجتمع المدني، وبينه الجمعيات النسائية التي تشتغل على الموضوع"، مضيفة أنها "خرقت البند 13 من الدستور، الذي يحث على إشراك المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن خرق الحق في المعلومة، في تناقض تام مع الفصل 27 من الدستور، الذي يعتبر من بين الأسس الحاسمة لترسيخ الديمقراطية التشاركية، إذ كان يفترض على الحكومة قبل المصادقة على مشروع القانون أن تنشره في موقعها الإلكتروني، حتى تتطلع عليه الجمعيات خاصة المهتمة بالمجال، لإبداء رأيها حوله". وأضافت بلقشلة، في تصريح ل"المغربية"، قولها "نتساءل في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن هذا الارتباك، ففي الوقت الذي مازالت مسودة القانون الجنائي، التي تتضمن فرعين خاصين بالاتجار بالبشر (8 و9)، موضوع تدارس ونقاش عمومي لم يحسم بعد، تخرج الحكومة بقانون خاص، كما نتساءل إن كان مشروع القانون يتماشى مع الفصلين المذكورين من مسودة القانون الجنائي، أو يناقضه؟"، مذكرة بأن مشروع القانون هذا سبق عرضه في الدورة 26 للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجنيف، "وتوصلنا به عبر قنواتنا الخاصة، ولم يكن بإمكاننا إبداء الرأي حوله، لأننا لم نتوصل به بشكل رسمي". وطالبت الجمعية الحكومة بعرض مشروع القانون الخاص بمناهضة الاتجار بالبشر على المجتمع المدني لمناقشته وإبداء الرأي حوله، وإشراك الخبراء الحقوقيين للتحقق من مطابقة المشروع للمعايير الدولية الخاصة بالموضوع، ولروح وفلسفة الدستور، تداركا ل"الخروقات الدستورية، التي حصلت عند صياغته، وتضمين المشروع ديباجة واضحة تعتمد على المرجعية الدولية، وتعتبر كل الاتفاقيات الدولية التي تمس الظاهرة، والتي سبق أن صادق عليها المغرب، وإدراج كل التعاريف الضرورية المرتبطة بالجريمة، سواء المتعلقة بالأفعال أو الوسيلة، أو الغرض، أو الجهات المسؤولة، أو الجناة كما تنص عليه تلك الاتفاقيات". كما طالبت الجمعية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتضمين القانون مقتضيات حمائية لصيانة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء، وحماية الضحايا ومساعدتهم وصيانة كافة حقوقهم، وتنص على محاربة التمييز المبني على النوع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وضمان محاكمة عادلة للمتجرين، مع التنصيص على التعاون الدولي في هذا الإطار، استئناسا بالقانون النموذجي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (فيينا 2010)، وضرورة تناغم مشروع القانون 27.14 مع مقتضيات القانون الجنائي، بعد الاتفاق حولهما مع جميع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني. وأوضحت الجمعية أنها سبق أن قدمت مذكرة للحكومة تحثها فيها بالعمل على إخراج قانون متعلق بمناهضة الاتجار بالبشر، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء، بحكم العنف الخاص الذي يمارس عليهن، يشمل البعد العقابي والبعد الوقائي والبعد الحمائي، المتضمن لضمانات كفيلة بمساعدة الضحايا والتكفل بهم وتعويضهم عن الضرر. وأضاف أن بروتوكول منع وقمع ومناهضة الاتجار بالبشر، خاصة بالنساء والأطفال، المرافق لاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)، يتعرض لكل هذه الأبعاد، وأن المغرب صادق على الاتفاقية وانضم للبروتوكول. كما شملت مذكرة الجمعية توصيات واقتراحات مبنية على دراسات مقارنة، تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة الاتجار بالبشر ومكافحة العنف ضد المرأة، وسلمتها لجميع الوزارات المعنية، حسب بلاغ الجمعية.